Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إيفاد الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 يونيو 2024

تاريخ إصدار التشريع

10 يونيو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

29 يونيو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

28 يونيو 2024

عدد الجريدة الرسمية

778

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير:  الوزير الذي يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بمسمى وزير أو وزير دولة أو المعين على درجة وزير.
المهمة الرسمية الخارجية: قيام الوزير بمهمة رسمية خارج الدولة لتمثيل الوزارة أو الحكومة الاتحادية أو الدولة، مرتبطة باختصاصات ومهام جهة عمله أو بحكم اختصاصاته ومهامه في المجالس واللجان الاتحادية.
المهمة الرسمية الخاصة: المهمة الرسمية الخارجية التي يُكلف بها الوزير مباشرة من رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس الدولة أو مجلس الوزراء.
البدل الخاص: مبلغ مالي يُمنح للوزير مقابل تكليفه بالقيام بمهمة رسمية خاصة وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (2) نطاق التطبيق

1. تُطبق أحكام هذا القرار على الوزير عند قيامه بمهام رسمية خارج الدولة.
2. لا تسري أحكام هذا القرار على الوزير الذي تُنظم شؤون إيفاده في مهام رسمية خارج الدولة بموجب تشريعات خاصة.
 

المادة (3) المشاركة في المهام الرسمية الخارجية

1. يقوم كل وزير باستئذان صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء قبل القيام بأي مهمة رسمية خارج الدولة.
2. أن تكون المهمة الرسمية الخارجية متعلقة بعمل الوزارة أو الحكومة الاتحادية أو الدولة.
3. يُقدّم الوزير طلبات الاستئذان إلى رئيس مجلس الوزراء من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكل مهمة رسمية خارجية على حدة، وذلك وفقاً لنظام العمل المعمول به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
4. يتولى وزير شؤون مجلس الوزراء أخذ الموافقات اللازمة على طلبات الاستئذان، ويتم إرسال الموافقات للوزير المعني من خلال نظام العمل المشار إليه في البند (3) من هذه المادة.
5. لرئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس الدولة أو مجلس الوزراء، تكليف الوزير بمهام رسمية خاصة، على أن يُدخل هذه المهمة في نظام العمل المشار إليه في البند (3) من هذه المادة قبل أو بعد المهمة لتوثيق المهمة مع مراعاة خصوصيتها.
 

المادة (4) مخصصات المهمة الرسمية الخارجية

1. يُمنح الوزير الموفد في المهمة الرسمية الخارجية، بالإضافة إلى راتبه الشهري الإجمالي، بدل سفر قدره (4000) أربعة آلاف درهم عن كل يوم أو جزء من يوم يقضيه لأداء المهمّة المكلّف بها، ويشمل هذا البدل نفقات الإقامة والطعام والمصروفات النثرية ومصروفات الانتقال.
2. تُضاف نسبة (50%) خمسين بالمائة على بدل السفر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة إذا كان الوزير مكلّف برئاسة الوفد في المهمة الرسمية خارج الدولة.
3. يستحق الوزير بدل السفر كاملاً حتى في حال كان في الضيافة الكاملة لدى الدولة الموفد إليها.
4. يستحق الوزير تذكرة سفر على الدرجة الأولى أو ما يعادلها بأي وسيلة أخرى من وسائل السفر.
 

المادة (5) البدل الخاص

1. يُصرف للوزير المكلّف بمهمة رسمية خاصة بدل خاص يحتسب على أساس أيام المهمة الفعلية بقيمة (10,000) عشرة آلاف درهم في اليوم الواحد، ولا يدخل في حساب البدل الخاص يومي السفر ذهاباً وإياباً.
2. يبيّن أمر التكليف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، الجهة التي ستتحمل صرف البدل الخاص.
3. لا يجوز الجمع بين البدل الخاص المقرّر بموجب هذه المادة وبين مخصصات المهمة الرسمية الخارجية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.
 

المادة (6) مدة المهمة الرسمية الخارجية

تُحدَّد مدة المهمة الرسمية الخارجية حسب طبيعتها مضافاً إليها يومي السفر ذهاباً وإياباً، وذلك بشرط ألّا تزيد المدّة عن يوم قبل المهمّة ويوم بعدها، ويجوز زيادة يوم بالإضافة إلى اليوم المحدد قبل المهمة الرسميّة أو بعدها في حال كانت مدّة الرحلة تزيد على (10) عشر ساعات.

المادة (7) الرحلات الرسمية على الطائرات الخاصة

1. يجوز للوزير السفر لأداء المهمة الرسمية عبر طائرة خاصة، إذا كانت تكلفة الطائرة الخاصة في حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمهام الرسمية الخارجية في ميزانية الجهة الاتحادية، وذلك في الحالات الآتية:
‌    أ. أن تكون الرحلات الرسمية مقتصرة على الاجتماعات الوزارية المنعقدة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
‌    ب. إذا كانت المهمة الرسمية لا تتوفر لها رحلات تجارية اعتيادية.
‌    ج. إذا كانت الطائرة الخاصة أقل تكلفة وأكثر جدوى من طائرات الرحلات التجارية.
‌    د. اضطرار الوزير للسفر في مهمة رسمية لأكثر من دولة بنفس اليوم.
2. يجوز لمجلس الوزراء استثناء أي وزير من الحالات الواردة في هذه المادة للسفر عبر طائرة خاصة.
 

المادة (8) النفقات الأخرى

1. يجوز للجهة الاتحادية تغطية نفقات الحفاوة والاستقبال التي يتحملها الوزير في المهام الرسمية الخارجية وذلك من الميزانية المعتمدة لديها بهذا الخصوص.
2. تتحمل الجهة الاتحادية نفقات نقل الأمتعة الحكومية والأوراق الرسميّة التي تستلزمها المهمة الرسمية الخارجية، إن وجدت.
3. تسري الأحكام والإجراءات المالية المعتمدة في الحكومة الاتحادية على أي نفقات ومصاريف أخرى غير واردة في هذا القرار.
4. تنطبق أحكام هذه المادة على المهام الرسمية خارج الدولة المكلف بها الوزير من قبل رئيس الدولة، أو نائب رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء.
 

المادة (9) تقرير المهام الرسمية الخارجية

على الوزير رفع مذكرة اطلاع لمجلس الوزراء أو للجهة الموفدة بحسب الأحوال بشأن المهمة الرسمية الخارجية أو الخاصة وأهم النتائج التي تحققت، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة أو المدة التي تُحددها الجهة الموفدة.

المادة (10) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2007 بشأن نظام بدل السفر والمهمات الرسمية.
2. يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
 

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.