LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 ديسمبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 ديسمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

30 ديسمبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 ديسمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

766

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية.
الصيد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية.
الصياد: كل من يحترف الصيد.
مياه الصيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
السجل: السجل العام في الوزارة لمزاولي حرفة الصيد.
المزارع السمكية: مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية.
 

المادة (2) الفئات المسموح لها بالتصدير

1. يُسمح بتصدير الأحياء المائية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة للفئات الآتية:
‌    أ. الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
‌    ب. الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد المقيدين في السجل والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم، وتُحدد أسماء هذه الفئة من الصيادين بقرار يصدر من الوزير.
2. يُسمح بتصدير الأحياء المائية المستخرجة من المزارع السمكية إلى خارج الدولة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال الزراعة السمكية بالنسبة للأحياء المستخرجة من المزارع السمكية "الأحياء المائية".
 

المادة (3) تصدير الأحياء المائية المصادة في مياه الصيد

يُسمح للفئات المحددة بالبند (1) من المادة (2) من هذا القرار تصدير الأحياء المائية من الأنواع التالية (الأسماك، الرخويات، القشريات) التي تصاد في مياه الصيد في كافة المواسم والأوقات (طوال العام) وبالكميات محل الطلب، شريطة الحصول على موافقة الوزارة، ويُستثنى من ذلك ما يأتي:
   1. تصدير الأحياء المائية (الطازجة والحية) التي تصاد في مياه الصيد بالدولة الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
   2. تصدير الأحياء المائية (الطازجة والحية) التي تصاد في مياه الصيد بالدولة الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار خلال فترة المنع التي يتم تحديدها لكل نوع بقرار يصدره الوزير.
   3. الأحياء المائية التي يُحظر صيدها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
ويجوز للوزارة إيقاف أو السماح بتصدير أنواع معينة من الأحياء المائية وفقاً لدراسات حالة المخزون السمكي وكميات المصيد للأنواع.
 

المادة (4) المنشآت العاملة في التصدير

يجوز للفئات المحددة في هذا القرار تصدير الأحياء المائية التي تصاد في مياه الصيد من خلال المنشآت العاملة في هذا المجال ووفقاً للضوابط الآتية: 
  1. استيفاء المنشأة للشروط الفنية والصحية التي تقرها السلطة المختصة.
  2. أي ضوابط أخرى تحدد بقرار من الوزير.

المادة (5) أحكام عامة

1. يجب الحصول على ترخيص التصدير من الوزارة لتصدير الأحياء المائية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار. 
2. يجب الحصول على إذن تصدير لكل إرسالية من الوزارة. 
3. على الفئات المسموح لها بالتصدير استيفاء اشتراطات الدولة المصدر إليها. 
 

المادة (6) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7) الإلغاءات

يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.