LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 يونيو 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 يونيو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

31 أكتوبر 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2024

عدد الجريدة الرسمية

780

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.
مكاتب الإعلام الأجنبية: مؤسسات أو هيئات تعمل في الدولة بموجب تراخيص رسمية تمنحها السلطة المختصة، وتقوم هذه المؤسسات والهيئات بتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل الدولة بما يتماشى مع القوانين والتشريعات ذات الصلة.
التصنيف العمري: نظام يصدره المجلس بالتنسيق مع السلطة المختصة، لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة ومدى مطابقته لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي.
الأنشطة الإعلامية: الأنشطة المنصوص عليها في المادة (8) من المرسوم بقانون والمادة (27) من هذا القرار.
 

المادة (2) ضوابط وشروط ترخيص ممارسة النشاط الإعلامي

بالإضافة إلى الضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (5) من المرسوم بقانون، يُشترط لإصدار الترخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية ما يأتي:
1. أن يقدم الطلب للمجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، من الشخص الذي سيصدر الترخيص باسمه أو ممن يمثله قانوناً من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
2. أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية.
3. أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية:
‌    أ. بطاقة هوية سارية المفعول وصادرة في الدولة لطالب الترخيص، وشركائه (إن وجدوا).
‌    ب. شهادة حجز الاسم التجاري من الجهات المعنية، تتضمن الاسم والشكل القانوني والنشاط.
‌    ج. عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمؤسسة الإعلامية، حسب الأحوال.
‌    د. رسالة تعيين المدير العام.
‌    ه. تعبئة نموذج وثيقة التعارف في حالة ممارسة الأنشطة التي تتطلب ذلك.
‌    و. إذا كان طالب الترخيص مكتب إعلام أجنبي، يجب بيان اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم وكالة الممثل القانوني على أن تكون مصدّقة من كاتب العدل ومعتمدة من سفارة الدولة.
5. أي شروط أخرى يُحددها المجلس أو السلطة المختصة.
 

المادة (3) البت في طلب الترخيص

1. يتولى المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، دراسة طلب إصدار الترخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية، وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. يتم البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً للشروط والضوابط.
3. يجوز تأجيل البت في الطلب إذا تطلب موافقة الجهات المعنية، وذلك إلى أن تبت تلك الجهات في الطلب.
 

المادة (4) رفض إصدار الترخيص

للمجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، رفض طلب إصدار الترخيص في حال تحقق أي من الحالات التالية، على أن يكون قرار الرفض مسبباً:
1. عدم استيفاء أي من ضوابط وشروط الترخيص الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. رفض أي من الجهات المعنية التي تتطلب التشريعات موافقتها على الترخيص.
3. وجود سابقة لوقف أو إلغاء الترخيص أو إغلاق منشأة مرتبطة بالنشاط الإعلامي تابعة له أو سبق منعه من مزاولة النشاط الإعلامي دون إزالة أسباب الوقف أو الإلغاء أو المنع.
4. أي حالات أخرى يُقررها المجلس أو السلطة المختصة حسب الأحوال.
 

المادة (5) الموافقة على طلب الترخيص

في حال استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار، يصدر المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال الترخيص، على أن يتضمن البيانات الآتية:
1. بيانات المرخص لهم وتشمل الشركاء أو المساهمين (إن وجدوا):
    ‌أ. الاسم باللغتين العربية والانجليزية.
‌    ب. بيانات بطاقة الهوية.
‌    ج. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
‌    د. الاسم والشكل القانوني إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وفقاً للرخصة.
2. الاسم التجاري ورقم الترخيص الإعلامي و/أو التجاري وجهة الترخيص والإمارة ونوع النشاط الإعلامي.
3. تاريخ بدء سريان الترخيص وتاريخ انتهائه.
4. عنوان وبيانات المرخص له والشركاء (إن وجدوا)، لغايات التبليغ والتواصل بشأن كل ما يتعلق بالترخيص.
5. أي بيانات أخرى يُحددها المجلس أو السلطة المختصة حسب الأحوال.
 

المادة (6) إبلاغ مقدم طلب الترخيص

1. يُبلغ مقدم طلب الترخيص بقرار المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره وعلى العنوان المحدد في الطلب، ويجوز أن يكون هذا الإبلاغ على البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب.
2. يجب على المرخص له إخطار المجلس أو السلطة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على العنوان والبيانات المحددة في طلب الترخيص، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يعتبر التبليغ على العنوان المحدد في طلب الترخيص تبليغاً صحيحاً ومنتجاً لأثره القانوني ولكافة الإجراءات المقررة.
 

