المادة الأولى
تُنهى خدمة سعادة/ محمد سيف خلفان الهاملي – مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتباراً من تاريخ 16/سبتمبر/2022.
المادة الثانية
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.