- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) ضوابط المنشآت الصناعية
- المادة (3) بيانات ومعلومات السجل الصناعي
- المادة (4) إجراءات القيد والتعديل في السجل الصناعي
- المادة (5) ضوابط إتاحة بيانات ومعلومات السجل الصناعي
- المادة (6) الحصول على مستخرج من السجل الصناعي
- المادة (7) الاطلاع على محتويات السجل الصناعي
- المادة (8) ضوابط تصريح الإنتاج الصناعي
- المادة (9) إجراءات إصدار تصريح الإنتاج الصناعي
- المادة (10) تجديد تصريح الإنتاج الصناعي
- المادة (11) وقف وإلغاء تصريح الإنتاج الصناعي
- المادة (12) التصرف في المنشأة الصناعية أو إحداث تغيير فيها
- المادة (13) ضوابط الضبطية القضائية
- المادة (14) ضوابط التصالح على جريمة مزاولة النشاط دون رخصة صناعية
- المادة (15) القرارات التنفيذية
- المادة (16) الإلغاءات
- المادة (17) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 المشار إليه، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
تصريح الإنتاج الصناعي: وثيقة صادرة عن الوزارة لغايات منح المنشأة الصناعية المزايا والإعفاءات التي يحددها مجلس الوزراء.
السجل التجاري: السجل المنشأ لدى السلطة المختصة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 المشار إليه، والذي يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المرسوم بقانون أعلاه وقرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2022 المشار إليه.
السجل الاقتصادي: السجل المنشأ لدى وزارة الاقتصاد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 المشار إليه، والذي يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المرسوم بقانون أعلاه وقرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2022 المشار إليه.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة المشار إليه.
المادة (2) ضوابط المنشآت الصناعية
على المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام المرسوم بقانون استيفاء الضوابط الآتية:
1. أن يكون للمنشأة الصناعية موقع محدد لممارسة النشاط الصناعي في الدولة.
2. أن يكون الغرض الأساسي للمنشأة الصناعية تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع.
3. أن يكون النشاط الذي تمارسه المنشأة نشاطاً صناعياً وفقاً لدليل التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية المعتمد بموجب قرار من الوزير، وذلك بعد التنسيق مع سلطات الترخيص والجهات المعنية.
4. أن تتم مزاولة كل أو معظم عمليات التصنيع بقوة آلية.
المادة (3) بيانات ومعلومات السجل الصناعي
1. على سلطة الترخيص وغيرها من الجهات المعنية مشاركة الوزارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت الصناعية والواردة في قواعد البيانات الخاصة بها ولا سيما السجل التجاري والسجل الاقتصادي، وأيّ تغيير أو تحديث يطرأ عليها.
2. يجب أن يتضمن السجل الصناعي، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، البيانات والمعلومات الآتية:
أ. رقم وتاريخ إصدار تصريح الإنتاج الصناعي، إن وجد.
ب. النشاط الصناعي الرئيسي والأنشطة الصناعية الفرعية، إن وجدت.
ج. الآلات والمعدّات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة والمواد كاملة الصنع ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج الصناعي وفق الرمز المنسق (HS Code) وقيمتها المالية ووزنها بالكيلوجرام.
د. إجمالي التكلفة الاستثمارية للمنشأة الصناعية، ومصادر التمويل والقروض المقدمة لها.
ه. الطاقة الإنتاجية الفعلية والطاقة الإنتاجية التصميمية القصوى للمنشأة الصناعية.
و. حجم القوى العاملة الوطنية والأجنبية في المنشأة الصناعية.
ز. إيرادات ومصروفات المنشأة الصناعية، وما عليها من التزامات.
ح. البيانات المالية الخاصة بالإنفاق على البحث والتطوير، إن وجدت.
المادة (4) إجراءات القيد والتعديل في السجل الصناعي
1. تقيد البيانات والمعلومات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار في السجل الصناعي وأيّ تعديل يطرأ عليها بذات الرقم التعريفي الذي صدر للمنشأة الصناعية في السجل الاقتصادي.
2. للوزارة مطالبة المنشآت الصناعية تزويدها بالبيانات والمعلومات المشار إليها في البند (2) من المادة (3) من هذا القرار، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
3. على سلطة الترخيص والجهات المعنية ربط ومشاركة البيانات والمعلومات الواردة في أيّ من قواعد بياناتها مع السجل الصناعي إلكترونياً، وفي حال وجود أيّ تحدّيات تقنية متعلقة بذلك عليها مشاركة تلك البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أيام عمل بأيّ وسيلة يتم التنسيق بشأنها مع الوزارة.