المادة (7) مدة الترخيص وتجديده

1. يُصدر المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، الترخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية لمدة سنة ميلادية، على أن يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والضوابط المحددة لإصدار الترخيص لأول مرة.
2. لا يجوز للمرخص له الاستمرار في ممارسة النشاط الإعلامي المرخص به من تاريخ انتهاء سريان الترخيص وحتى تجديده.
3. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد الترخيص خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه، إلغاءه، وفرض الغرامة المقررة في هذا الشأن وفقاً للائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون.
 

المادة (8) التصرف بالترخيص

لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص أو يؤجره للغير، أو يجري أي تغيير على الشركاء بالإضافة أو الاستبدال، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.

المادة (9) إلغاء الترخيص

يُلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1. تقديم المرخص له أو من يمثله قانوناً طلب إلغاء الترخيص للمجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، ووفق الشروط الآتية:
‌    أ. سداد كافة الغرامات المترتبة على المرخص له إن وجدت.
‌    ب. تقديم إفادة أو ما يثبت بعدم ممانعة من الإلغاء من الجهات المعنية.
2. صدور حكم قضائي أو قرار إداري نهائي بإلغاء الترخيص، وفقاً للائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون.
3. وفاة المرخص له دون ترشيح من يحل محله بحسب المادة (10) من هذا القرار.
4. عدم تقديم طلب تجديد الترخيص بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه.
5. أي حالات أخرى يُقررها المجلس أو السلطة المختصة حسب الأحوال.
 

المادة (10) وفاة صاحب الترخيص

1. يجب على الورثة إخطار المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، بوفاة المرخص له خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة.
2. تُنقل بموجب حكم حصر الإرث الصادر من المحكمة المختصة الرخصة الإعلامية إلى اسم الورثة الشرعيين، وعليهم تعديل أوضاعهم خلال مهلة (90) تسعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
3. يُلغى الترخيص الصادر من المجلس أو السلطة المختصة، في حال لم يرشح الورثة من يحل محل المرخص له خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الحكم.
4. في حالة وفاة الشريك تنتقل الرخصة بموجب حكم حصر الإرث الصادر عن المحكمة المختصة إلى الورثة الشرعيين، وعلى كافة الشركاء تعديل عقد التأسيس وتوفيق الوضع خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ صدور الحكم بحصر الإرث.
 

المادة (11) البت في طلب التصريح

1. على المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، دراسة طلب الحصول على التصريح خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتبليغ مقدم الطلب بالقرار خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويُعد انقضاء (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب دون صدور قرار بالموافقة أو بالتأجيل من المجلس أو السلطة المختصة رفضاً ضمنياً للطلب.
2. يجوز تأجيل البت في الطلب إذا تطلب موافقة الجهات المعنية، إلى أن تبت تلك الجهات في الطلب، على أن يتم تبليغ مقدم الطلب بذلك خلال المدة المحددة لدراسة الطلب وفق البند (1) من هذه المادة.
 

المادة (12) رفض إصدار التصريح

للمجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، رفض طلب إصدار التصريح في أي من الحالات الآتية:
1. عدم استيفاء شروط ومتطلبات التصريح المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. عدم موافقة أي من الجهات المعنية التي تتطلب التشريعات موافقتها على التصريح.
3. أي حالات أخرى يُقررها المجلس أو السلطة المختصة حسب الأحوال.
 

المادة (13) مدة سريان التصريح

تكون مدة سريان التصريح لذات المدة المحددة لممارسة النشاط الإعلامي وفق ما يُحدده المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، ويُمنح تصريح واحد عن كل طلب.

المادة (14) إلغاء التصريح

يُلغى التصريح في أي من الحالات الآتية:
1. إذا قام المصرح له بإجراء أي تعديل على المحتوى الذي وافق عليه المجلس أو السلطة المختصة بحسب الأحوال دون الحصول على موافقة مسبقة.
2. صدور قرار إداري نهائي بإلغاء التصريح لعدم الالتزام بمعايير المحتوى الاعلامي الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار، ووفقاً للائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون.
3. أي حالات أخرى يُقررها المجلس أو السلطة المختصة حسب الأحوال.
 

