LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 ديسمبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

29 ديسمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 يناير 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يناير 2024

عدد الجريدة الرسمية

767

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُعمل بالتعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 المشار إليه، كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 بشأن العهدة.
مقدم الطلب: منشئ العهدة أو ممثله المفوض، بناءً على توكيل رسمي.
التسجيل: تسجيل سند العهدة أو التعديلات اللاحقة عليه، وفقًا للمادة (44) من المرسوم بقانون.
طلب التسجيل: نموذج الطلب الذي تصدره السلطة المختصة لغايات التسجيل.
الاعتماد: اعتماد مسودة سند العهدة أو أي تعديلات لاحقة عليه، وفقًا لأحكام المادة (42) من المرسوم بقانون.
طلب الاعتماد: نموذج الطلب الذي تصدره السلطة المختصة لغايات الاعتماد.

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحديد متطلبات وإجراءات الاعتماد والتسجيل الواجب تطبيقها من قبل السلطة المختصة في كل إمارة في الدولة.

المادة (3) التزامات السلطة المختصة

تلتزم السلطة المختصة بما يلي:
1. إعداد وإصدار النماذج والإشعارات والأدلة المتعلقة باعتماد وتسجيل العهدة، بالطريقة المطلوبة لتحقيق الكفاءة.
2. توفير الموارد البشرية اللازمة من ذوي الكفاءة والخبرة لأداء المهام ذات الصلة فيما يتعلق بالاعتماد والتسجيل بطريقة فعالة.
3. الاحتفاظ بالسجل وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
4. تقديم أو إفصاح عن المعلومات الواردة في السجل عند الطلب، وفق الحدود المنصوص عليها في سند العهدة وفي المرسوم بقانون.
 

المادة (4) الاعتماد

تكون إجراءات اعتماد سند العهدة على النحو التالي:
1. تُنفذ إجراءات الاعتماد من قبل السلطة المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة وفقًا للمادة (42) من المرسوم بقانون.
2. يجب على مقدم الطلب عند تقديم طلب الاعتماد تزويد السلطة المختصة بالوثائق الداعمة الآتية:
‌    أ. مسودة سند العهدة أو التعديلات المراد إجرائها على سند العهدة، على أن تستوفي متطلبات البند (2) من المادة (5) من المرسوم بقانون.
‌    ب. في حال كان منشئ العهدة شخصًا طبيعيًّا، يجب تقديم صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.
‌    ج. في حال كان منشئ العهدة شخصًا اعتباريًّا، يجب تقديم الوثائق الآتية:
        1. صورة عن رخصة الشخص الاعتباري أو ما يعادله.
        2. صورة عن عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو ما يعادله.
    د‌.  في حالة تمثيل منشئ العهدة من قبل ممثله المفوض، يجب تقديم نسخة طبق الأصل من التوكيل الرسمي الساري الصادر من منشئ العهدة والوثائق المحددة في الفقرات (ب) أو (ج) من البند (2) من هذه المادة.
    ه‌. أي وثائق أخرى تطلبها السلطة المختصة.
3. تُحدد رسوم الاعتماد من قبل السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
4. يجب تقديم طلب الاعتماد والوثائق الداعمة له بصيغة ورقية أو إلكترونية، مع مراعاة القواعد واللوائح المعمول بها في الإمارة المعنية.
5. تستكمل السلطة المختصة عملية مراجعة طلب الاعتماد خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وجميع الوثائق الداعمة وفقًا لأحكام هذا القرار.
6. عند الانتهاء من عملية مراجعة طلب الاعتماد، تُقرر السلطة المختصة أي من الآتي:
‌    أ. الموافقة على طلب الاعتماد وإصدار شهادة صحة العهدة.
‌    ب. رفض طلب الاعتماد، في حال عدم مطابقة مسودة سند العهدة أو التعديلات المراد إجرائها على سند العهدة، أو طلب الاعتماد والوثائق الداعمة مع أحكام المرسوم بقانون، وأحكام هذا القرار، وأي تشريعات ذات الصلة معمول بها في الإمارة المعنية، وتُصدر السلطة المختصة إخطارًا لمقدم الطلب تُوضح فيه أسباب الرفض وتمنحه مهلة زمنية لمعالجة النواقص وتصويب أي إخلال، ويُعد قرار الرفض نافذًا في حال عدم قيام مقدم الطلب بتصحيح طلب الاعتماد الخاص به خلال المهلة المحددة، ويحق لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض وفقًا للإجراءات المعمول بها في الإمارة المعنية.
7. على السلطة المختصة الاحتفاظ بسجلات لجميع طلبات الاعتماد التي تتلقاها، بما في ذلك تفاصيل القرار، وأسباب منح أو رفض طلب الاعتماد، وأية إجراءات لاحقة يتم اتخاذها بشأن هذه الطلبات.
8. على السلطة المختصة التأكد من أن عملية المراجعة تتم بنزاهة وحيادية مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة.
 

