المادة (1) الرسوم
1. تُستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والموضحة في الجدول أدناه، الرسوم المبيّنة قرين كل منها.
2. تَسري رسوم خدمات تحفيظ القرآن الكريم على المستفيدين منها من غير مواطني الدولة، بما في ذلك غير المواطنين الذين يتم إلحاقهم بمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة.
م |
بيان الخدمة |
قيمة الرسم (درهم) |
ملاحظات |
1 |
التسجيل لحفظ وتعلم علوم القرآن الكريم في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. |
200 |
للفرد الواحد عن كل فصل دراسي |
2 |
التسجيل لحفظ وتعلم علوم القرآن الكريم عن بعد من خلال المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم. |
200 |
للفرد الواحد عن كل فصل دراسي |
3 |
التسجيل لحفظ وتعلم علوم القرآن الكريم في الفصل الصيفي. |
200 |
للفرد الواحد
|
4 |
التحفيظ الفردي. |
200 |
شهريًا وبمعدل حصتين أسبوعيًا |
المادة (2) الإعفاءات
يُعفى كل من أبناء المواطنات ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من سداد رسوم الخدمات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار.
المادة (3) تحصيل الرسوم
تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (4) القرارات التنفيذية
يَصدر رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (5) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.