LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لأسياخ الصلب لتسليح الخرسانة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 نوفمبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

27 نوفمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 ديسمبر 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

15 ديسمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

765

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الـوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
النظام: النظام الإماراتي لأسياخ الصلب لتسليح الخرسانة الذي ينظمه هذا القرار.
نظام تقييم المطابقة الإمـاراتي (ECAS): النظام الصادر عن الوزارة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الوزارة كالفحص، أو الاختبار، أو التفتيش، أو التدقيق لمنح شهادات المطابقة.
شهادة المطابقة/ الشهادة: الشهادة الصادرة عن الوزارة التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لاستيفاء متطلبات المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة أو اللوائح الفنية "المواصفة القياسية الإلزامية".
مقدم الــــــــطلب: المُنتج، أو المستورد، أو الوكيل، أو المتجر، أو أي موزع رئيسي أو فرعي تؤثر أنشطته في خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني مسؤول عن استيراد المنتجات.
المنتج: أسياخ الصلب الكربوني لتسليح الخرسانة.
شهادة اختبار المواد: وثيقة صادرة عن الشركة المصنعة للتصديق على الخصائص الكيميائية والميكانيكية للمنتج ومطابقته للمواصفات القياسية والفنية المعمول بها.
البطاقة التعريفية الرقمية للمنتج: سجل رقمي لمعلومات اختبار المنتج، بما في ذلك مواصفة المنتج، الدرجة، الشكل، القطر، رقم التشغيلة، التحليل الكيميائي والخصائص الميكانيكية، عند الاقتضاء، لكل دفعة من المنتجات المطروحة في السوق، يتم الوصول إليه عن طريق مسح رمز الاستجابة الديناميكية (QR) تحتوي البطاقة التعريفية الرقمية للمنتج (جواز السفر الرقمي للمنتج) على المعلومات المطلوبة بواسطة شهادة اختبار المواد.
رمز الاستجابة الثـــابتة (QR): رمز الاستجابة السريعة الذي يتيح عرض بيانات المنتج والتحقق من صحة شهادة المطابقة.
رمز الاسـتجابة الديناميكـية (QR): رمز الاستجابة السريعة الذي يتيح عرض بيانات الدفعة والتحقق من صحة البطاقة التعريفية الرقمية للمنتج.
البليت:  كتل من الصلب تستخدم للدرفلة إلى قضبان يتم إنتاجها مباشرة عن طريق الصب المستمر.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة، أو المنتج، أو المادة، أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العيّنات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الوزارة، ويشار إليها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بالرمز (م ق/ إ ع م).
التشغيلة: هي العينات التي تميز المواد الخام والمنتجات التامة الصنع والتي تشكل مجموعات المخزون، والتي سوف تُستخدم لإنتاج الدُفعة، أو المنتج النهائي.
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري المنتج الذي يتم تصنيعه من قبل شركة ما.
الجهة المُعينــــــــة: الجهة المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة في المجالات التي تحددها الوزارة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

يحدد النظام متطلبات الجودة لعمليات تصنيع الصلب الكربوني لتقوية الخرسانة للاستخدام المباشر ومتطلبات إنتاج البليت التي تحتاج إلى مزيد من المعالجة لإنتاج قضبان و/ أو لفائف من الصلب الكربوني لتقوية الخرسانة.

وينطبق النظام على منتجات الصلب الكربوني لتقوية الخرسانة والبليت المستوردة أو المصنعة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (3) مسؤوليات مقدم الطلب

يجب على مقدم الطلب الالتزام بما يأتي:
   1. الحصول على شهادة المطابقة للمنتج قبل طرحه في الأسواق حسب النموذج (H) في نظام تقييم المطابقة الإمـاراتي (ECAS).
   2. التأكد من مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية في المواصفات القياسية المعتمدة بالملحق رقم (3) لهذا القرار.
   3. التعاون مع موظفي الوزارة والجهات المختصة وتقديم المستندات المطلوبة، بما في ذلك تقارير الاختبار، عند الطلب. 
   4. الاحتفاظ بتقارير الاختبارات التي تضمن سلامة المنتج لمدة عشر (10) سنوات على الأقل من تاريخ آخر إنتاج، بشرط أن يتم تحديث التقارير حسب الحاجة.
   5. التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.
   6. إتباع إجراءات تقييم المطابقة الواردة في هذا القرار.
   7. تقديم كافة المستندات الفنية والشهادات وكافة البيانات والمعلومات التي تؤكد توافق المنتج مع كافة متطلبات هذا القرار.
 

المادة (4) المتطلبات الفنية والتشغيلية

1. يجب أن يكون المصنع حاصلاً على شهادة نظام إدارة الجودة حسب المواصفة "ISO 9001: متطلبات نظم إدارة الجودة" وأن يحقق المتطلبات الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. يجب أن يخضع المنتج للاختبارات الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار ويحقق المتطلبات المحددة في هذا الملحق والمواصفات ذات العلاقة.
 