المادة (15) شروط طلب الترخيص للبث الإذاعي والتلفزيوني

يجب على مقدم الطلب استيفاء الشروط التالية للحصول على ترخيص من السلطة المختصة لممارسة أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني:
1. أن يقدم الطلب من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به كافة المستندات والوثائق المطلوبة.
2. تحديد الاسم المقترح للقناة أو المحطة ومركزها الرئيسي ولغة البث.
3. تقديم البيانات التي تطلبها السلطة المختصة عن مقدم الطلب وعن شركائه إن وجدوا، والعاملين معه وخبراتهم السابقة وفقاً للنموذج المحدد.
4. الخطط البرامجية عند طلب إصدار الترخيص والتجديد.
5. اعتماد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية المواصفات الفنية والتقنيات المستخدمة في البث. 
6. أي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
 

المادة (16) التزامات المرخص له بممارسة نشاط البث الإذاعي والتلفزيوني

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط البث الإذاعي والتلفزيوني بما يأتي:
1. التقيد بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. الالتزام بالتردد المخصص له من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقاً للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد.
3. الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال (12) اثني عشر شهراً متتالية متضمناً التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه، وتزويد المجلس والسلطة المختصة بما يطلبه أي منهما من تلك البرامج لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في الطلب.
4. إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
5. احترام الحقوق الأدبية والفنية والملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات.
6. التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حالات الطوارئ أو الأزمات.
 

المادة (17) ضوابط وشروط وإجراءات التصريح بممارسة نشاط عرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى

1. يجب على مقدم الطلب استيفاء الضوابط والشروط التالية للحصول على تصريح بممارسة نشاط عرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى:
    ‌أ. أن يقدم الطلب للمجلس من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديه، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
‌    ب. إرفاق الرخصة الصادرة لممارسة النشاط الإعلامي.
‌    ج. أي شروط أخرى يُحددها المجلس.
2. يسري على منح تصريح ممارسة نشاط عرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الأخرى، ذات الأحكام المقررة على منح التصريح الواردة في المواد (11و12و13و14) من هذا القرار وفي القرارات الصادرة تنفيذاً له على هذا النشاط.
 

المادة (18) التزامات المصرح له بممارسة نشاط عرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى

يلتزم المصرح له بممارسة نشاط الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى بما يأتي:
1. التقيد بالتصنيف العمري حين عرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى.
2. عدم إدراج الأفلام السينمائية في جدول العرض وطرح التذاكر للبيع إلا بعد الحصول على تصريح بالعرض من قبل المجلس.
3. عدم تداول أي فيلم سينمائي قبل العرض في دور العرض السينمائية إلا بعد الحصول على تصريح من قبل المجلس.
4. عدم تداول الأفلام والمصنفات الفنية الأخرى في أي مكان عام أو خاص يكون في متناول الجمهور إلا بعد الحصول على تصريح من قبل المجلس.
 

المادة (19) إجازة النصوص للأعمال الفنية

يجب الحصول على تصريح إجازة نص من المجلس قبل البدء في أي من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية وفقاً للإجراءات الآتية:
1. تقديم الطلب من الشخص الذي سيصدر التصريح باسمه أو من يمثله قانوناً.
2. إرفاق نسخة إلكترونية من النص (نص سينمائي، نص مسرحي).
3. أية مستندات أو وثائق أخرى يُحددها المجلس.
 

المادة (20) الصحف والمطبوعات

يجب على مقدم الطلب استيفاء الشروط التالية للحصول على ترخيص من السلطة المختصة لممارسة أنشطة الصحف والمطبوعات:
1. أن يقدم الطلب من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به كافة المستندات والوثائق المطلوبة.
2. يجب أن يكون لكل صحيفة أو مطبوعة رئيس تحرير، يستوفي الشروط الآتية:
    ‌أ. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة.
    ‌ب. أن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة.
‌    ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3. يجوز أن يكون صاحب الترخيص رئيساً للتحرير إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
4. يوضع في مكان بارز من المطبوعة أو الصحيفة الورقية أو الإلكترونية اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدور وتاريخه، واسم المطبعة.
5. يُحظر استخدام الأسماء والأوصاف التي تؤدي إلى التشابه مع اسم أو لقب شخص طبيعي أو اعتباري آخر.
6. يجب على الوزارات والجهات الحكومة الاتحادية أو المحلية وعلى مؤسسات النفع العام في حال رغبتها إصدار الصحف والمطبوعات بهدف تحقيق الربح المادي الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
7. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار.
8. أية شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
 

