Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 مايو 2024

تاريخ إصدار التشريع

15 مايو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

31 مايو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2024

عدد الجريدة الرسمية

776

حالة التشريع

ساري

الفهرس

المادة (1)

تُعد لائحة المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية (UAE.S 2698: 2024)، لائحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

المادة (2)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (365) ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من تاريخ نشره.