LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 ديسمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

15 ديسمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

30 ديسمبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 ديسمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

766

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تُعد اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، والمبينة رقمها وعنوانها في الجدول المرفق بهذا القرار، لائحة فنية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (365) ثلاثمائة وخمساً وستين يوماً من تاريخ العمل به.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.