المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
اللجنة: لجنة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
المادة (2) رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
تستوفي الوزارة رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، بالقيمة المبينة قرين كل منها.
المادة (3) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) تحصيل الرسوم
1. تُحصّل الوزارة الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. تُوزع حصيلة الرسوم الواردة في هذا القرار بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً للنسبة المقررة في قرار مجلس الوزراء بشأن سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
المادة (5) الإلغاءات
1. تُلغى خدمة تصدير حديد الخردة من جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 المشار إليه.
2. يُلغى أيّ حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يوماً من تاريخ نشره.