المادة الأولى
يعامل أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين بالدولة، بذات المعاملة المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.
المادة الثانية
يُصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كافة القرارات اللازمة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار.
وتقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازمة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة الثالثة
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.