المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، تُطبق التعريفات ذاتها الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2024 المشار إليه، وفيما عدا ذلك، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الجهة الاتحادية غير الربحية: كل جهة اتحادية منشأة بموجب تشريع اتحادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى القيام باختصاصات معينة أو تقديم خدمات معينة أو تنظيم وإدارة مرافق عامة أو الإشراف على تنظيم قطاع معين، وتُدار وفق قواعد العمل الحكومي.
الجهة الاتحادية الربحية: كل جهة اتحادية منشأة بموجب تشريع اتحادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى القيام باختصاصات معينة أو تقديم خدمات ومنتجات معينة أو تنظيم قطاع معين، وتُدار على أسس تجارية أو استثمارية، وتهدف إلى تحقيق الربح.
المادة (2) نطاق التطبيق
1. تُطبق الأحكام الواردة في هذا القرار على جميع الجهات الاتحادية التي تخضع لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2024 المشار إليه.
2. لا تسري أحكام هذا القرار على مجالس الإدارة التي تنص تشريعات إنشائها على آلية وضوابط أخرى لنظام عملها أو لصرف المكافآت المالية لأعضائها.
المادة (3) مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس واللجان الفرعية
1. تُصنف مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية إلى فئتين، وهما:
أ. الفئة (أ)، وهي مجالس إدارة الجهات الاتحادية الربحية.
ب. الفئة (ب)، وهي مجالس إدارة الجهات الاتحادية غير الربحية.
2. بمراعاة الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار، يتم صرف المكافآت المالية السنوية لرئيس وأعضاء مجالس الإدارة، وأمين السر، ورئيس وأعضاء اللجان الفرعية، ومقرر اللجنة، حسب الآتي:
أ. تُصرف لرؤساء مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ) مكافأة مالية سنوية بما لا يزيد عن مبلغ وقدره (240,000) مائتان وأربعون ألف درهم، وبما لا يزيد عن مبلغ وقدره (180,000) مائة وثمانون ألف درهم لرؤساء مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب)، وفق ضوابط الاستحقاق الموضحة في المادة رقم (4) من هذا القرار.
ب. تُصرف لأعضاء مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ) مكافأة مالية سنوية بما لا يزيد عن مبلغ وقدره (180,000) مائة وثمانون ألف درهم، وبما لا يزيد عن مبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف درهم لأعضاء مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب)، وفق ضوابط الاستحقاق الموضحة في المادة رقم (4) من هذا القرار.
ج. تُصرف لممثل فئة الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ) مكافأة مالية سنوية بما لا يزيد عن مبلغ وقدره (96,000) ستة وتسعون ألف درهم، وبما لا يزيد عن مبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف درهم في مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب)، وفق ضوابط الاستحقاق الموضحة في المادة رقم (4) من هذا القرار.
د. تُصرف لأمين سر مجلس الإدارة مكافأة مالية سنوية بما لا يزيد عن مبلغ وقدره (48,000) ثمانية وأربعون ألف درهم، وفق أحكام هذا القرار.
ه. يجوز لمجلس الإدارة صرف مكافأة مالية سنوية لرئيس أو أعضاء أو مقرري اللجان الفرعية (من غير رئيس وأعضاء وأمين سر مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الجهة)، وبما لا يتجاوز مبلغاً وقدره (30,000) ثلاثون ألف درهم سنوياً لكل رئيس/ عضو/ مقرر لجنة، وبواقع (3,000) ثلاثة آلاف درهم عن كل اجتماع يحضره رئيس اللجنة/ عضو اللجنة/ مقرر لجنة.
3. للسلطة المختصة صرف مكافأة مالية سنوية أو شهرية لرئيس الجهة التي ليس لديها مجلس إدارة، نتيجة رئاسته للجهة، بما لا يزيد عن مبلغ وقدره (180,000) مائة وثمانون ألف درهم سنوياً، أو وفقاً لما تقدره السلطة المختصة.
4. تُستحَق المكافأة السنوية عن (3) ثلاث عضويات بحد أقصى في مجالس إدارات الحكومة الاتحادية، واللجان الفرعية، الخاضعة لأحكام هذا القرار، واللجان الاتحادية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، سواء بصفة رئيس أو عضو،وفي حال مشاركة العضو في أكثر من (3) ثلاث عضويات، يقتصر صرف مكافآت العضوية على أعلى (3) ثلاث مكافآت كحد أقصى لكل عضو سنوياً.
5. يتحمل الرئيس أو العضو أو أمين السر أو أي شخص صُرفت له مكافأة وفق أحكام هذا القرار، مسؤولية صحة قيمة المكافآت المصروفة له وفق أحكام هذا القرار، وعليه إرجاع ما تم صرفه له بمخالفة أحكام هذا القرار.
6. لمجلس الوزراء الموافقة على صرف مكافآت مالية لرئيس و/أو أعضاء المجالس واللجان المشكلة في الحكومة الاتحادية (فنية أو تخصصية أو تنسيقية أو غيرها)، وفق ما يُحدِده بهذا الشأن.
المادة (4) ضوابط استحقاق المكافأة السنوية
1. يتم صرف مكافأة مالية سنوية لمجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الخاضعة لأحكام هذا القرار، بناءً على محورين، وهما:
أ. عدد الاجتماعات التي شارك بها رئيس المجلس/ العضو.
ب. نتيجة تقييم فعالية مشاركة ومساهمة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس، ودوره في دعم وتمكين الجهة الاتحادية للارتقاء بأدائها وتنفيذ خططها السنوية.
