- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) الهدف من القرار
- المادة (3) نطاق التطبيق
- المادة (4) المتطلبات المترولوجية للعبوات المعبأة مسبقاً
- المادة (5) التزامات المزود
- المادة (6) علامة المطابقة لكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً
- المادة (7) الأحكام العامة
- المادة (8) القرارات التنفيذية
- المادة (9) الإلغاءات
- المادة (10) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهة المخولة: أي جهة حكومية سواءً اتحادية أو محلية أو خاصة تخولها الوزارة بشكل رسمي للقيام بأي من مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
التحقق المترولوجي: إجراء تقييم مطابقة ينتج عنه تثبيت علامة التحقق وإصدار شهادة التحقق.
الرقابة المترولوجية القانونية: جميع نشاطات المترولوجيا القانونية وتتضمن الرقابة القانونية على أدوات القياس والإشراف المترولوجي والخبرة المترولوجية وجميع العمليات لغرض الفحص والإثبات.
العبوة المعبأة مسبقاً: عبارة عن منتج موجود داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت، وتم تحديد الكمية الاسمية أو الفعلية لها وتثبيتها على بطاقة البيان قبل عرضها للبيع أو في ظل عدم وجود المشتري، ويصعب تغيير الكمية الفعلية بداخلها دون فتحها أو إحداث تعديل ملموس عليها، وتتكون العبوة المعبأة مسبقاً من المنتج ومادة التغليف.
المنتج: كل منتج بشكله النهائي موجه لاستخدام أو استعمال المستهلك في العبوة المعبأة مسبقاً التي تنطبق عليها أحكام هذا القرار.
المعايرة: العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته.
وحدات القياس القانونية: وحدات قياس يجب استخدامها دون غيرها في المجالات المحددة والمعتمدة من الوزارة والمنصوص عليها في اللائحة الفنية لوحدات القياس القانونية.
المزود: كل من يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج سواءً المصنّع، أو المستورد، أو الناقل، أو المجمّع، أو الوكيل أو المخزّن أو أي موزع رئيسي أو فرعي أو أي ممثل قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتوريد واستعمال المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة.
المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء العبوة المعبأة مسبقاً بهدف استهلاكها أو استعمالها أو إعادة بيعها.
المفتش: موظف الرقابة المترولوجية القانونية لدى الوزارة أو الجهة المخولة المكلف بمهام التفتيش على العبوات المشمولة بهذا القرار.
بطاقة البيان: أي كتابة، أو طباعة، أو رسومات مثبتة، أو معلقة، أو منقوشة على العبوة المعبأة مسبقاً، وبأي طريقة كانت، والتي تستخدم لتحديد المنتج أو وصفه أو إعطاء معلومات عنه أو عن مكوناته.
مادة التغليف: أي شيء من العبوة المراد التخلص منها بعد استخدام المنتج أو استهلاكه ويستثنى منه المكونات التي تكون جزءاً من المنتج، وتستعمل مادة التغليف بشكل عام لاحتواء المنتج وحفظه والتعامل معه وحمايته ونقله وحمل المعلومات المتعلقة به وتخدم مادة الغلاف كمادة مساندة عند استخدامه.
العبوات ذات القيمة الاسمية الثابتة: هي العبوات التي يمكن ضبط الكمية الفعلية للمنتج بداخلها بسهولة لتتطابق مع الكمية الاسمية المثبتة عليها.
العبوات ذات القيمة الاسمية المتغيرة: هي العبوات التي لا يمكن ضبط الكمية الفعلية للمنتج في كل عبوة مثل العبوات الأخرى بسهولة، مثل عبوات الدجاج والسمك وبعض أنواع الفواكه وخلافها.
الكمية: هي وزن، أو حجم، أو طول، أو مساحة أو عدد وحدات السلعة للعبوة الواحدة.
الكمية الاسمية: هي الكمية المبينة على بطاقة البيان للمنتج داخل العبوة المعبأة مسبقاً والتي يعتقد أن العبوة تحتويها بدون مادة التغليف، وفي حالة المنتجات المحفوظة في وسط سائل فإن الكمية الاسمية لا تشمل أيضاً الوسط السائل الواجب التخلص منه.
الكمية الفعلية: هي كمية المنتج الموجود داخل العبوة بدون مادة التغليف.
