المادة الأولى
صُودق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا بشأن تسليم المجرمين، والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريـخ 29 أغسطس 2021، والمرفق نصوصها.
المادة الثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.