Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ eCall في المركبات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 يوليو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

01 أغسطس 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2024

عدد الجريدة الرسمية

780

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تُعد لائحة المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ eCall في المركبات (UAE.S 5019: 2024)، لائحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

يُلغى العمل بالمواصفة رقم (UAE.S 5019: 2018) المُعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2018.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.