الوسط السائل: ماء أو محاليل مائية للملح أو ماء مالح، أو محاليل مائية لأحماض الغذاء أو خل أو محاليل مائية للسكر أو محاليل مائية لمواد تحلية أخرى أو عصير الفواكه والخضار، وقد تكون في مزيج عندما يتم تجميدها بالتدريج أو تجميده بسرعة، حيث يكون السائل ملحقاً للعناصر الأساسية لذلك التحضير وليس عاملاً حاسماً لعملية الشراء.
دفعة التفتيش: كمية العبوات المعبأة مسبقاً المتجانسة والتي يكون لها نفس الكمية الاسمية والنوع ورقم دفعة الإنتاج والمصنّع أو المعبأ ومكان التعبئة، والخاضعة للاختبار أو التفتيش.
عدد العينات: عدد العبوات المعبأة مسبقاً والتي يتم اختيارها بشكل عشوائي من الدفعة المتجانسة الخاضعة للتفتيش بغرض فحصها وتحديد مدى مطابقة دفعة التفتيش للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في هذا القرار.
أخذ العينات: اختيار العينة من العبوات المعبأة مسبقاً بطريقة عشوائية يكون لجميع العينات نفس احتمالية الاختيار.
المحتوى الأدنى المسموح به: عبارة عن الكمية الاسمية مطروحاً منها النقص المسموح به للمنتج داخل العبوة الواحدة.
العبوة الناقصة: كل عبوة تكون فيها الكمية الفعلية أقل من المحتوى الأدنى المسموح به.
النقص المسموح به عن الكمية الاسمية في العبوة الواحدة (T1): مقدار النقص المسموح به في الكمية الفعلية عن الكمية الاسمية، وذلك للعبوة الواحدة.
العبوة المضللة: العبوة التي يتم تصنيعها، أو تشكيلها، أو عرضها، أو وضع بطاقة بيان عليها أو تعبئتها بطريقة قد تضلل المستهلك عن تحديد الكمية الفعلية التي بداخلها، والتي تحتوي على فراغ غير فعال مبالغ فيه، وذلك في حالة العبوات المعبأة مسبقاً التي لا يستطيع المستهلك رؤية المنتج بداخلها بشكل واضح.
الفحوصات الغير إتلافية: الفحوصات التي تتم على العبوات المعبأة مسبقاً بدون فتح العبوة أو إتلاف الغلاف.
الفحوصات الإتلافية: الفحوصات التي تتم على العبوات المعبأة مسبقاً وتؤدي إلى فتح العبوة أو إتلاف الغلاف.
فراغ التعبئة: الفرق بين السعة الحقيقية للعبوة وحجم المنتج الذي تحتويه.
فراغ التعبئة الغير فعال: الفراغ في العبوات المعبأة مسبقاً عندما تعبأ لأقل من سعتها بدون وجود مبرر.
علامة المطابقة: علامة ذات شكل خاص توضع على العبوة المعبأة مسبقاً للدلالة على مطابقة دفعة التفتيش لجميع المتطلبات الواردة في هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة.
الوزن الطولي (Longitudinal
Weight): طريقة تعبير للكمية الاسمية التي يتم فيها تحديد مقدار الوزن لكل وحدة طول ويتم استخدام وحدات القياس المعتمدة لكمية الوزن وكمية الطول.
المادة (2) الهدف من القرار
يهدف هذا القرار إلى حماية حقوق المستهلكين ورفع جودة وتنافسية المنتجات في المصانع الوطنية من خلال التأكد من مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً المستوردة والمصنعة محلياً للتشريعات والأدلة المحلية والدولية المتعلقة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً.
المادة (3) نطاق التطبيق
يُطبق هذا القرار على العبوات المعبأة مسبقاً ذات القيمة الاسمية الثابتة أو المتغيرة، والمعدة لأغراض البيع المباشر في الدولة باستخدام وحدات القياس القانونية المعتمدة في قياسات الوزن، أو الحجم، أو الطول، أو المساحة، أو استخدام العدد، وتشمل العبوات المصنعة أو المستوردة أو التي يتم تعبئتها محلياً، ويستثنى منها الآتي:
1. العبوات المعبأة مسبقاً التي تستخدم لأغراض مهنية متخصصة فقط ولا تباع إلا لأصحاب الاختصاص.