المادة (5) ضوابط إتاحة بيانات ومعلومات السجل الصناعي
1. للوزارة نشر وإتاحة البيانات والمعلومات التالية والمتعلقة بالمنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي وما يطرأ عليها من تعديلات، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بها:
أ. الاسم التجاري للمنشأة الصناعية باللغتين العربية والإنجليزية.
ب. الشكل القانوني للمنشأة الصناعية.
ج. رقم واسم النشاط الصناعي.
د. عنوان المنشأة الصناعية.
ه. رقم الرخصة الصناعية وتاريخ إصدارها وانتهائها.
و. رقم المنشأة الصناعية في السجل التجاري والسجل الاقتصادي.
ز. تاريخ القيد في السجل الصناعي.
2. لا يجوز للوزارة نشر وإتاحة أيّ من البيانات التالية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مالك المنشأة الصناعية:
أ. مقدار رأس المال المستثمر في المنشأة الصناعية.
ب. الإنتاج الفعلي السنوي للمنشأة الصناعية.
ج. حجم مبيعات المنشأة الصناعية السنوية.
د. الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للمنشأة الصناعية.
المادة (6) الحصول على مستخرج من السجل الصناعي
1. يشترط للحصول على مستخرج من البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي ما يأتي:
أ. أن يكون مقدم الطلب مالك للمنشأة الصناعية أو شريك فيها أو من ورثة أيّ منهما، على أن يتم تقديم صورة من المستندات الدالة على صفته القانونية.
ب. تحديد طبيعة البيانات والمعلومات المطلوب الحصول على مستخرج منها.
2. على أيّ من المذكورين في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، التقدم بطلب الحصول على مستخرج من البيانات والمعلومات إلى الوزارة، وفق النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
3. تقوم الوزارة بعد استيفاء الضوابط بالبت في الطلب خلال (2) يومي عمل، وفي حال الموافقة يُمنح مقدم الطلب مستخرج رسمي معتمد من الوزارة.
المادة (7) الاطلاع على محتويات السجل الصناعي
1. لكل ذي صفة أو مصلحة من غير المختصين من موظفي الوزارة وسلطات الترخيص أو الجهات القضائية التقدم بطلب الاطلاع على بعض البيانات والمعلومات التي لا يجوز نشرها وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أ. أن يكون الاطلاع ضرورياً للقيام بالمهام الموكلة إليه.
ب. تحديد طبيعة البيانات والمعلومات المطلوب الاطلاع عليها ومبررات الاطلاع.
2. تقوم الوزارة بدراسة الطلب وتصدر قرارها بشأنه خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أيام عمل، وفي حال الموافقة على الطلب تتيح الوزارة لمقدم الطلب الاطلاع على البيانات والمعلومات المطلوب الاطلاع عليها.
3. يلتزم كل من اطلع على البيانات والمعلومات وفق حكم البند (1) من هذه المادة بعدم إفشاء أي من تلك البيانات والمعلومات أو الإفصاح عنها.
المادة (8) ضوابط تصريح الإنتاج الصناعي
تصدر الوزارة تصريح الإنتاج الصناعي وفق الضوابط الآتية:
1. صدور موافقة أو الرخصة الصناعية عن سلطة الترخيص.
2. استيفاء الضوابط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
3. أن تكون المنشاة الصناعية من المنشآت التي تحقق أولويات استراتيجيات الصناعة في الدولة والمشار إليها في البند (2) من المادة (7) من المرسوم بقانون.
المادة (9) إجراءات إصدار تصريح الإنتاج الصناعي
1. لمالك المنشأة الصناعية تقديم طلب الحصول على تصريح الإنتاج الصناعي وفقاً للنموذج المعد لذلك من الوزارة.
2. يجب أن يتضمن الطلب المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ. رقم المنشأة الصناعية في السجل الاقتصادي، وإذا لم تكن المنشأة مقيدة في السجل الاقتصادي وقت تقديم الطلب، في هذه الحالة يجب أن يتضمن الطلب البيانات والمعلومات الواردة في السجل التجاري أو في أي من قواعد بيانات سلطة الترخيص.
ب. البيانات والمعلومات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (3) من هذا القرار.
ج. الموافقة أو الرخصة الصادرة عن سلطة الترخيص.
