Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار وزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 مايو 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 مارس 2017

تاريخ نفاذ التشريع

15 مايو 2017

تاريخ الجريدة الرسمية

30 مارس 2017

عدد الجريدة الرسمية

613

حالة التشريع

ساري

المادة (1)
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الصندوق الأصفر: المنطقة المخططة باللون الأصفر في التقاطعات المنظمة بالعلامات والإشارات المرورية المعتمدة.
النقاط المرورية: عدد من النقاط المرورية التي يحمل بها سائق المركبة المخالف مقابل المخالفات المرورية التي يرتكبها والمحددة بالجدول المرفق.
الحد التراكمي: بلوغ عدد النقاط المرورية (24) نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ ارتكاب أول مخالفة.
التسابق: قيام شخصين أو أكثر من سائقي المركبات بالتسابق على الطرق بدون تصريح من سلطة الضبط المروري.
سجل المخالفات المرورية: السجل الذي تدون فيه المخالفات المرورية للسائق وتاريخ ارتكابها وعدد النقاط المرورية التي يتم تحميلها عليه مقابل كل مخالفة.
التكرار: بلوغ الحد التراكمي أكثر من مرة خلال سنة.
سلطة الضبط المروري: هي السلطة المختصة بالسير والمرور والدوريات وكل ما يتعلق بتطبيق احكام قانون السير والمرور ولائحته وقراراته.

المادة (2)

1. يُنشأ لدى سلطة الضبط المروري سجل للمخالفات المرورية التي يرتكبها السائق.
2. يحدد لكل مخالفة عدد معين من النقاط المرورية، وذلك وفق الجدول المرفق بهذا القرار.
3. يبدأ احتساب النقاط المرورية للمخالفات من تاريخ تحرير المخالفة.
4. يتم حذف النقاط المرورية بعد مرور 12 شهر من تاريخ تسديد قيمة المخالفة.
5. إذا اجتاز السائق دورة تدريبية في معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها سلطة الضبط المروري قبل بلوغه الحد التراكمي يتم حذف ثمانية نقاط من مجموع نقاطه، ولا يستفيد السائق من هذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة.

المادة (3)

مع عدم الإخلال بالجزاءات الإدارية الواردة في جدول المخالفات (المرفق بهذا القرار) يعتبر قائد المركبة مرتكباً سابقة مرورية إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي.
وتتخذ ضد من يبلغ الحد التراكمي أو تكراره الإجراءات الآتية:
1. في السابقة المرورية الأولى يتم حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر.
2. في السابقة المرورية الثانية يتم حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر.
3. في السابقة المرورية الثالثة يتم حجز رخصة القيادة لمدة سنة.
ويُعفى المخالف من المدة المقررة لحجز رخصة القيادة في السابقة المرورية الأولى فقط إذا اجتاز دورة تدريبية في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها سلطة الضبط المروري.
ويكون اجتياز الدورة التدريبية إلزامياً في السابقة المرورية الثانية والثالثة.

المادة (4)

إذا بلغ حامل رخصة القيادة (تحت التجربة) أو الجديدة التي تصدر لأول مرة الحد التراكمي، تتخذ بحقه الإجراءات الآتية:
1. تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها لمدة ستة أشهر.
2. يعفى من المدة المقررة لحجز الرخصة إذا اجتاز دورة في إعادة تأهيل السائقين في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها سلطة الضبط المروري.
وإذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خلال فترة التجربة، فتلغى رخصة القيادة ولا يجوز له التقدم للفحص إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة.

المادة (5)

مع مراعاة أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليه، كل قائد مركبة لم تقم بحقه الدعوى الجزائية أو تم إدانته في جريمة تعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، يتم حجز رخصة القيادة الخاصة به ووقف العمل بها لمدة سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة.
ولا ترد رخصة القيادة إليه إلا بعد إحضاره تقرير طبي من إحدى وحدات علاج الإدمان يفيد شفائه وأن حالته الصحية تسمح له بقيادة المركبة.

المادة (6)

يتم حجز المركبة من قبل سلطة الضبط المروري في الأماكن التي تحددها وبأية وسيلة من الوسائل التي تراها مناسبة بشرط أن تمنعها من السير على الطريق.
ويستثنى من الحجز المركبات المملوكة للحكومة أو إحدى الشركات أو الهيئات التابعة لها.

المادة (7)

تعفى المركبة المقرر حجزها من المدة المقررة للحجز في الحالات الآتية:
1. إذا اجتاز السائق المخالف الذي ترتب على مخالفته حجز المركبة، الدورة التدريبية بأحد معاهد تعليم قيادة المركبات المعتمدة لدى سلطة الضبط المروري.
2. وإذا دفع السائق المخالف أو مالكها عن كل يوم حجز قيمة (100) مائة درهم للمركبة الخفيفة و(200) مائتي درهم للمركبة الثقيلة.
ويشترط ألا يجاوز مبلغ الغرامة والقيمة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، أو قيمة الدورة التدريبية المقررة في المخالفة الواحدة عن (3000) ثلاثة آلاف درهم، وتحجز المركبة بعدد الأيام المتبقية.

المادة (8)

يتم حجز كل مركبة انتهى ترخيصها ومر على انتهائه أكثر من ثلاثة أشهر، إذ تم ضبطها على الطريق، ولا تسلم لمالكها حتى يقوم بتسديد القيود وتجديد الترخيص.

المادة (9)

يجوز تلوين زجاج جميع المركبات باللون الأسود بنسبة لا تزيد عن (50%) من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، على أن يشمل التلوين الزجاج الجانبي والخلفي فقط وليس الأمامي.
ولا يجوز تلوين زجاج المركبات الثقيلة أو المركبات التي تحمل لوحات أجرة.

المادة (10)

1. تقوم سلطة الضبط المروري بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة سلطة الضبط المروري خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.
2. إذا لم يحضر السائق خلال المدة المحددة تحمل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات إذا كان حاملاً لرخصة قيادة، وتسقط النقاط المرورية في حال عدم وجود رخصة قيادة للمالك.

المادة (11)

إذا قام سائق المركبة الثقيلة بأي فعل من الأفعال الواردة أدناه، تحجز رخصة قيادة سائق المركبة الثقيلة لمدة سنة ولا تعاد إليه إلا بعد اجتيازه لدورة تدريبية في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها سلطة الضبط المروري، وتفرض عليه غرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم في المخالفات الآتية:
1. التسبب في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى.
2. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
3. التجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز.
4. قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر أو من شأنها أن تلحق ضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

المادة (12)

إذا تم تحرير مخالفة مرورية واحدة تتضمن عدة مخالفات فيتم احتساب النقاط المرورية عن المخالفة الأشد.

المادة (13)

يسري تطبيق هذا القرار على جميع المخالفات المرتكبة في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (14)

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القرار بالتقويم الميلادي.

المادة (15)

يعمل بالجدول المرفق بهذا القرار والمتعلق بتطبيق المخالفات والنقاط المرورية وقيمتها.

المادة (16)

يلغى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وأية قرارات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه مع هذا القرار.

المادة (17)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.