Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد النظام الأساسي لشركة الإمارات للبترول (شركة مساهمة عامة)

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 يونيو 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 يونيو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

11 يونيو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

28 يونيو 2024

عدد الجريدة الرسمية

778

حالة التشريع

ساري

الفهرس

المادة (1)

يُعتمد النظام الأساسي لشركة الإمارات للبترول (شركة مساهمة عامة)، والمرفق نصوصه.

المادة (2)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا