المادة (1)
يسري نظام مد الحماية التأمينية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية ، المشار إليه، على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الدولة، وعلى مواطني الدولة الذين يعملون لدى أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
المادة (2)
أن تُعتبر حصة صاحب العمل بواقع (15%) من راتب حساب الاشتراك بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في القطاع الخاص في الدولة، أو وفق الحصة المعمول بها في تلك الدول، أيهما أقل.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.