Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (شركة مساهمة عامة)

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 05 يونيو 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 أبريل 2020

تاريخ نفاذ التشريع

15 أبريل 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أبريل 2020

عدد الجريدة الرسمية

677

حالة التشريع

ساري

الفهرس

المادة (1)

يُعتمد النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) (شركة مساهمة عامة)، والمرفق نصوصه.

المادة (2)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.