المادة (1)
تُعد اللوائح الفنية المبينة أرقامها وعناوينها في الجداول المرفقة بهذا القرار، لوائح فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.