2. العبوات المعبأة مسبقاً المخصصة للأغراض العسكرية.
3. العبوات المعبأة مسبقاً المخصصة للأغراض التعليمية.
4. عبوات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المعبأة مسبقاً.
5. أي منتجات يتم استثناؤها بموجب قرار من الوزير.
المادة (4) المتطلبات المترولوجية للعبوات المعبأة مسبقاً
1. بطاقة البيان:
أ. يجب تثبيت بطاقة البيان على العبوة المعبأة مسبقاً بطريقة غير قابلة للإزالة وأن تكون مكتوبة بخط واضح ومثبتة في الجهة الرئيسية للعبوة أثناء عرضها بالطريقة الاعتيادية، وفي مكان مفصول عن المعلومات الأخرى، ويجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية على الأقل:
1. اسم المنتج والاسم التجاري للمنتج، ويسمح بعدم كتابة اسم المنتج إذا كان المنتج مغلف بمادة شفافة ومتعارف عليه لدى المستهلك، كما يجب أن يكون اسم المنتج واضحاً ولا يسبب أي لبس أو تضليل للمستهلك بأي طريقة كانت.
2. جميع المعلومات اللازمة لتتبع العبوات المعبأة مسبقاً من المستهلك وحتى المعبئ أو المستورد أو المصنّع.
3. الكمية الاسمية.
4. وحدة القياس.
5. أي بيانات أخرى إلزامية تتطلبها اللوائح الفنية للمنتج.
ب. عندما يكون بيان الكمية بالوزن، أو الحجم، أو الطول، أو المساحة، أو العدد، غير كاف لإعطاء المستهلك معلومات كاملة، يجب على المصنّع أو المعبئ أو المستورد إعطاء معلومات كافية وواضحة عن كميات المنتج (مثال: الوزن الطولي، التركيز لوحدة الحجم أو الكتلة).
ج. يجب تجنب الكلمات والتعبيرات التالية عند بيان الكمية الاسمية للسلعة:
1. الحد الأدنى.
2. لا يقل عن.
3. المتوسط.
4. حوالي.
5. تقريباً.
6. أي كلمات أخرى ذات طبيعة مماثلة.
د. في حالة العبوات المعبأة مسبقاً التي تحمل عبارة "عبوة اقتصادية" أو ما شابهها، يجب أن تكون الكمية الفعلية للمنتج معروفة للمستهلك.
ه. إذا كانت العبوة المعبأة مسبقاً تحتوي على أكثر من بطاقة بيان موزعة في أماكن مختلفة على العبوة، يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة ببطاقة البيان للمنتج ولأحكام هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة.
و. يجوز أن تحمل العبوات المعبأة مسبقاً علامة مطابقة خاصة بها شريطة أن تحقق المتطلبات الإلزامية الخاصة بهذه العلامة.
ز. يجب أن تكون بطاقة البيان باللغة العربية، ويجوز استخدام أي لغة أخرى ما لم تنص اللوائح الفنية أو التعليمات الخاصة بالمنتج المحدد على خلاف ذلك.
ح. بالإضافة إلى متطلبات بطاقة البيان الواردة في هذا القرار يجب أن تلبي البطاقة المتطلبات الإلزامية الواردة في اللوائح الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو بالمنتج نفسه.
ط. يجب أن تكون قيمة الكمية الاسمية متبوعة بوحدة القياس على أن لا يقل الحد الأدنى لقياس ارتفاع الأرقام والأحرف المستخدمة على غلاف العبوة عن القيم الموضحة بالجدول (1) المرفق بهذا القرار، ويجوز أن يكون الخط بأكبر حجم ممكن.
ي. للوزارة أو الجهة المخولة الطلب من المصنّع أو المعبئ أو المستورد، حذف، أو إضافة، أو تعديل أي معلومات على بطاقة البيان بالشكل الذي يحقق حماية أفضل للمستهلك أو لإزالة أي لبس.
ك. يتم التعبير عن الكمية الاسمية بالأرقام الصحيحة (مثلاً 1 كغ، 2 كغ) أو العشرية (مثل: 0.5 كغ، 1.5 كغ) ولا يجوز كتابتها على شكل عدد كسري (مثل 1 / 2 كغ، 1 /2 1 كغ).
