المادة (1)
تُعد لائحة المتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية (UAE.S 2698: 2024)، لائحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (365) ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من تاريخ نشره.