Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا بشأن تسليم المجرمين

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 24 مايو 2022

تاريخ إصدار التشريع

24 مايو 2022

تاريخ نفاذ التشريع

24 مايو 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أغسطس 2022

عدد الجريدة الرسمية

733

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا بشأن تسليم المجرمين، والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريـخ 29 أغسطس 2021، والمرفق نصوصها.

المادة الثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.