ل. يتم كتابة الكميات الاسمية التي تقل عن الواحد الصحيح بثلاث خانات عشرية كحد أقصى.
م. في حال كتابة كمية المنتج على بطاقة البيان بدون أن تكون مسبوقة بأية عبارات أخرى مثل الوزن الصافي أو الحجم الصافي وما إلى ذلك، فإن هذه الكمية تعتبر هي الكمية الاسمية الخاضعة للرقابة المترولوجية.
ن. في المنتجات الصلبة المحفوظة في سوائل يتم ذكر الوزن المصفى بشكل واضح.
س. بالنسبة إلى المنتجات المعبأة في أوعية مضغوطة وتفرغ على شكل رذاذ، تكون القيمة الاسمية للمنتج مساوية لكمية الطور السائل الموجود في العبوة.
ع. إذا كانت العبوات المعبأة مسبقاً تحتوي على عدد معين من القطع أو المنتجات المتجانسة (مثال: (5) عبوات من ملح الطعام، أو (10) عبوات من السكر)، أو المنتجات غير المتجانسة (مثال: عبوة كبيرة تحتوي على عبوات صغيرة من الملح والسكر والبهارات) والتي لا يجوز بيعها منفصلة عن غيرها، يجب أن تبين بطاقة البيان عدد هذه القطع والكمية الاسمية لكل منها أو الكمية الاسمية للمنتج بشكل كامل، على أن تبين بطاقة البيان ذلك دون لبس.
ف. إذا كانت المنتجات السائلة المعبأة في عبوات شفافة مدرّجة تبين قيمة الكمية الفعلية التي بداخلها، ويستطيع المستهلك مشاهدة المنتج بداخلها في الظروف الطبيعية، وذات تدريج ودقة تلبي المتطلبات الإلزامية، يجوز الاستغناء عن تثبيت الكمية الاسمية على بطاقة البيان.
2. وحدات القياس:
أ. يجب استخدام وحدات القياس القانونية ورموزها بشكل صحيح عند التعبير عن كمية المنتج في العبوة المعبأة مسبقاً.
ب. يتم التعبير عن الكمية الاسمية بوحدة الكتلة وذلك للمنتجات الصلبة واللزجة والسائبة والمنتجات المكونة من مزيج من المنتجات الصلبة والسائلة، والجزء الصلب في خليط من المنتجات الصلبة والسائلة. كما يتم التعبير عن الكمية الاسمية للمواد السائلة بوحدة الحجم، وعند درجة حرارة مرجعية مقدارها (20س).
ج. يجوز بيع المنتجات السائلة بوحدة الكتلة أو المنتجات الصلبة بوحدة الحجم إذا كان ذلك هو العرف السائد في التجارة بشرط أن ذلك يحقق حماية أفضل للمستهلك.
د. يجب أن يتم التعبير عن الكمية الاسمية باستخدام وحدات والرموز المعتمدة في اللائحة الفنية لوحدات القياس القانونية المبينة في الجدول (2) المرفق بهذا القرار أو خليط من هذه الوحدات حسب الحالة.
ه. يجب أن تراعى القواعد العامة لكتابة وحدات القياس القانونية وفق المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، خاصةً القواعد الآتية:
1. وجود فراغ واحد بين قيمة الكمية الاسمية ووحدة القياس.
2. لا يجوز استخدام صيغة الجمع في حال استخدام رموز وحدات القياس القانونية، كما لا يجوز استخدام الحرف (s) بعد رمز وحدة القياس في حال استخدام اللغة غير العربية.
3. متطلبات التحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً:
أ. أسس الرفض والقبول:
1. يجب ألا يقل متوسط الكمية الفعلية للمنتجات عن الكمية الاسمية.
2. يجب ألا يزيد عدد العبوات الناقصة في دفعة التفتيش عن القيم المبينة في الجدول (4) المرفق بهذا القرار.
3. يجب ألا تحتوي دفعة التفتيش على أي عبوة تكون فيها قيمة النقص أكبر من ضعف النقص المسموح به عن الكمية الاسمية للعبوة الواحدة (T1×2) والمبينة في الجدول (3) المرفق بهذا القرار.
ب. متطلبات دفعة التفتيش وأخذ العينات:
1. عند أخذ العينات الجاهزة من خط الإنتاج يجب أن يكون حجم دفعة التفتيش مساوياً للحد الأقصى للإنتاج في الساعة بدون أية قيود على حجم الدفعة.
