المادة الأولى
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2020 بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2020 بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.