Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 31 مايو 2024

تاريخ إصدار التشريع

31 مايو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

01 يونيو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2024

عدد الجريدة الرسمية

776

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
خدمات الثقة: الخدمات الإلكترونية المحددة بموجب البند (1) من المادة (17) من المرسوم بقانون، والمرخص لمزود خدمة الثقة بتقديمها بحسب الترخيص الصادر له.
خدمات الثقة المعتمدة: الخدمات الإلكترونية المحددة بموجب البند (2) من المادة (17) من المرسوم بقانون، والمرخص لمزود خدمات الثقة المعتمد بتقديمها بحسب الترخيص الصادر له.
مزود خدمة الثقة: المرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الثقة.
مزود خدمة الثقة المعتمد: مزود خدمة الثقة الممنوح صفة المعتمد من قبل الهيئة لتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة بحسب الصفة الممنوحة له.
المرخص له: الشخص الاعتباري الذي يتم الترخيص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
الترخيص: التخويل الصادر بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمُرخص له بمباشرة أي خدمة من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة.

المادة (2) رسوم الخدمات

1. تستوفي الهيئة الرسوم الموضحة في الجداول المرفقة بهذا القرار، نظير الخدمات التي تقدمها.
2. تعد الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل أي من الخدمات المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار غير قابلة للاسترداد، وبغض النظر عن نتيجة الطلب المقدم.
3. تقوم الهيئة بتطبيق آلية احتساب رسوم إضافة خدمة جديدة في الترخيص الساري بناءً على مبدأ النسبة والتناسب عن المدة المتبقية من الترخيص، على ألا يقل رسم ترخيص الخدمة المضافة عن (1,000) ألف درهم.
 

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) تحصيل الرسوم

تُحصل الهيئة الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2009 في شأن الرسوم المستحقة على معاملات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.