المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
المنشأة المصدّرة: الشخص الاعتباري الذي يقوم وفقاً لترخيص النشاط الصادر له بتصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
اللجنة: لجنة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بالشؤون البيئية في كل إمارة من إمارات الدولة.
المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت المصدرة للنفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي، بما فيها تلك الواقعة والمرخصة في المناطق الحرة.
المادة (3) الجزاءات الإدارية
1. للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الاختصاصات المناطة بكلّ منهما توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية على المنشأة المصدرّة عند مخالفتها لأي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأي حكم من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي والواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك بما يراعي التدرّج في الجزاءات، وعلى النحو الآتي:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار، وتضاعف العقوبة في حال العود.
ج. الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً.
د. وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً.
ه. إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري.
2. يُحدد القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري المدّة الزمنية لقيام المخالف بتصويب الفعل المخالف والجزاء الإداري المقابل في حال امتناع المخالف عن تصويب الفعل المخالف، وذلك بما يراعي التدرّج في الجزاءات المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة (4) تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل، بناءً على عرض من وزير المالية بالاستناد على اقتراح من الوزير بعد التنسيق مع السلطة المختصة وتوصيات اللجنة.
المادة (5) تحصيل الغرامات الإدارية
1. تقوم الوزارة بتحصيل الغرامات الإدارية التي وقعتّها بموجب هذا القرار من خلال الوسائل التي تُقررها وزارة المالية، وتؤول إلى حساب الخزانة العامة الموحد للحكومة الاتحادية.
2. تقوم السلطة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية التي وقعتّها بموجب هذا القرار بخزينة الحكومة المحلية وفقاً للآلية المعمول بها على مستوى كل إمارة.
المادة (6) التظلم
يجوز للمنشأة المصدّرة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة من الجزاء الإداري المتخذ بحقها من قبل الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطارها بالجزاء الإداري المتظلم منه، على أن يكون مرفق به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
يرجى الضغط هنا