Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بإلغاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 07 يونيو 2022

تاريخ إصدار التشريع

07 يونيو 2022

تاريخ نفاذ التشريع

07 يونيو 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يونيو 2022

عدد الجريدة الرسمية

729

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2020 بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية.
 

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.