LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أبريل 2018

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أبريل 2018

تاريخ نفاذ التشريع

01 مايو 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أبريل 2018

عدد الجريدة الرسمية

629

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

 تُعد المواصفات القياسية الخاصة بقطاع المركبات البالغ عددها (2) مواصفة قياسية، والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها في الجدول المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

على الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع متطلبات المواصفات القياسية، وذلك على النحو الآتي:
1. المواصفة القياسية رقم 5016:2018 UAE.S بعنوان " المتطلبات الفنية للمركبات ذات الإنتاج المحدود" خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به. 
2. المواصفة القياسية رقم 5019:2018 UAE.S بعنوان “المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات"، ابتداءً من موديلات المركبات لسنة 2021 (المصنعة والتي يتم توريدها للدولة في سنة 2020).
 

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.