المادة (1)
تُعد لائحة المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ eCall في المركبات (UAE.S 5019: 2024)، لائحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
يُلغى العمل بالمواصفة رقم (UAE.S 5019: 2018) المُعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2018.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.