2. عند أخذ عينات العبوات المعبأة مسبقاً من مقر شركة الإنتاج وليس خط الإنتاج يجب أن يكون حجم دفعة التفتيش مساوياً للحد الأقصى للإنتاج في الساعة أو (100,000) عينة أيهما أقل.
3. في حال تم أخذ عينات العبوات في مباني التعبئة بحيث لا يعرف حجم الإنتاج الفعلي بالساعة أو حجم الدفعة الأصلي يتم أخذ البيانات من ممثل المنشأة الخاضعة للتفتيش ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للإنتاج (100,000) عينة وتكون الدفعة متجانسة، وبشكل عام يجب على موظف الرقابة المترولوجية القانونية أخذ العينات بما يتناسب مع حجم الإنتاج.
4. يحدد الجدول (4) المرفق بهذا القرار الحد الأدنى لحجم العينات اللازمة للتفتيش والعدد المقبول للعينات بخطأ (T1) ومعامل التصحيح للعينات.
ج. يتم إجراء الرقابة المترولوجية القانونية على الكميات الفعلية للعبوات المعبأة مسبقاً عن طريق الآتي:
1. أخذ عينات من مستودعات الموردين سواءً من نهاية خط الإنتاج أو مكان التخزين أو مكان البيع.
2. سجلات ضبط الجودة.
د. يتم إجراء الرقابة المترولوجية القانونية على الكميات الفعلية للعبوات المعبأة مسبقاً وفقاً للحالات الآتية:
1. خطط برامج التفتيش من قبل الجهات المخولة على المنتجات المصنّعة أو المعبأة محلياً والمستوردة، ويتم في هذه الحالة استيفاء الرسوم المتعلقة بالخدمات المترولوجية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها في الوزارة.
2. بناءً على طلب المزود، ويتم في هذه الحالة استيفاء الرسوم المتعلقة بالخدمات المترولوجية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها في الوزارة.
3. استجابة للشكاوى الواردة للوزارة أو الجهة المخولة أو وفق خطط التفتيش المفاجئ وتكون بدون رسوم إلا في حالات ضبط مواد مخالفة، فيتم تحميل المصنّع أو المعبئ أو المستورد الرسوم المتعلقة بالخدمات المترولوجية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها في الوزارة.
ه. يتم إجراء الفحوصات إما في موقع التفتيش أو عن طريق أخذ عينات وإرسالها للمختبرات المعتمدة لدى الوزارة أو الجهة المخولة.
و. تُحدد الكمية الفعلية مع مراعاة الآتي:
1. في حالة تحديد حجم السائل الفعلي الذي تحتويه العبوة، يجب حساب حجم السائل عند درجة حرارة (20س).
2. إذا كان المنتج المحفوظ في وسط سائل يراد التخلص منه، تكون الكمية الفعلية للمنتج عبارة عن كمية المنتج في العبوة المعبأة مسبقاً بعد وصوله إلى حالة الاتزان في عملية تحضير المحلول وبعد تصفية الوسط السائل.
3. في حالة المنتجات المجمدة تكون الكمية الفعلية عبارة عن المنتج باستثناء مادة التغليف والثلج والجليد.
4. لا يعتبر غاز الحماية أو الهواء جزءاً من الكمية الفعلية للمنتج.
5. عند حساب الحجم الفعلي باستخدام طريقة القياس الوزني (gravimetric method) وباستخدام أوزان ذات كثافة (8) غ/مل فإنه يمكن حساب الحجم الفعلي للمنتج بطريقة عملية باستخدام المعادلة الآتية:
|
حيث: V = الحجم الفعلي السائل. m = كتلة السائل. p = كثافة السائل. |
6. لغايات تحديد الوزن الفعلي للمنتجات المعبأة في الوسط السائل ووزن المنتجات المجمدة يتم الاستناد إلى الملاحق الواردة في المواصفة (OIML R87).
ز. يتم إجراء الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً بطريقتين:
1. طريقة الفحوصات الغير إتلافية: وهي الطريقة المستخدمة بشكل عام إلا في حال أن الانحراف المعياري (10) لعشرة عبوات فارغة يساوي أو يفوق (20%) عشرين في المائة من النقص المسموح به عن الكمية الاسمية للعبوة الواحدة (T1).
