LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 نوفمبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

27 نوفمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 ديسمبر 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

15 ديسمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

765

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذ القرار.
الثروة المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والصغيرة والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والقشريات والرخويات والثدييات، وتشمل أيضاً الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم.
الصيد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية.
أدوات ومعدات الصيد: الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك، والفخاخ (القراقير)، وخيوط الجر والسنارات وغيرها.
الربان (النوخذة): الشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد.
بطاقة النوخذة: هي البطاقة التي يتم منحها للشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد للسماح له بالإبحار.
الصياد: كل من يحترف الصيد. 
مياه الصيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
رخصة القارب: الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد.
قارب الصيد: كل عائمة تستعمل في الصيد أيا كانت المادة المصنوعة منها.
وسيلة النزهة: كل وسيلة لا يزيد طولها عن 24 متر وتستخدم لأغراض النزهة فقط ولا تستخدم لأية أغراض تجارية. 
 

المادة (2) الجزاءات الإدارية

للوزارة أو السلطة المختصة – كلٌ حسب اختصاصه – توقيع الجزاءات الإدارية المرفقة بهذا القرار على المخالفات المبينة قرين كل منها.

المادة (3) إلغاء أو إيقاف رخصة القارب

1. يجوز للوزارة إلغاء أو إيقاف رخصة القارب لمدة لا تزيد عن سنة في حال ارتكاب (3) ثلاث مخالفات مختلفة خلال العام أو تجاوز تكرار ذات المخالفة للمرة الرابعة أو أكثر.
2. يجوز إلغاء أو إيقاف رخصة وسيلة النزهة من قبل السلطة المختصة بناءً على توصية الوزارة لمدة لا تزيد عن سنة في حال ارتكاب (3) ثلاث مخالفات مختلفة خلال العام أو تجاوز تكرار المخالفة للمرة الرابعة أو أكثر.
 

المادة (4) ضبط المخالفات الإدارية

على أي جهة ضبطت إحدى المخالفات الواردة في هذا القرار، إحالة المخالفة إلى الوزارة أو السلطة المختصة – كلٌ حسب اختصاصه- لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في هذا القرار.

المادة (5) التصالح

يجوز للمخالف طلب التصالح من الجهة التي قامت بتوقيع الجزاء الإداري، وذلك على الجزاءات الإدارية غير المالية مقابل سداد مبلغ التصالح المحدد في الجدول المرفق بهذا القرار وتسليم المضبوطات المخالفة، وعلى تلك الجهة إثبات التصالح وتحصيلها وفقاً للوسائل المعمول بها لديها.

المادة (6) دفع مبلغ التصالح

على المخالف دفع المبلغ المتصالح عليه خلال مهلة لا تتجاوز شهر من تاريخ قبول التصالح.

المادة (7) الإحالة إلى النيابة العامة

إذا تخلف المخالف عن سداد المبلغ المتصالح عليه خلال المدة المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار تتولى الجهة التي قامت بتوقيع الجزاء الإداري، وفقاً للآليات المتبعة لديها، إحالة المخالف إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. 

المادة (8) سقوط الجزاء الإداري

1. يسقط الجزاء الإداري بعد مرور عام من تاريخ توقيع الجزاء الإداري غير المالي.
2. يسقط الجزاء الإداري بعد مرور عام من تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية.
 

المادة (9) تحصيل الغرامات الإدارية

1. تتولى الوزارة تحصيل الغرامات الإدارية التي تقوم بتوقيعها بموجب هذا القرار من خلال الوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتؤول إلى حساب الخزانة العامة الموحد للحكومة الاتحادية.
2. تتولى السلطة المختصة المحلية تحصيل الغرامات الإدارية التي تقوم بتوقيعها بموجب هذا القرار بخزينة الحكومة المحلية وفقاً للآلية المعمول بها على مستوى كل إمارة.
3. تتولى وزارة الطاقة والبنية التحتية تحصيل الغرامات الإدارية التي تقوم بتوقيعها بموجب هذا القرار والمتعلقة بمخالفات وسيلة النزهة من خلال الوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتؤول إلى حساب الخزانة العامة الموحد للحكومة الاتحادية.
 

المادة (10) الإعفاءات

يُعفى المخالفين من الجزاءات الإدارية التي لا زالت قيد التطبيق باستثناء الغرامات المالية المفروضة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية.

المادة (11) التظلم من الجزاءات الإدارية

1. تتولى الجهة التي قامت بتوقيع الجزاء الإداري وفقاً لأحكام هذا القرار إخطار ذوي الشأن بالجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ صدوره.
2. لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم من الجزاء الإداري لدى الجهة التي قامت بتوقيع الجزاء، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى تلك الجهة، ويعتبر انقضاء المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
4. لا يُقبل التظلم على قرار توقيع الجزاء الإداري بعد فوات المدة الواردة في البند (2) من هذه المادة.
 

المادة (12) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (13) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.