المادة (21) ضوابط وإجراءات ممارسة أنشطة التصوير

تتولى السلطة المختصة إصدار التصاريح الخاصة بأنشطة التصوير الأرضي أو الجوي أو البحري، وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
1. أن يقدم الطلب من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به كافة المستندات والوثائق المطلوبة، قبل (15) خمسة عشر يوم عمل للتاريخ المحدد للبدء بالتصوير.
2. تعبئة استمارة البيانات بشكل صحيح.
3. أن يُحدد الطلب المقدم تحديد الغرض من التصوير (فيلم/ تقرير تلفزيوني/ برنامج/ مسلسل/ إعلان/ فيديو كليب أو أي غرض آخر).
4. أن يُحدد الطلب المقدم تاريخ بدء التصوير وانتهائه والمواقع المراد تصويرها تفصيلاً دقيقاً.
5. تقديم رسالة تفويض أو كتاب رسمي من الجهة المنفذة أو المشرفة (داخل الدولة أو خارجها) إن وجدت.
6. إرفاق تصريح إجازة نص الصادرة من المجلس بشأن الأفلام والمسرحيات أو السلطة المختصة بشأن المسلسلات.
7. يجب على المصرح له الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار.
8. أية شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
 

المادة (22) معارض الكتب

على الجهات الراغبة في إقامة معارض الكتب الالتزام بالشروط والضوابط الآتية:
1. يقدم طلب التصريح إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتملاً على البيانات والمستندات المبينة.
2. يجب أن يكون طالب الخدمة حاصلاً على ترخيص إقامة وتنظيم المعارض من السلطة المختصة لممارسة النشاط المطلوب.
3. يجب أن تتقيد الكتب المعروضة بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار.
4. يمنع القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله قبل الحصول على التصريح من السلطة المختصة.
 

المادة (23) المطبوعات الأجنبية

بالإضافة إلى الضوابط والشروط المحددة في المادة (15) من المرسوم بقانون، يتولى المجلس إصدار تراخيص للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية الراغبة في إعادة طباعة المطبوعات الأجنبية الصادرة من خارج الدولة، وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
1. أن يقدم الطلب من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به كافة المستندات والوثائق المطلوبة.
2. توفير بيانات المطبعة ومالك المطبوعة الأجنبية.
3. تحديد عدد النسخ التي سيتم طباعتها.
4. أي ضوابط أو شروط أخرى يُحددها المجلس.
 

المادة (24) ضوابط وشروط ترخيص مكاتب الإعلام الأجنبية

بالإضافة إلى الضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (5) من المرسوم بقانون، يُشترط لإصدار الترخيص لمكاتب الإعلام الأجنبية ما يأتي:
1. أن يتم تقديم الطلب للسلطة المختصة من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
2. أن يُحدد الطلب المقدم نوع الوسيلة الإعلامية التي سيمثلها المكتب في الدولة.
3. يكون لكل مكتب مدير، يُعين بعد موافقة السلطة المختصة، وفق الشروط الآتية:
‌    أ. ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية، وللسلطة المختصة الاستثناء من هذا الشرط.
‌    ب. أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي مناسب، وفق ما تُحدده السلطة المختصة.
‌    ج. خطاب تعيين من وسيلة الإعلام الأجنبية الأصلية في بلد المنشأ على أن تكون مصدّقة من كاتب العدل ومعتمدة من سفارة الدولة.
4. تحديد أسماء العاملين في المكتب وبياناتهم.
5. تحديد أسماء المراسلين والصحفيين العاملين في المكتب، على أن يتم تعيينهم بعد موافقة السلطة المختصة، وفق الشروط التي تُحددها.
6. لا يجوز تغيير مدراء المكاتب والمراسلين والصحفيين العاملين في المكاتب، إلا بعد موافقة السلطة المختصة واعتماد المدير والمراسل والصحفي الجديد.
7. أي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
 

المادة (25) ضوابط عمل المراسلين والصحفيين العاملين في مكاتب الإعلام الأجنبية المرخصة في الدولة

1. يُشترط لمزاولة المراسل والصحفي العمل لدى أي من مكاتب الإعلام الأجنبية الحصول على تصريح من السلطة المختصة لمدة سنة، قابلة للتجديد لمدة مماثله بناءً على طلب المكتب.
2. على المراسلين والصحفيين المصرح لهم بالعمل لدى مكاتب الإعلام الأجنبية مراعاة الضوابط الآتية:
‌    أ. أن تكون الأخبار التي تصدر عنهم موضوعية وموثقة.
‌    ب. حظر الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو التسبب فيما يسيء إلى علاقات الدولة بالدول الأخرى أو الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية أو الأفراد.
‌    ج. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار.
‌    د. أي ضوابط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
3. تقوم السلطة المختصة بتسجيل المراسلين والصحفيين التابعين لمكاتب الإعلام الأجنبية في سجل يُعد لهذا الغرض.
 

