المادة (1)
يُعتمد النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) (شركة مساهمة عامة)، والمرفق نصوصه.
المادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
يُعتمد النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) (شركة مساهمة عامة)، والمرفق نصوصه.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.