2. طريقة الفحوصات الإتلافية: تستخدم هذه الطريقة عند عدم التمكن من إجراء الفحوصات بطريقة غير إتلافية.
ح. يتم تحديد الوزن الفارغ للعبوة على النحو الآتي:
1. إذا كانت الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً في موقع التعبئة يتم أخذ (10) عشرة عبوات فارغة، ويُحسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لها.
2. إذا كان الانحراف المعياري يقل عن (20%) عشرين في المائة من النقص المسموح به عن الكمية الاسمية للعبوة الواحدة (T1) يتم اعتماد هذه القيمة لجميع العبوات الفارغة في الدفعة، وخلافاً لذلك يجب حساب الوزن الفارغ لكل عبوة بذاتها بعد تفريغها من المنتج.
ط. يتم حساب عدد العبوات الناقصة وفقاً للقيم الموضحة في الجدول (3) المرفق بهذا القرار وذلك بطرح النقص المسموح به للعبوة من الكمية الاسمية، وتعتبر كل عينة تحتوي أقل من هذه القيمة عبوة ناقصة.
ي. عند حساب النقص المسموح به في العبوة والناتج من استخدام النسبة المئوية، يراعى الحالات الآتية:
1. في حالة أن الكمية الاسمية أقل من أو تساوي (1,000) (غ أو مل أو وحدة قياس الحجم أو الأبعاد المعلن عنها) يتم تدوير القيم إلى الأعلى بمقدار (0.1) في حالة العبوات المعبأة بالوزن، أو الحجم، أو الطول أو المساحة، ويتم تقريب النتيجة للرقم الصحيح التالي في حالة العبوات المعبأة بالعدد.
2. في حالة أن الكمية الاسمية أكبر من (1,000) (غ أو مل أو وحدة قياس الحجم أو الأبعاد المعلن عنها) فيتم تدوير القيم إلى الرقم الصحيح التالي.
ك. يتم حساب عدد العبوات المعبأة مسبقاً التي يزيد فيها النقص عن ضعف النقص المسموح به وفقاً للجدول (3) المرفق بهذا القرار.
ل. يجوز إضافة قيمة تقديرية على قيمة النقص المسموح بها في العبوة الواحدة نتيجة للظروف الآتية:
1. المتغيرات التي تسببها الانحرافات التي لا يمكن تجنبها في قياس الكمية الفعلية والتي قد تحدث أثناء التعبئة.
2. المتغيرات التي تسببها الظروف الجوية أثناء النقل والتخزين والعرض للعبوات في الظروف المقبولة لحفظ هذه العبوات.
3. المتغيرات بسبب طبيعة المادة المعبأة أو العلبة.
م. يجوز قياس الكمية الفعلية مباشرة بواسطة آلات الوزن أو أدوات الحجم، أو بطريقة غير مباشرة كما في حالة السوائل عن طريق معرفة وزن وكثافة السائل. وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة، فإن الخطأ الناتج في قياس الكمية الفعلية يجب ألا يتجاوز (20%) من النقص المسموح به للعبوة المعبأة مسبقاً.
ن. تتم الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً ذات الكمية الاسمية المتغيرة بالطريقة نفسها المستخدمة للرقابة على العبوات ذات الكمية الاسمية الثابتة باستثناء فحص معدل الكمية الفعلية للعبوات المعبأة مسبقاً.
س. في حال الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقاً المتوفرة في الأسواق، أو الرقابة على العبوات المستوردة التي يصعب أخذ عينات منها بسبب انخفاض عدد العبوات في الدفعة المستوردة، أو بسبب عدم إمكانية إجراء الفحوصات بطريقة غير إتلافية، أو بسبب عدم توفر الإمكانية لإجراء الفحوصات بالسرعة المناسبة، يتم أخذ عينات بأدنى حد ممكن (ست عينات عشوائية من كل صنف على سبيل المثال) وتعتبر الدفعة كاملة مخالفة في الحالات الآتية:
1. إذا تم ضبط عبوة معبأة مسبقاً واحدة أو أكثر يزيد فيها النقص عن ضعف النقص المسموح به.
2. إذا كانت العبوات المعبأة مسبقاً لا تلبي المتطلبات الإلزامية لبطاقة البيان.
