المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الاقتصاد.
المادة (2) الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستثناء الأنشطة الاقتصادية الآتية:
1. خدمات الحج والعمرة.
2. نشاط الوكالات التجارية الحصرية.
3. الخدمات المتعلقة بمصائد الأسماك.
المادة (3) تعديل الأنشطة الاقتصادية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (2) من هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع السلطات المحلية.
المادة (4) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2007 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (5) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.