2. يستحق رئيس مجلس الإدارة ما نسبته (50%) من الحد الأقصى لقيمة المكافأة السنوية بناء على عدد الاجتماعات التي حضرها، وبواقع (20,000) عشرين ألف درهم عن كل اجتماع لمجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ) وبحد أقصى (120,000) مائة وعشرين ألف درهم سنوياً، وبواقع (15,000) خمسة عشر ألف درهم عن كل اجتماع لمجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب) وبحد أقصى (90,000) تسعين ألف درهم سنوياً، ويستحق نسبة الـــ (50%) المتبقية من الحد الأقصى للمكافأة السنوية نتيجة رئاسته لمجلس الإدارة، بواقع ( 120,000) مائة وعشرين ألف درهم لرؤساء مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ)، و (90,000) تسعين ألف درهم لرؤساء مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب).
3. يستحق عضو مجلس الإدارة ما نسبته (50%) من الحد الأقصى لقيمة المكافأة السنوية بناءً على عدد الاجتماعات التي حضرها، وبواقع (15,000) خمسة عشر ألف درهم عن كل اجتماع لمجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ) وبحد أقصى (90,000) تسعين ألف درهم سنوياً، و (10,000) عشرة آلاف درهم عن كل اجتماع لمجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب) وبحد أقصى (60,000) ستين ألف درهم سنوياً، ويستحق العضو نسبة الـــ (50%) المتبقية من الحد الأقصى للمكافأة السنوية بناء على نتيجة تقييم مشاركته ومساهمته في المجلس وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2024 المشار إليه، وبحد أقصى (90,000) تسعين ألف درهم لمجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ)، و (60,000) ستين ألف درهم لمجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب).
4. يستحق عضو مجلس الإدارة من فئة الشباب ما نسبته (50%) من الحد الأقصى لقيمة المكافأة السنوية بناء على عدد الاجتماعات التي حضرها، وبواقع (8,000) ثمانية آلاف درهم عن كل اجتماع لمجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ) وبحد أقصى (48,000) ثمانية وأربعين ألف درهم سنوياً، و (6,666) ستة آلاف وستمائة وستة وستين درهم عن كل اجتماع لمجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب) وبحد أقصى (40,000) أربعين ألف درهم سنوياً، ويستحق العضو نسبة الـــ (50%) المتبقية من الحد الأقصى للمكافأة السنوية بناء على نتيجة تقييم مشاركته ومساهمته في المجلس وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2024 المشار إليه، وبحد أقصى (48,000) ثمانية وأربعين ألف درهم لمجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ)، و (40,000) أربعين ألف درهم لمجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب).
5. في حال استثناء أي مجلس إدارة من متطلبات عدد الاجتماعات المنصوص عليها في أحكام القرار، فيستحق الرئيس وعضو المجلس وأمين السر وممثل الشباب المكافأة المتعلقة بمحور عدد الاجتماعات حسب عدد الاجتماعات التي عقدت وحضرها الرئيس أو العضو أو أمين السر أو ممثل الشباب - بغض النظر عن قرار الاستثناء - مع مراعاة الحد الأقصى لقيمة المكافأة السنوية المتعلقة بمحور عدد الاجتماعات التي شارك بها رئيس المجلس أو العضو أو أمين سر أو ممثل الشباب.
المادة (5) المكافأة السنوية الإضافية
لمجالس إدارة الجهات الاتحادية الربحية أن تُقرر منح مكافآت مالية سنوية إضافية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة (بمن فيهم ممثل فئة الشباب)، شريطة مراعاة الآتي:
1. أن يكون لدى الجهة نظام معتمد لتوزيع المكافآت السنوية الإضافية من صافي الربح السنوي على موظفيها، وألا يزيد إجمالي المكافآت التي تصرف لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجهة وأية فئات أخرى، عن نسبة (5%) من إجمالي صافي الربح السنوي للجهة.
2. أن تتجاوز الإيرادات الفعلية المحققة للجهة مصروفاتها الفعلية في السنة المقترح صرف المكافآت السنوية الإضافية عنها، ولدى الجهة فائض صافي ربح يمكن تخصيص نسبة لا تتجاوز (5%) منه، لصرفها كمكافآت مالية إضافية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفيها.
3. ألا يزيد إجمالي المكافأة السنوية للرئيس (مكافأة العضوية والمكافأة الإضافية) عن مبلغ (400,000) أربعمائة ألف درهم.
4. ألا يزيد إجمالي المكافأة السنوية للعضو (مكافأة العضوية والمكافأة الإضافية) عن مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف درهم.
المادة (6) أحكام ختامية
1. تتحمل الجهة الاتحادية صرف المكافآت المالية السنوية وفق أحكام هذا القرار، ضمن المخصصات المالية المعتمدة لها، ما لم تقرر السلطة المختصة غير ذلك.
2. تُصرَف المكافأة السنوية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وبعد اعتماد نتيجة تقييم الأعضاء، واكتمال ضوابط وإجراءات صرفها، وفق الإجراءات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
3. لمجلس الوزراء تطبيق أي من أحكام هذا القرار على المجالس الاتحادية أو اللجان الاتحادية بقرار منه.
4. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2007 بشأن نظام مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة الربحية والغير ربحية للحكومة الاتحادية ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، وتعديلاته، وأية قرارات أو أحكام أخرى تتعارض وأحكام هذا القرار.
5. بمراعاة البند (3) من هذه المادة، يستمر صرف المكافآت المالية للجان الفنية أو التخصصية أو أي لجان ومجالس مشكلة في الحكومة الاتحادية، وفق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، ما لم تقرر السلطة المختصة غير ذلك.
6. لمجالس الإدارة الخاضعة لأحكام هذا القرار، صرف المكافآت المالية السنوية لرئيس وأعضاء مجالس الإدارة، وأمين السر، ورئيس وأعضاء اللجان الفرعية، ومقرري اللجان وفق أحكام هذا القرار، بدءاً من يناير 2024.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.