المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف.
التطرف: كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيدولوجيات، أو قيم، أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو كان من شأنه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
الشخص المتطرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري مرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون إذا كان متبنياً للفكر المتطرف بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
التنظيمات المتطرفة: الجمعيات أو المراكز أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات أو الجماعات أو فرعاً لإحداها إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بدافع التطرف بحيث يخشى قيامها بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية في الدولة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون.
الإدراج: تحديد هوية الشخص أو التنظيم في قوائم التطرف.
قوائم التطرف: القوائم المنشأة وفقاً لأحكام هذا القرار، والتي يدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص المتطرفة التي تشكل خطراً على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم في هذه القوائم.
المادة (2) قواعد الإدراج وإعادة الإدراج في قوائم التطرف وتحديثها
1. تتولى الوزارة إعداد مذكرة ببيانات المقترح إدراجهم وأسباب الإدراج في قوائم التطرف والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للبت في طلب الموافقة على الإدراج أو الرفض.
2. يُطبق حكم البند رقم (1) من هذه المادة عند تحديث قوائم التطرف سواء بالإضافة أو الحذف منها، وكذلك عند إعادة إدراج أي مدرج سبق حذفه منها في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها.
المادة (3) مراجعة قوائم التطرف
تتم المراجعة الدورية لقوائم التطرف من قبل الوزارة خلال مدة لا تزيد على سنة، ولها طلب أي إيضاحات أو مستندات تراها مناسبة من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية لغايات المراجعة.
المادة (4) الآثار القانونية للإدراج في قوائم التطرف
1. تعتبر قرارات الإدراج في قوائم التطرف وإعادة الإدراج فيها وتحديثها سواء بالإضافة أو الحذف منها، نافذة من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يُحدده مجلس الوزراء، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
2. يجوز نشر القرارات المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة في وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة.
3. تتولى الوزارة تعميم قرار مجلس الوزراء بالإدراج في قوائم التطرف وتحديثاتها على الجهات المعنية فور صدوره.
المادة (5) إجراءات التظلم من قرارات الإدراج في قوائم التطرف
لكل من أدرج اسمه في قوائم التطرف التظلم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية:
1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بطلب التظلم كتابة إلى الوزارة وفقاً للآلية التي تُحددها، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم.
2. ترفع الوزارة طلب التظلم بعد دراسته إلى مجلس الوزراء، وللوزارة طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية.
3. حال موافقة مجلس الوزراء على التظلم، يصدر قراراً برفع اسم المتظلم من قوائم التطرف، وتُخطر الوزارة بالقرار فور صدوره لإخطار المتظلم به وتعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديها.
4. حال رُفض التظلم أو لم يُرد عليه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه.
5. إذا حكمت المحكمة المختصة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة المختصة قبل انقضاء تلك المدة.
6. لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.