Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 فبراير 2022

التشريعات ذات الصلة


 

تاريخ إصدار التشريع

03 فبراير 2022

تاريخ نفاذ التشريع

03 فبراير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 فبراير 2022

عدد الجريدة الرسمية

721

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

يقصد بالعبارات التالية المعاني المخصصة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
الأسواق المالية: الأسواق المالية المرخصة في الدولة من قبل الهيئة.
الجمعية التعاونية: الجمعية التعاونية المنشأة بالدولة وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية.
أمين السجل: الشخص الطبيعي أو الوحدة المعنية في الجمعية التعاونية المكلف بمسك السجل الذي يبين عضوية مساهمي الجمعية التعاونية وعدد الأسهم وما يتعلق بها من أرباح أو رهونات أو قيود على تداولها.
 

المادة (2) منصات التداول في الأسواق المالية

1. للأسواق المالية بعد موافقة الهيئة أن تُنشئ منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية.
2. بمراعاة قانون الجمعيات التعاونية المشار إليه، يصدر السوق المالي بعد موافقة الوزارة والهيئة قرارًا بشروط وأحكام وضوابط قيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعية التعاونية، ويُحدد السوق في هذا القرار كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات المتعلقة بقيد وتداول أسهم الجمعية التعاونية ونقل ملكيتها وتسوية الحقوق الناشئة عنها.
3. بالإضافة إلى ما ورد في هذه المادة، تمارس الأسواق المالية لدى قيد وتداول الجمعية التعاونية أسهمها أو نقل ملكيتها في الأسواق المالية دور أمين السجل.
4. دون الإخلال بالبنود الواردة أعلاه، تستمر الوزارة في ممارسة الاختصاصات المحددة لها في قانون الجمعيات التعاونية المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
 

المادة (3) الإجراءات

1. على مجلس إدارة الجمعية التعاونية الراغبة في قيد وتداول أسهمها أو نقل ملكية تلك الأسهم في الأسواق المالية التقدم بطلب إلى السوق المالي المعني، مرفقًا به نسخة من قرار الجمعية العمومية العادية والنظام الأساسي للجمعية وأية مستندات يحددها السوق المالي المعني.
2. على الجمعية التعاونية إرسال نسخة من طلبها وقرار الجمعية العمومية العادية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى كل من الوزارة والهيئة.
3. يتولى السوق المالي النظر بطلب الجمعية التعاونية وفقًا للشروط والأحكام والضوابط الصادرة في ذلك الشأن.
4. يقوم السوق المالي بإخطار الجمعية التعاونية والوزارة والهيئة بقراره وذلك ضمن مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لكافة المستندات.
 

المادة (4) صلاحيات وزير الاقتصاد

يفوض الوزير في تعديل أحكام هذا القرار وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (5) الإلغاءات

يُلغى كل قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6) السريان والنفاذ

يسري هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.