المادة (1)
يُعتمد النظام الأساسي لشركة الإمارات للبترول (شركة مساهمة عامة)، والمرفق نصوصه.
المادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
للاطلاع على اللوائح والجداول،
يرجى الضغط هنا