LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن التعامل مع الأجنبي غير المقيم عند ضبطه في منافذ الدولة وفي حيازته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 24 أبريل 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

24 أبريل 2024

تاريخ نفاذ التشريع

30 مايو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أبريل 2024

عدد الجريدة الرسمية

774

حالة التشريع

ساري

المادة (1) نطاق التطبيق

1. لغايات تطبيق أحكام المادة (42) مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه، تسري أحكام هذا القرار على كل أجنبي غير مقيم في الدولة ضبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً أو محرزاً لمادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار على ألا يزيد وزنها على الوزن المبين قرين كلٍ منها في الجدول، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً.
2. إذا زادت الكمية المضبوطة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار على الوزن المبين قرين كلٍ منها في الجدول، أو ثبت حيازتها أو إحرازها لصالح الغير، تُطبق على المتهم الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه.
3. إذا تعددت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة والمنصوص عليها في البنود (3،2،1) من الجدول المرافق لهذا القرار، ولم تزد أوزان كلٍ منها منفرداً عن الأوزان المحددة لها في الجدول المرافق لهذا القرار، تُعامل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة كأنها صنف واحد في تحديد الكمية المضبوطة، وذلك بشرط ألا يزيد مجموع وزن الكمية على (100) مائة جرام.

المادة (2) إجراءات التعامل مع حالات الضبط

على مأموري الضبط القضائي عند ضبط أي من المخاطبين بأحكام هذا القرار اتخاذ الإجراءات التالية:
1. تحرير محضر ضبط يتضمن تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي ووزنها.
2. قيد بيانات الشخص الذي تم ضبطه في النظام الجنائي الموحد.
3. التحفظ على المواد المضبوطة وتسليمها للجهة المختصة تمهيداً لإعدامها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه.
4. إحالة المتهم والمحضر والمضبوطات للنيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
 

المادة (3) العقوبات

1. يُعاقب الأجنبي غير المقيم الذي ضبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً لمادة مخدرة أو مؤثر عقلي من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من الجدول المرافق لهذا القرار بشرط ألا يزيد وزنها على الوزن المبين قرين هذه المواد أو المؤثرات في الجدول، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً بالعقوبات التالية:
‌   أ. الغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم لمن تم ضبطه للمرة الأولى، ولا يُسمح له بدخول الدولة إلا بعد سداده قيمة الغرامة.
‌   ب. الغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم لمن تم ضبطه للمرة الثانية والترحيل عن الدولة والحرمان مؤقتاً من دخول الدولة لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي للترحيل، ولا يُسمح له بدخول الدولة إلا بعد سداده قيمة الغرامة، وتنفيذه لعقوبة الحرمان.
‌   ج. الغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم لمن تم ضبطه للمرة الثالثة والترحيل عن الدولة ويتم إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة بشكلٍ دائم.
2. يُعاقب الأجنبي غير المقيم الذي ضُبط أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزاً لمادة مخدرة أو مؤثر عقلي من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في البند (4) من الجدول المرافق لهذا القرار بشرط ألا يزيد وزنها على الوزن المبين قرين هذه المواد أو المؤثرات في الجدول، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، والترحيل عن الدولة ويتم إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة بشكلٍ دائم.
3. إذا تعددت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة، وكان من ضمنها مادة مخدرة أو مؤثر عقلي من المواد أو المؤثرات المنصوص عليها في البند (4) من الجدول المرافق لهذا القرار، تُطبق العقوبة المقررة في البند (2) من هذه المادة.
4. مع عدم الإخلال بمدد الحرمان من دخول الدولة المنصوص عليها في هذا القرار، يُدرج الشخص الذي لم يقم بدفع الغرامة ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة بشكلٍ دائم عقب ترحيله، ويبقى الحرمان قائماً إلى حين سداد الغرامة.

المادة (4) الإدراج على قائمة الممنوعين من دخول الدولة

تأمر النيابة العامة المختصة بإدراج الشخص الذي صدر بحقه قرار بالحرمان من دخول الدولة على قائمة الممنوعين من دخول الدولة في النظام الجنائي الموحد عند المغادرة وبالقائمة الإدارية لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وفقاً لمدد الحرمان المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (5) طلب الإعفاء من قرار الحرمان من دخول الدولة

في جميع الأحوال، يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار بالحرمان من دخول الدولة، أن يتقدم بشخصه أو بواسطة ممثله القانوني بطلب الإعفاء من قرار الحرمان من دخول الدولة أمام الجهة المختصة بعد ثبوت قيامه بسداد قيمة الغرامة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (6) القرارات التنفيذية

لنوّاب العموم كل في حدود اختصاصه، إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.