المادة (1)
يطبق نظام المكافأة المالية لمعلم الاحتياط في مدارس الإناث والذكور الحكومية وفقًا للأحكام الموضحة في هذا القرار.
المادة (2)
النصوص السابقة
1. يتم اختيار المرشحين لنظام معلم الاحتياط من أصحاب المؤهلات والتخصصات المطلوبة وفقاً للشروط التي تضعها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لهذه الغاية، على أن تكون الأولوية للمواطنين ثم أبناء المواطنات ثم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
2. في حال عدم توفر الفئات المشار إليها في البند (1) يجوز الاستعانة بالجنسيات الأخرى للعمل بنظام معلم الاحتياط.
3. يتم الاستعانة بمعلمي الاحتياط لتغطية الشواغر الناتجة أثناء العام الدراسي، وفي حال غياب أو عدم تواجد المعلم الأصيل (الأساسي) لأي سبب من الأسباب.
4. يتم اتباع إجراءات الموارد البشرية المعتمدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على كل من يتم اختياره للعمل بموجب أحكام هذا القرار.
المادة (3)
النصوص السابقة
1. يستحق معلم الاحتياط عن يوم العمل أو الحصة الدراسية مكافأة مالية، وذلك وفقًا للجدول الآتي:
المرحلة الدراسية- المادة الدراسية |
قيمة المكافأة المالية (بالدرهم) |
الحد الأعلى للنصاب الأسبوعي |
||
رياض الأطفال |
يوم عمل |
حصة دراسية |
يوم عمل |
حصة دراسية |
500 |
|
5 |
|
|
مواد الأنشطة |
|
100 |
|
30 |
اللغة العربية- التربية الإسلامية- المجال الأول- التاريخ- الجغرافيا- الاقتصاد- الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية- العلوم الصحية- مهارات الحياة |
|
120 |
|
30 |
الرياضيات- اللغة الإنجليزية- الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- العلوم- المجال الثاني- التربية الخاصة- علوم الكمبيوتر- التصميم والتكنولوجيا- إدارة الأعمال- التصميم الإبداعي والابتكار |
|
150 |
|
30 |
2. يشترط ألا يزيد عدد الحصص الدراسية على (30) حصة أسبوعيًا للمواد الدراسية و(5) أيام عمل لرياض الأطفال.
3. تدفع قيمة المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار من الميزانية المعتمدة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
المادة (4)
النصوص السابقة
يتولى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك إصدار الآليات المتعلقة بإيجاد قاعدة بيانات لأسماء معلمي الاحتياط، ويكون له إضافة أو حذف أو استحداث أي من المواد الدراسية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار وبذات قيمة المكافأة المالية المحددة لكل من الأنشطة والمواد الدراسية.
المادة (5)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.