3. إذا ثبت أن معدل الكمية الفعلية في العبوات المعبأة مسبقاً يقل عن الكمية الاسمية، وذلك بعد أخذ عينات موسعة بحيث لا تقل عن (20) عشرين عبوة.
4. العبوات المضللة:
أ. يجب أن تكون سعات العبوات المعبأة مسبقاً المستخدمة تستوعب الكميات الفعلية بدون تشكيل فراغات تعبئة غير فعالة، على أن لا تزيد هذه الفراغات عما هو محدد في اللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بالمنتج في حال وجودها.
ب. يجب أن يكون تصميم العبوات المعبأة مسبقاً خالياً من أي تجاويف، أو بروزات، أو جيوب، أو انتفاخات، أو أي تصميم يؤدي إلى تضليل المستهلك بأن العبوة تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها، كما يجب عدم عرض العبوة بطريقة تبدو أنها تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها.
ج. يجب أن لا تحتوي العبوة المعبأة مسبقاً على أجزاء معبئة بمواد تشغل حيزاً من سعة العبوة بدون مبرر.
5. فراغ التعبئة:
يسمح بوجود فراغ في تعبئة العبوة المعبأة مسبقاً في الحالات الآتية:
أ. متطلبات الآلات المستخدمة في إغلاق محتويات العبوات المعبأة مسبقاً.
ب. الترسب الذي لا يمكن تجنب حدوثه للمنتج عند النقل والتداول.
ج. الحاجة لكي تنجز العبوات المعبأة مسبقاً وظيفة محددة لها (مثال: عبوات رقائق البطاطا الموجودة في عبوات منفوخة بالهواء)، حيث أن هذه الوظيفة ملازمة لطبيعة المنتج وتتصل بشكل واضح بالمستهلك.
د. متطلبات ضرورية لنقل وتداول وحفظ المنتج.
6. العبوات البخاخة:
تعتمد الرقابة المترولوجية القانونية على كمية المنتج في العبوات البخاخة (Aerosol) على المواصفات والأدلة الدولية الخاصة بالرقابة على هذه المنتجات والصادرة عن هيئات التقييس الدولية.
7. أدوات القياس المستخدمة من قبل المفتشين للتحقق من الكميات الفعلية للعبوات المعبأة مسبقاً:
أ. يزود المفتش بالمعدات والتسهيلات اللازمة لتمكينه من أداء عمله بدقة وسرعة وكفاءة عالية.
ب. يجب أن تكون جميع أدوات القياس المستخدمة في التحقق معايرة أو متحقق منها وتعمل بشكل سليم.
ج. يجوز للمفتشين استخدام أدوات القياس المتوفرة لدى المعبئ أو المستورد إذا ثبت لدى المفتشين أن هذه الأدوات تفي بالغرض المطلوب.
د. تتم الرقابة على الكمية الفعلية للعبوات المعبأة مسبقاً إما مباشرة بواسطة أدوات قياس الطول، أو الوزن، أو الحجم، أو بصورة غير مباشرة بالنسبة للسوائل بواسطة قياس الوزن والكثافة، بشرط أن الكثافة للسائل ثابتة للعبوات بدرجة كافية.
ه. بغض النظر عن طريقة القياس المستخدمة أو الأدوات، يجب أن لا يتجاوز الخطأ المترتب عند قياس الكمية الفعلية عن (20%) عشرين في المائة من الخطأ الأقصى المسموح به والمناظر للكمية الاسمية لهذه المادة المعبأة وبمستوى ثقة (95%) للارتياب الممتد.
المادة (5) التزامات المزود
يلتزم المزود بالآتي:
1. عدم طرح أية عبوات معبأة مسبقاً غير مطابقة لبنود هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة.
2. تقديم كل المعلومات المطلوبة للمفتش لتحديد العبوات المعبأة مسبقاً وأعدادها وكمياتها وغيرها من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، كما يلتزم بتقديم كل المساعدة الممكنة في أعمال النقل والمناولة للوصول إلى العينات المطلوبة لفحصها في الموقع أو في المختبرات التي تحددها الوزارة أو الجهة المخولة.