المادة (5) متطلبات المنتج البيئية

1. يجب على منتجي قضبان الصلب الكربوني لتقوية الخرسانة والبليت المصّنع للاستخدام في إنتاج قضبان حديد التسليح واللفائف لتقوية الخرسانة إثبات تطابقهم مع نظام إدارة البيئة  ISO 14001 (EMS)من قبل جهة منح شهادات مستقلة ومعتمدة.
2. يجب على منتجي قضبان الصلب الكربوني لتقوية الخرسانة والبليت المصنع للاستخدام في إنتاج قضبان حديد التسليح واللفائف لتقوية الخرسانة تقديم إقرار المنتج البيئي (EPD) المتوافق مع المواصفة (EN 15804) ومعتمداً من جهة مستقلة.
 

المادة (6) متطلبات الحصول على شهادة المطابقة الإمارتية

1. يجب استيفاء متطلبات النموذج (H) المعتمد في نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS) للحصول على شهادة المطابقة.
2. يكون طلب الحصول على شهادة المطابقة إلكترونياً من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
3. يجب على مقدم الطلب تحميل جميع المستندات المطلوبة واختيار الجهة المُعينة/ الطرف الثالث، بعد موافقته على شروط الاتفاقية عن طريق الضغط على خانة الاختيار في الطلب الإلكتروني.
4. يتم منح مقدم الطلب المستوفي لشروط شهادة المطابقة تسمح له باستخدام علامة نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS) على منتجاته.
5. للوزارة أو الجهة المُعينة إجراء عمليات التدقيق مرة واحدة على الأقل كل عام لاستمرارية مطابقة المنتج.
6. للوزارة خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة إجراء أو تكليف ممثل عنها بإجراء التقييمات التي تعتبر ضرورية باستخدام الطرق الموضحة في متطلبات المنتج المناسبة و/ أو حسب متطلبات النظام.

المادة (7) علامة نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS)

1. عند الحصول على شهادة المطابقة الإمارتية (ECAS)، يكون الصانع أو ممثله المعتمد في الدولة مسؤولاً عن وضع علامة نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS)على المنتجات التي يشملها نطاق الشهادة، ويجب أن يظهر رمز علامة نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS)على التغليف وعلى المستندات التجارية الخاصة بالمنتج.
2. يجب استخدام علامة نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS)ورقم الجهة المُعينة عنها على جميع البطاقات التعريفية الرقمية المرفقة بالمنتج والمستندات جنباً إلى جنب مع رقم شهادة المطابقة.
3. يجب أن تحتوي البطاقة التعريفية الرقمية للمنتج، كحد أدنى، على البيانات الآتية:
‌    أ. اسم الشركة المصنعة لحديد التسليح.
‌    ب. مكان تصنيع حديد التسليح.
‌    ج. مواصفة المنتج وتاريخ إصدارها.
‌    د. درجة (رتبة) الصلب.
‌    ه. القطر الاسمي للمنتج.
‌    و. رقم التشغيلة.
‌    ز. علامة نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS).
‌    ح. اسم أو رقم الجهة المُعينة.
 

المادة (8) الأحكام العامة

1. تتحمل المنشأة المصنعة المسؤولية القانونية عن ضمان استيفاء المنتج لأي متطلبات فنية في التشريعات الأخرى المعمول بها والتي لم يتم تقييمها أثناء عملية الاعتماد.
2. تتمتع الوزارة بجميع حقوق وملكية شهادة المطابقة الإمارتية (ECAS)، ومجال الشهادة، وتقارير التدقيق، وتقارير التقييم، وتقارير الاختبار، ونتائج التدقيق الأخرى.
3. يجوز للوزير تعديل أي من المواصفات القياسية أو المتطلبات الواردة في الملاحق المرفقة بهذا القرار أو اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
4. يحق للوزارة رفض قبول طلب الحصول على شهادة المطابقة الإمارتية (ECAS)أو رفض منحها على أن يكون الرفض مسبباً.
5. للجهات المختصة القيام بإجراءات مراقبة المنتج في الأسواق والتأكد من مطابقته بحسب الإجراءات المعتمدة من قبلها.
6. تكون المواصفات الواردة في الملحق (3) المرفق بهذا القرار هي المواصفات الواجبة التطبيق لغايات تنفيذ هذا القرار، وفي حال إصدار أي تحديث على هذه المواصفة يتم تطبيقها وفقاً لآخر تحديث، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك أثناء عملية تقديم الطلب.
 

المادة (9) المخالفات والجزاءات

1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه في أي تشريع نافذ في الدولة، في حالة ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القرار، للوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
‌    أ. إلغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة، وذلك بالتنسيق مع سلطة الترخيص.
‌    ب. إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف.
‌    ج. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
2. في حال عدم تمكن الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، من تحديد المسؤول عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار، فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو المسؤول عن عدم المطابقة ما لم يثبت عكس ذلك.
 

المادة (10) إجراء التظلم

يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القرار، شريطة الالتزام بما يأتي:
1. تقديم التظلم للوزير أو لرئيس الجهة المختصة، أو لمن يفوض من قبل أي منهما، وفق الإجراءات التي تحدد من قبل الوزارة أو الجهة المختصة، بحسب مقتضى الحال، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه.
2. إرفاق الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
3. يصدر الوزير أو رئيس الجهة المختصة، أو من يفوض من قبل أي منهما، القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) خمسة وعشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.
 

المادة (11) توفيق الأوضاع

على منشآت ومصانع الصلب توفيق أوضاعهم خلال مدة (365) ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

المادة (12) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (13) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.