المادة (1)
يعمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن مكافحة العنف الأسري من تاريخ 01 مارس 2020.
المادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
يعمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن مكافحة العنف الأسري من تاريخ 01 مارس 2020.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.