د. المزايا والإعفاءات التي يرغب مالك المنشأة الصناعية الحصول عليها.
3. للوزارة بالتنسيق مع سلطة الترخيص معاينة المنشأة الصناعية للتأكد من استيفائها الضوابط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار.
4. تقوم الوزارة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه البيانات والشروط والوثائق المطلوبة.
5. تصدر الوزارة تصريح الإنتاج الصناعي لمدة مساوية لمدة سريان الموافقة أو الرخصة التي صدرت للمنشأة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
6. لمالك المنشأة الصناعية التظلم من قرار رفض إصدار تصريح الإنتاج الصناعي خلال (10) عشرة أيام عمل اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ تلقيه الإشعار برفض الطلب، وعلى الوزارة البت في الطلب خلال (3) ثلاثة أيام عمل وفق الآلية التي يحددها الوزير.
المادة (10) تجديد تصريح الإنتاج الصناعي
1. يُجدد تصريح الإنتاج الصناعي قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء كافة متطلبات سلطة الترخيص والجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي للمنشأة.
2. يقدم طلب التجديد إلى الوزارة وفق النموذج المُعد لذلك مشفوعًا بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات والمعلومات الواردة في الطلب.
3. تقوم الوزارة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للبيانات والشروط والوثائق المطلوبة وتصدر قرارها بشأنه خلال (3) ثلاثة أيام عمل، على أن تسري المدة من تاريخ استكمال متطلبات التجديد.
4. في حال الموافقة على الطلب وتجديد التصريح، تصدر الوزارة التصريح بذات الرقم التعريفي للمنشأة في السجل الاقتصادي، وذلك بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
المادة (11) وقف وإلغاء تصريح الإنتاج الصناعي
1. على الوزارة وقف تصريح الإنتاج الصناعي في حال تحقق أيّ من الحالات الآتية:
أ. بناءً على طلب مالك المنشأة الصناعية مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
ب. عدم البدء في مزاولة النشاط الصناعي دون وجود أسباب تمنع ذلك.
ج. توقف المنشأة الصناعية عن العمل مدة تجاوز (6) ستة أشهر دون مسوغ قانوني.
د. موافقة سلطة الترخيص على إحداث تغيير في المنشأة الصناعية يستوجب التعديل في بيانات تصريح الإنتاج الصناعي دون إخطار الوزارة وفق حكم البند (2) من المادة (12) من هذا القرار.
2. على الوزارة إلغاء تصريح الإنتاج الصناعي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ. قيد إجراء شطب المنشأة في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي أو في أيّ من قواعد البيانات المرتبطة بالسجل الصناعي.
ب. إلغاء الموافقة أو الرخصة الصادرة عن سلطة الترخيص.
ج. الإخلال بأي من ضوابط منح تصريح الإنتاج الصناعي.
3. في حال قيام الوزارة بوقف أو إلغاء تصريح الإنتاج الصناعي، عليها أن تخطر مالك المنشأة بذلك خلال (2) يومي عمل من تاريخ الوقف أو الإلغاء، ولمالك المنشأة التظلم من القرار خلال (5) خمسة أيام عمل مع بيان مبررات التظلم.
على الوزارة البت في طلب التظلم خلال مدة لا تجاوز (3) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وفق الآلية التي يحددها الوزير، ويعد انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
المادة (12) التصرف في المنشأة الصناعية أو إحداث تغيير فيها
1. على مالك المنشأة الصناعية إخطار الوزارة وسلطة الترخيص وفق الآلية التي تحددها كل منهما، برغبته في بيع المنشأة الصناعية كلياً أو جزئياً أو رهنها أو تأجيرها أو التنازل عنها، خلال مدة لا تقل عن (5) أيام عمل قبل إجراء التصرف.
2. على مالك المنشأة الصناعية الحصول على موافقة سلطة الترخيص قبل قيامه بأيّ عمل من شأنه تغيير الإنتاج أو التوسع فيه أو تطويره أو دمج المنشأة الصناعية في منشأة صناعية أخرى أو القيام بتجزئة المنشأة الصناعية إلى أكثر من مشروع أو تغيير موقع المنشأة، وعلى سلطة الترخيص إخطار الوزارة خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل لاتخاذ ما يلزم من إجراء في هذا الشأن.
المادة (13) ضوابط الضبطية القضائية
على مأموري الضبط القضائي مراعاة الضوابط الآتية:
1. دخول أيّ منشأة صناعية خاضعة لأحكام المرسوم بقانون خلال ساعات العمل الرسمية، ولا يشترط وجود إخطار سابق بذلك.