3. استيفاء أدوات القياس الأوتوماتيكية وغير الأوتوماتيكية وأدوات التعبئة الحجمية والكثافة والأبعاد والحرارة وكل ما من شأنه أن يؤثر على دقة الكمية الفعلية للمنتج النهائي في العبوة المعبأة مسبقاً والمستخدمة في الإنتاج أو التعبئة للعبوات المعبأة مسبقاً، الاشتراطات الآتية:
أ. ضمان مطابقة أدوات القياس المستخدمة للمتطلبات واللوائح الإلزامية الصادرة عن الوزارة، وذلك بالنسبة لأدوات القياس القانونية التي تخضع للائحة الفنية لأدوات القياس القانونية.
ب. إذا كانت أداة القياس القانونية المستخدمة تؤثر بشكل مباشر على صحة قراءات كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً، ولا تخضع للوائح الفنية الصادرة عن الوزارة، يجب أن تحمل شهادة معايرة من قبل مختبر معتمد حسب المواصفة الدولية ISO/IEC 17025)).
ج. منع استخدام أية أداة قياس قانونية تحمل علامة الرفض من قبل جهات التحقق المترولوجي ولا يسمح باستخدامها إلا بعد إعادة ضبطها والتحقق منها وفقاً لما تنص عليه اللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بها.
د. يجب أن يتم حفظ جميع سجلات الصيانة وشهادات المعايرة الدورية لهذه الأدوات لمدة لا تقل عن سنتين، وتقديمها للوزارة أو الجهات المخولة عند الطلب.
4. الاحتفاظ بسجلات التحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة الخاصة بنظام ضبط الجودة الداخلي لمدة لا تقل عن سنتين، وتقديمها للوزارة أو الجهات المخولة عند الطلب.
المادة (6) علامة المطابقة لكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً
1. يعد التسجيل في نظام المطابقة للعبوات المعبأة مسبقاً اختيارياً للمزود.
2. تحدد الوزارة الإجراءات اللازمة لإصدار علامة المطابقة ووضعها على العبوات المعبأة مسبقاً.
3. لا يعفى أي منتج حاصل على علامة المطابقة من الالتزام بمتطلبات هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة، ويحق للوزارة والجهة المخولة التحقق من صحة مطابقة كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً المطروحة في الأسواق وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (7) الأحكام العامة
1. يُحظر طرح العبوات المعبأة مسبقاً المستوردة والمصنعة محلياً في أسواق الدولة إلا بعد استيفائها لمتطلبات هذا القرار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تصدرها الوزارة.
2. تتولى الوزارة أو الجهة المخولة إجراءات الرقابة والتفتيش على العبوات المعبأة مسبقاً، للتأكد من مطابقة العبوات المطروحة في الأسواق لمتطلبات هذا القرار.
3. يحق للوزارة أو الجهة المخولة سحب عينات من الأسواق أو مستودعات الموردين لإجراء الفحوصات التي تراها مناسبة للتأكد من مطابقة العبوات المطروحة في الأسواق لمتطلبات هذا القرار.
4. يحق لمزود العبوات المعبأة مسبقاً المخالفة، الطلب من الوزارة أو الجهة المخولة إعادة تعديل أوضاع العبوات بشكل كامل، وذلك باستبعاد جميع العبوات المخالفة والإبقاء على العبوات المطابقة على أن يتحمل المزود كافة التكاليف والرسوم المترتبة على ذلك بشرط ألا تؤثر عملية تعديل أوضاع العبوات على جودة المنتج، ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحقه.
5. يجب أن تحقق جميع العبوات المعبأة مسبقاً المتطلبات الواردة في هذا القرار وذلك في جميع مستويات التوزيع بما فيها نقاط التعبئة والاستيراد (المراكز الجمركية والمعابر الحدودية) والتوزيع والبيع بالتجزئة والجملة وفي أي مكان تكون معروضة فيه للبيع أو مباعة.
6. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار أن تقدم للوزارة والجهات المخولة كل المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار بكل سهولة ويسر.
7. يتم استيفاء الرسوم المتعلقة بالخدمات المترولوجية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها في الوزارة.
8. في حال مخالفة أحكام هذا القرار والإجراءات الصادرة بموجبه تُطبق الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2022 في شأن النظام الوطني للقياس، والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس.
9. لا يحول هذا القرار دون إمكانية إجراء فحوصات أخرى من قبل الوزارة أو الجهات المخولة للتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في اللوائح الفنية الأخرى.
المادة (8) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المخولة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9) الإلغاءات
يُلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره.