المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة المعنية بتقديم خدمة شحن المركبات الكهربائية.
المادة (2) رسوم الخدمات
تستوفي الوزارة والجهات المعنية نظير قيامها بخدمة شحن المركبات الكهربائية في الدولة رسماً وفق الجدول الآتي:
الخدمة المقدمة |
قيمة الرسم |
خدمة الشحن السريع |
الحد الأدنى (1.2 درهم + قيمة الضريبة المضافة) لكل كيلو وات ساعة. |
خدمة الشحن البطيء |
الحد الأدنى (0.7 درهم + قيمة الضريبة المضافة) لكل كيلو وات ساعة. |
المادة (3) تعديلات الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) تحصيل الرسوم
1. تتولى الجهات الاتحادية المعنية تحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. تتولى الجهات المحلية المعنية تحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار وفقاً للآلية المعمول بها على مستوى كل إمارة.
المادة (5) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (6) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.