LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد لوائح فنية إلزامية في قطاعي الأغذية والزراعة والنفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 أبريل 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 أبريل 2024

تاريخ نفاذ التشريع

16 أبريل 2024

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 أبريل 2024

عدد الجريدة الرسمية

773

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تُعد اللوائح الفنية المبينة أرقامها وعناوينها في الجداول المرفقة بهذا القرار، لوائح فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.