المادة (26) المراسلين والصحفيين الأجانب غير المسجلين

1. يصدر المجلس التصاريح الخاصة بالمراسلين والصحفيين الأجانب غير المسجلين في الدولة وغير التابعين لمكاتب الإعلام الأجنبية المرخصة في الدولة، وفقاً لما يأتي:
‌    أ. على المراسل والصحفي الأجنبي غير المسجل في الدولة التقدم بطلب إلى المجلس، من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به كافة المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
‌    ب. إرفاق رسالة من المؤسسة الإعلامية خارج الدولة تفيد بتمثيل المراسل والصحفي الأجنبي لها لتغطية الأحداث والفعاليات داخل الدولة.
2. يكون التصريح محدد بفترة معينة وينتهي بانتهاء الحدث أو الفعالية.
3. على المراسلين والصحفيين الأجانب غير المسجلين في الدولة مراعاة ذات الضوابط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (25) من هذا القرار.
4. أي ضوابط أخرى يُحددها المجلس.
 

المادة (27) الأنشطة الإعلامية الأخرى

1. يتولى المجلس إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة الإعلامية الآتية:
    ‌أ. توزيع ونشر وتجارة التسجيلات الصوتية والوسائط السمعية.
‌    ب. بيع التسجيلات الصوتية والوسائط السمعية.
‌    ج. توزيع ونشر وتجارة التسجيلات المرئية والوسائط البصرية.
‌    د. بيع التسجيلات المرئية والوسائط البصرية.
‌    ه. تجارة ألعاب الفيديو.
‌    و. بيع ألعاب الفيديو.
‌    ز. تصميم وإنتاج الإعلانات بأنواعها.
‌    ح. إنشاء دار عرض الأفلام السينمائية.
‌    ط. إنشاء دار عرض السينما المؤقتة.
‌    ي. استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية والوثائقية والرسوم الكرتونية.
‌    ك. إنتاج الأفلام السينمائية والوثائقية والرسوم الكرتونية.
‌    ل. ترجمة ودبلجة المصنفات الفنية.
‌    م. الاستشارات والدراسات الإعلامية والإعلانية.
2. لا يجوز للجهات المعنية إصدار التراخيص لأي من الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، قبل الحصول على موافقة من المجلس.

المادة (28) معايير المحتوى الإعلامي

بالإضافة إلى معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة (17) من المرسوم بقانون، على كل من يمارس نشاط أو مهنة في مجال الإعلام التقيد بالآتي:
1. عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أو عرقية، أو اقتصادية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هدامة ضد الدولة ولخدمة مصالحها الخاصة.
2. اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم في وسائل الإعلام.
3. أن يحترم محتوى الإعلان ثقافة وهوية وقيم الدولة.
4. مراعاة التصنيف العمري للمصنفات الفنية المعتمدة من قبل المجلس.
5. احترام حقوق الطفل وفق التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (29) طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي

تتولى السلطة المختصة إصدار التصاريح الخاصة بطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وذلك وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
1. أن يتم تقديم الطلب من الشخص الذي سيصدر التصريح باسمه أو من يمثله قانوناً من خلال الوسائل المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
2. إرفاق نسخة من المحتوى الإعلامي المطلوب طباعته أو تداوله أو نشره، وأية مستندات أو وثائق أخرى تُحددها السلطة المختصة.
3. يسري على منح تصريح ممارسة نشاط طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، ذات الأحكام المقررة على منح التصريح الواردة في المواد (11و12و13و14) من هذا القرار وفي القرارات الصادرة تنفيذاً له على هذا النشاط.
 

المادة (30) إجازة النصوص للمسلسلات

1. يجب الحصول على تصريح إجازة نص مسلسل من السلطة المختصة قبل البدء في تصوير أو تسجيل أي من الأعمال داخل الدولة وفقاً للإجراءات الآتية:
    ‌أ. تقديم الطلب من الشخص الذي سيصدر التصريح باسمه أو من يمثله قانوناً من خلال الوسائل المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
    ‌ب. إرفاق نسخة إلكترونية من النص (نص مسلسل).
‌    ج. أية مستندات أو وثائق أخرى تُحددها السلطة المختصة.
2. للسلطة المختصة رفض إجازة نص المسلسلات إذا تبين لها مخالفته للنظام والآداب العامة أو العادات والتقاليد في الدولة.
 