المادة (5) شهادة صحة العهدة

1. تصدر شهادة صحة العهدة من قبل السلطة المختصة بعد التأكد من توافق سند العهدة مع أحكام المرسوم بقانون، مع مراعاة القواعد واللوائح المعمول بها في الإمارة المعنية.
2. يجب أن تتضمن شهادة صحة العهدة البيانات الآتية:
‌    أ. اسم سلطة الاعتماد.
‌    ب. اسم العهدة.
‌    ج. تفاصيل منشئ العهدة.
‌    د. أمين العهدة (في حال تحديد هويته في سند العهدة).
‌    ه. الغاية من العهدة.
‌    و. رقم الاعتماد.
‌    ز. تاريخ الاعتماد.
‌    ح. نوع التسجيل المبدئي أو النهائي.
‌    ط. الملحق (مسودة سند العهدة أو التعديلات المراد إجرائها على سند العهدة).
‌    ي. أي بيانات أخرى وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في الإمارة المعنية.
 

المادة (6) التسجيل

تكون إجراءات تسجيل سند العهدة على النحو التالي:
1. تُنفذ إجراءات التسجيل من قبل السلطة المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة وفقًا للمادة (44) المرسوم بقانون.(1)
2. يجب على مقدم الطلب عند تقديم طلب التسجيل الخاص به تزويد السلطة المختصة في الإمارة المعنية بالوثائق الداعمة الآتية:
‌    أ. سند العهدة أو التعديلات المراد إجرائها على سند العهدة.
‌    ب. شهادة صحة العهدة.
‌    ج. في حال كان منشئ العهدة شخصًا طبيعيًّا، يجب تقديم صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.
‌    د. في حال كان منشئ العهدة شخصًا اعتباريًّا، يجب تقديم الوثائق الآتية:
        1. صورة عن رخصة الشخص الاعتباري أو ما يعادله.
        2. صورة عن عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو ما يعادله.
    ه‌. في حالة تمثيل المنشئ من قبل ممثله المفوض، يجب تقديم نسخة طبق الأصل من التوكيل الرسمي الساري الصادر من منشئ العهدة والوثائق المحددة في الفقرات (ج) أو (د) من البند (2) من هذه المادة.
    و‌. أي وثائق أخرى تطلبها السلطة المختصة.
3. تُحدد رسوم التسجيل من قبل السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
4. يجب تقديم طلب التسجيل والوثائق الداعمة له بصيغة ورقية أو إلكترونية، مع مراعاة القواعد واللوائح المعمول بها في الإمارة المعنية.
5. تستكمل السلطة المختصة عملية مراجعة طلب التسجيل خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وجميع الوثائق الداعمة وفقًا لأحكام هذا القرار.
6. عند الانتهاء من عملية مراجعة طلب التسجيل، تُقرر السلطة المختصة أي من الآتي:
‌    أ. الموافقة على طلب التسجيل وإصدار شهادة التسجيل.
‌    ب. رفض طلب التسجيل، في حال عدم مطابقة طلب التسجيل والوثائق الداعمة المقدمة مع أحكام المرسوم بقانون، وأحكام هذا القرار، وأي تشريعات ذات الصلة معمول بها في الإمارة المعنية، وتُصدر السلطة المختصة إخطارًا لمقدم الطلب تُوضح فيه أسباب الرفض وتمنحه مهلة زمنية لمعالجة النواقص وتصويب أي إخلال، ويُعد قرار الرفض نافذًا في حال عدم قيام مقدم الطلب بتصحيح طلب التسجيل الخاص به خلال المهلة المحددة، ويحق لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض وفقًا للإجراءات المعمول بها في الإمارة المعنية.
7. على السلطة المختصة الاحتفاظ بسجلات لجميع طلبات التسجيل التي تتلقاها، بما في ذلك تفاصيل القرار، وأسباب منح أو رفض طلب التسجيل، وأية إجراءات لاحقة يتم اتخاذها بشأن هذه الطلبات.
8. على السلطة المختصة التأكد من أن عملية المراجعة تتم بنزاهة وحيادية مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة.

المادة (7) شهادة التسجيل

1. تصدر شهادة التسجيل من قبل السلطة المختصة، مع مراعاة القواعد واللوائح المعمول بها في الإمارة المعنية.
2. يجب أن تتضمن شهادة التسجيل البيانات الآتية:
‌    أ. اسم سلطة التسجيل.
‌    ب. اسم العهدة.
‌    ج. تفاصيل منشئ العهدة.
‌    د. أمين العهدة (في حال تحديد هويته في سند العهدة).
‌    ه. رقم التسجيل.
‌    و. تاريخ التسجيل.
‌    ز. تفاصيل شهادة التحقق من الاعتماد.
‌    ح. نوع التسجيل المبدئي أو النهائي.
‌    ط. أي بيانات أخرى وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في الإمارة المعنية.
 

