Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 سبتمبر 2022

تاريخ إصدار التشريع

15 سبتمبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

28 سبتمبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

736

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُنهى خدمة سعادة/ محمد سيف خلفان الهاملي – مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتباراً من تاريخ 16/سبتمبر/2022.

المادة الثانية

على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.