المادة (31) طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي الأجنبي

يتولى المجلس إصدار التصاريح الخاصة بطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي الأجنبي، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
1. أن يتم تقديم الطلب من الشخص الذي سيصدر التصريح باسمه أو من يمثله قانوناً من خلال الوسائل المعتمدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
2. أن يرفق بالطلب ما يأتي:
‌    أ. الرخصة الإعلامية لممارسة النشاط الإعلامي المطلوب.
‌    ب. نسخة من المحتوى الإعلامي الأجنبي المطلوب طباعته أو تداوله أو نشره.
‌    ج. أية مستندات أو وثائق أخرى يُحددها المجلس.
3. يسري على منح تصريح ممارسة نشاط طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي الأجنبي، ذات الأحكام المقررة على منح التصريح الواردة في المواد (11و12و13و14) من هذا القرار وفي القرارات الصادرة تنفيذاً له على هذا النشاط.
 

المادة (32) المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر وسائل الإعلام الأجنبية غير المرخصة

في حال قيام أي من وسائل الإعلام الأجنبية غير المرخصة من المجلس أو السلطة المختصة ببث محتوى إعلامي يتم استقباله في الدولة مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار، يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات التالية حسب ما يراه مناسباً دون الالتزام بالترتيب:
1. يقوم المجلس بمخاطبة الجهة النظيرة عبر القنوات الدبلوماسية بالمحتوى المخالف لوسيلة الإعلام الأجنبية وطلب منع وصول إشارتها إلى الدولة، أو حجبها.
2. يحتفظ المجلس بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بالملاحقة القضائية لوسيلة الإعلام الأجنبية المخالفة.
3. للمجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حجب وسيلة الإعلام الأجنبية ومنع وصول إشارتها إلى الدولة.
 

المادة (33) شروط وضوابط الدعاية والإعلان

لا يجوز نشر أي دعاية أو إعلان بالمخالفة لمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية بما في ذلك المناطق الحرة الإعلامية الالتزام بالشروط والضوابط الآتية:
1. ألا يكون الإعلان مبهماً أو غامضاً أو ليست له دلالة واضحة.
2. ألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة، أو يعمد إلى التهويل وادعاء التفرد وتحقير المنافس وكل ما ينطوي على شبهة الغش والتضليل.
3. ألا يتضمن الإعلان علامات، أو إشارات أو صوراً مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق.
4. أن يكون حقيقياً وغير مبالغ فيه، وألا يؤدي إلى خلق لبس أو خلط - بأية طريقة كانت - مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى.
5. ألا ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري المعمول بها في هذا الشأن.
6. يجب تحديد هوية الإعلانات بوضوح، وأن تظهر مميزة ومستقلة عن المواد التحريرية والإعلامية الأخرى، ووضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى وفواصل زمنية في حالات البث.
7. في حالة الإعلانات التي تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر الترويج أو الإعلان أو تأييد الشخص أو الجهة المعلنة لمنتج أو خدمة معينة، يجب على المعلن الإفصاح بشكل واضح عما إذا كان هناك أي مردود مادي، ضمن علاقة تجارية مع الشخص أو الجهة المالكة للمنتج أو الخدمة المعلن عنها.
8. مراعاة الشروط والضوابط الخاصة باستخدام علم الدولة ورموزها وشعارها ونشيدها الوطن.
9. ألا يتضمن الإعلان ترويجاً عن المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة المحظورة أو التبغ أو التدخين بأي صورة من الصور، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
10.    ضرورة الحصول على موافقة الجهة المعنية مع التقيد بالاشتراطات التي تفرضها تلك الجهات في الحالات الآتية:
‌    أ. الإعلانات العقارية.
‌    ب. الإعلانات عن المنتجات الطبية، أو العيادات أو المستشفيات أو المنتجات أو الخدمات الصحية أو الصيدلانية.
‌    ج. الإعلانات المرتبطة بالأوراق المالية والخدمات المالية.
‌    د. الإعلانات المرتبطة بتقديم الخدمات التعليمية.
‌    ه. الإعلانات المتعلقة بالمواد الغذائية.
‌    و. أية إعلانات أخرى يُحددها المجلس أو السلطة المختصة.
 

المادة (34) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (35) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.