LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 مارس 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 مارس 2024

تاريخ نفاذ التشريع

16 مارس 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 مارس 2024

عدد الجريدة الرسمية

771

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
المهنة: عمل فنّي يزاوله الخبراء بناءً على تكليف الجهة القضائية المختصة أو اتفاق الخصوم، بحسب الأحوال، لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي إلى الجهة القضائية المختصة حسب تخصص كل منهم.
الخبير: الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة، سواء المعيّن في الوزارة أو المقيّد في الجدول.
بيت الخبرة: الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة في الدولة والمقيد في الجدول، ويشمل ذلك بيوت الخبرة المحلية والدولية.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.

المادة (2) رسوم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الوزارة للخبراء وبيوت الخبرة والموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) تحصيل الرسوم

1. تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة.
 

المادة (5) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2016 في شأن رسوم الخدمات المقدمة من وزارة العدل للخبراء، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.