2. القيام بأيّ فحص أو تحقيق لازم للاستيثاق من تنفيذ أحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله على الأخص:
أ. الاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بعمل المنشأة الصناعية والحصول على صور منها.
ب. رصد عملية الإنتاج، وأخذ عينة من المواد المستعملة في العمليات الصناعية أو عينة من المنتج مما يغلب الظن أن لها أثراً ضاراً على الصحة والسلامة، بقصد تحليلها في المختبرات الرسمية في الدولة مع إخطار مالك المنشأة الصناعية أو ممثله بالنتيجة واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
3. سؤال أيّ من العاملين في المنشأة الصناعية عن الأعمال التي تتم فيها.
4. مناقشة محتوى السجلات والمستندات والحسابات مع الأشخاص القائمين عليها.
5. على مأمور الضبط القضائي، في حال ضبط أي مخالفة، تحرير محضر بالوقائع محل المخالفة يتضمن البيانات الآتية:
أ. تاريخ وساعة تحرير المحضر.
ب. نوع التفتيش أو المعاينة.
ج. اسم المنشأة الصناعية وموقعها الجغرافي.
د. اسم الشخص المسؤول الموجود في المنشأة الصناعية وقت إجراء التفتيش أو المعاينة.
ه. بيان بالواقعة محل المخالفة المنسوبة إلى المنشأة الصناعية.
و. بيان بأقوال الشخص المسؤول بشأن المخالفة المنسوبة إلى المنشأة الصناعية.
ز. توقيع الشخص المسؤول بالتصديق على أقواله أو ما يثبت امتناعه عن التوقيع.
ح. ساعة إغلاق المحضر.
ط. توقيع محرر المحضر.
المادة (14) ضوابط التصالح على جريمة مزاولة النشاط دون رخصة صناعية
1. للوزارة أو سلطة الترخيص التصالح مع مالك المنشأة الصناعية في حال مزاولته للنشاط الصناعي دون الحصول على الرخصة الصناعية على ألاّ تجاوز قيمة المبلغ المتصالح عليه (000,0001,) مليون درهم، وذلك فق الضوابط الآتية:
أ. يقدم مالك المنشأة الصناعية المخالف أو وكيله القانوني طلب التصالح إلى الوزارة أو سلطة الترخيص، بحسب الأحوال، وفق النموذج المعدّ لديها لهذا الغرض خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، على أن يكون الطلب مستوفياً البيانات والوثائق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزارة أو سلطة الترخيص.
ب. يجب أن يتضمن الطلب إقراراً خطياً من المخالف أو وكيله القانوني، بارتكابه للمخالفة وتاريخ ومكان ارتكابها.
ج. تصدر الوزارة أو سلطة الترخيص قرارها بشأن طلب التصالح خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق الإجراءات التي تحددها كل منهما في هذا الشأن، وتحدد في قرارها قيمة المبلغ المتصالح عليه الذي يتعين على المخالف دفعه، والمهلة الزمنية اللازمة لسداده، والجهة المخولة باستلامه، على أن يتم إثبات ذلك في محضر رسمي يُعد لهذا الغرض.
د. للوزارة أو سلطة الترخيص تمديد المهلة المحددة في قرار التصالح، في حال تقدم المخالف بطلب لتمديدها وكانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه للمبلغ المتصالح عليه خلال المهلة.
ه. إذا انتهت إجراءات التصالح، يتم عرض محضر التصالح ومرفقاته على الوزير أو رئيس سلطة الترخيص أو من يفوضه أي منهما، للتأشير بحفظ المخالفة بعد دفع مرتكب المخالفة للمبلغ المتصالح عليه.
2. إذا رفض المخالف أو الوزارة أو سلطة الترخيص المختصة، بحسب الأحوال، الصلح أو لم يدفع المخالف المبلغ المتصالح عليه، على الوزارة أو سلطة الترخيص إخطار النيابة العامة المختصة بذلك بموجب كتاب يُعد لهذا الغرض، ويعتبر الكتاب طلباً لتحريك الدعوى الجزائية أو لإحالتها إلى المحكمة المختصة، بحسب الأحوال.
3. لا تخل أيّ من إجراءات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، دون التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وفقاً لحكم المادة (13) من المرسوم بقانون، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
المادة (15) القرارات التنفيذية
على الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (16) الإلغاءات
1. يُلغى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (17) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.