المادة (8) السجل

1. تحتفظ السلطة المختصة بالسجل بصيغة كتابية أو إلكترونية، مع مراعاة القواعد واللوائح ذات الصلة المعمول بها في الإمارة المعنية.
2. يجب أن يشتمل السجل على البيانات المحددة في المادة (9) من هذا القرار، وكذلك أي بيانات أخرى وفقًا للقواعد والأنظمة ذات الصلة المعمول بها في الإمارة المعنية.
 

المادة (9) محتويات السجل

يجب أن يتضمن السجل الأقسام والبيانات الآتية:
1. تفاصيل العهدة:
‌    أ. اسم العهدة وفقًا لسند العهدة.
    ‌ب. مدة العهدة وفقًا لسند العهدة أو بيان أن المدة غير محددة في سند العهدة.
    ‌ج. تاريخ تسجيل العهدة في السجل.
2. منشئ العهدة:
‌    أ. عدد منشئي العهدة: وفي حالة تعدد منشئي العهدة، يجب تضمين التفاصيل الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من البند (2) من هذه المادة فيما يتعلق بكل منشئ عهدة.
‌    ب. النوع: شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
‌    ج. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل كما هو مبين في بطاقة الهوية بالإضافة إلى الجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، ورقم بطاقة الهوية.
‌    د. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: الاسم كما هو مبين في الترخيص، رقم الترخيص وعنوان المكتب الرئيسي.
‌    ه. بيانات التواصل: عنوان البريد الإلكتروني وعنوان البريد العادي للمراسلات.
‌    و. في حالة تعدد منشئي العهدة: تحديد ما إذا كانت قرارات منشئي العهدة ستُتخذ بالإجماع أو غير ذلك كما هو موضح في سند العهدة.
3. أمين العهدة:
‌    أ. عدد الأمناء: وفي حالة تعدد أمناء العهدة، يجب تضمين التفاصيل الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من البند (3) من هذه المادة فيما يتعلق بكل أمين عهدة.
‌    ب. إذا كان أمين العهدة مُعينًا في سند العهدة:
          1. النوع: شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
       2. في حالة الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل كما هو مبين في بطاقة الهوية بالإضافة إلى الجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، ورقم بطاقة الهوية، وبالنسبة لأمناء العهدة المهنيين: رقم وتاريخ ترخيص أمين العهدة المهني، واسم سلطة الترخيص.
         3. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: الاسم كما هو مبين في الترخيص، رقم الترخيص وعنوان المكتب الرئيسي، وعدد     أمناء العهدة وتاريخ ترخيص أمين العهدة، واسم سلطة الترخيص.
    ج‌. إذا لم يكن أمين العهدة مُعينًا في سند العهدة؛ يجب بيان آلية تعيينه وفقًا لسند العهدة.
    د‌. تحديد سلطات وصلاحيات أمين العهدة كما هي واردة في سند العهدة.
    ه‌. في حالة تعدد أمناء العهدة، يجب تحديد سلطات وصلاحيات أمناء العهدة كما هو وارد في سند العهدة.
4. المستفيد:
‌    أ. عدد المستفيدين: وفي حالة تعدد المستفيدين، يجب تضمين البيانات الآتية فيما يتعلق بكل مستفيد:
        1. النوع: شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
        2. في حالة الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل كما هو مبين في بطاقة الهوية بالإضافة إلى الجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، ورقم بطاقة الهوية.
        3. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: الاسم كما هو مبين في الترخيص، رقم الترخيص وعنوان المكتب الرئيسي.
‌    ب. في حال حدد سند العهدة آلية تحديد هوية المستفيد: يجب بيان آلية تحديد هوية المستفيد وفقًا لما هو موضح في سند العهدة.
‌    ج. في حالة تعدد المستفيدين: إذا نص سند العهدة على المزايا المخصصة لكل مستفيد وحدد ما إذا كانت مزايا المستفيد جزء من منافع العهدة أو جزء من أموال العهدة، فيتم توضيح ذلك وفي حال عدم نص سند العهدة على ذلك، يجب بيان ذلك.
5. أموال العهدة: طبيعة أموال العهدة أو أوصافها وفقًا لما هو مذكور في سند العهدة، وتفاصيل تسجيل الأموال إذا كانت تتطلب التسجيل.
6. الوثائق: نوع واسم وتاريخ كل وثيقة يقدمها مقدم الطلب لأغراض التسجيل.
7. التسجيل:
    ‌أ. في حالة التسجيل المبدئي: تحديد تسجيل سند العهدة وتاريخه.
‌    ب. في حالة التسجيل اللاحق: بيان تسجيل التعديلات على سند العهدة وتاريخه.
8. الاعتماد:
‌    أ. رقم الاعتماد وتاريخ الاعتماد كما هو موضح في شهادة الاعتماد.
‌    ب. وفي حالة التسجيل اللاحق للتعديلات على سند العهدة، تُدرج البيانات المذكورة في هذه المادة فيما يتعلق بكل تعديل من هذه التعديلات.

المادة (10) تنفيذ القرارات

تصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.تصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (11) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (12) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.