- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) إنشاء الهيئة
- المادة (3) مقر الهيئة
- المادة (4) أهداف الهيئة
- المادة (5) اختصاصات الهيئة
- المادة (6) رئيس الهيئة
- المادة (7) اختصاصات رئيس الهيئة
- المادة (8) الأمين العام والإدارة التنفيذية
- المادة (9) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام
- المادة (10) السنة المالية
- المادة (11) الميزانية والإيرادات السنوية
- المادة (12) التعاون مع الهيئة
- المادة (13) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات
- المادة (14) الرقابة المالية
- المادة (15)
- المادة (16)
- المادة (17) القرارات التنفيذية
- المادة (18) الإلغاءات
- المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به
مرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.
الوزير: وزير شؤون الرئاسة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي.
الرئيس: رئيس الهيئة.
ضيوف الدولة: ضيوف رئيس الدولة وقادتها من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات، ومن يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة.
الأمين العام: أمين عام الهيئة.
السرد الاستراتيجي: تقديم وإتاحة المعرفة بالمساهمات والدور الإيجابي لمؤسسي الدولة وقادتها في كافات المجالات، بما في ذلك المجالات الاستراتيجية والإنسانية والاجتماعية والفكرية والخيرية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
المادة (2) إنشاء الهيئة
يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى (الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي)، ويكون لها كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع وزير شؤون الرئاسة.
المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج الدولة بعد موافقة الوزير.
المادة (4) أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى تقديم وتنظيم وإدارة كل ما يتعلق باستقبال وإقامة وزيارات ضيوف الدولة، والزيارات الخاصة برئيس الدولة وقادتها وفقًا لأعلى المعايير، والعمل على الارتقاء بمفاهيم السرد الاستراتيجي وإبراز الجوانب الإيجابية والملهمة في شخصية مؤسسي الدولة وقادتها ومساهمتهم في تحقيق الخير والرفاهية للإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وإتاحة الفرصة لضيوف الدولة من التعرف عليها.
المادة (5) اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بما يأتي:
1. وضع وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة استقبال ضيوف الدولة وإقامتهم وزياراتهم وتنظيم مقابلاتهم.
2. وضع وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بزيارات رئيس الدولة وقادتها ووفودها الرسمية ومبعوثيها، ومتابعة الجوانب الإعلامية المصاحبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. وضع الخطط وتنفيذ البرامج المتعلقة بإدارة الشؤون الإعلامية للسرد الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. متابعة وتنفيذ المبادرات والبرامج ذات الصلة بالسرد الاستراتيجي داخل الدولة أو خارجها.
5. التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية وتقديم استراتيجيات وسائل الإعلام التي تساعد على بناء الثقة مع الجماهير.
6. وضع معايير جديدة للسرد الاستراتيجي وترسيخ أساليب عمل تهدف إلى مشاركة الرؤى والتركيز على الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الرقمية المتعلقة بالسرد الاستراتيجي.
8. أي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب قرار من مجلس الوزراء أو الوزير.
المادة (6) رئيس الهيئة
يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على عرض الوزير.
المادة (7) اختصاصات رئيس الهيئة
يُباشر رئيس الهيئة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل الهيئة، ورفعها إلى الوزير لاعتمادِها.
2. إقرار المُبادرات والمشاريع والبرامِج ذات الصّلة بعمل الهيئة، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها.
3. متابعة إنجازات الهيئة ونتائج تطبيق المُبادرات والمشاريع والبرامِج المعتمدة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
4. الموافقة على مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى الوزير للاعتماد.
5. الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعها إلى الوزير للإصدار.
6. إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم المتعلقة بعمل الهيئة بمراعاة التشريعات المعمول بها.
7. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية، وتقرير مكافآتهم، وفق النظم واللوائح المعمول بها في الهيئة، ويجوز أن تضم تلك اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص.
8. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يُكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته إلى الأمين العام أو أي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
المادة (8) الأمين العام والإدارة التنفيذية
1. يكون للهيئة أمين عام بدرجة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الوزير.
2. يعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، الذي يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقًا للوائح والنظم المعمول بها في الهيئة.
المادة (9) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام
يُشرف الأمين العام على سير العمل بالهيئة، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالهيئة، بما في ذلك الآتي:
1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج الهيئة.
2. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس الهيئة.
3. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة ورفعها إلى رئيس الهيئة.
4. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الهيئة.
5. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.
6. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن الهيئة داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.
7. تعيين المستشارين والخبراء والموظفين وفق الأنظمة المعمول بها في الهيئة.
8. تشكيل اللجان وفرق العمل لمعاونة الإدارة التنفيذي للهيئة في أداء مهامها.
9. إصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.
10. إبرام العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفًا فيها وفقًا للنظم المطبقة بها.
11. أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو الرئيس.
المادة (10) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (11) الميزانية والإيرادات السنوية
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون الإيرادات السنوية لها من الآتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة من وزارة شؤون الرئاسة.
2. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات التي يوافق عليها الوزير، وبما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
المادة (12) التعاون مع الهيئة
تلتزم كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (13) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة، يسري على موظفي الهيئة تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبو ظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.
المادة (14) الرقابة المالية
يُصدر الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة القرارات المتعلقة بالرقابة المالية على أعمال الهيئة وتعيين مدقق لحساباتها، وتحديد أتعابه.
المادة (15)
يُنقل إلى الهيئة موظفي قطاع المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، الذين يصدر بهم قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة، وذلك بذات رواتبهم ومزاياهم الوظيفية.
المادة (16)
يجوز أن يُنقل إلى الهيئة الأصول التي كانت مخصصة لاستخدام قطاع المراسم الرئاسية بالوزارة، وذلك بعد موافقة الوزير، بناءً على عرض الأمين العام.
المادة (17) القرارات التنفيذية
1. مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يُصدر الوزير كافة القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكامه.
2. فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في قطاع المراسم الرئاسية، وذلك إلى حين صدور اللوائح والنظم التي تحل محلها.
المادة (18) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من: 01/ ديسمبر/ 2021م.