LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التبريد المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 26 يناير 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

26 يناير 2024

تاريخ نفاذ التشريع

01 فبراير 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يناير 2024

عدد الجريدة الرسمية

768

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تُعد اللائحة الفنية المحدثة لكفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التبريد المنزلية، والمبينة رقمها وعنوانها في الجدول المرفق بهذا القرار، لائحة فنية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (365) ثلاثمائة وخمساً وستين يوماً من تاريخ العمل به.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.