- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) الأهداف
- المادة (3) نطاق التطبيق
- المادة (4) رسم التصدير على النفايات ذات الاستخدام الصناعي
- المادة (5) التزامات المنشأة المصدرّة بشأن تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
- المادة (6) إجراءات سداد رسم التصدير على النفايات ذات الاستخدام الصناعي
- المادة (7) التعاون ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وإدارة الجمارك
- المادة (8) الأحكام الختامية
- المادة (9) القرارات التنفيذية
- المادة (10) الإلغاءات
- المادة (11) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
اللجنة: لجنة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
إدارة الجمارك: الإدارة الجمركية المختصة في الإمارة المعنية.
المنشأة المصدّرة: الشخص الاعتباري الذي يقوم وفقاً لترخيص النشاط الصادر له بتصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بالشؤون البيئة في كل إمارة من إمارات الدولة.
النفايات ذات الاستخدام الصناعي: الأصناف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة (2) الأهداف
يهدف هذا القرار إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. تعزيز الاقتصاد الدائري في الدولة من خلال استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في العمليات التصنيعية.
2. تعزيز القدرات التصنيعية للصناعات التي تستخدم النفايات كمدخلات إنتاج لتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة بما يعززّ من تنافسية المنتج الصناعي ويزيد في القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على جميع النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، وعلى جميع المنشآت المصدّرة لهذه النفايات، بما فيها تلك الواقعة والمرخصة في المناطق الحرة.
المادة (4) رسم التصدير على النفايات ذات الاستخدام الصناعي
يُفرض رسم تصدير على النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك بالقيمة التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية.
المادة (5) التزامات المنشأة المصدرّة بشأن تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
1. تلتزم المنشأة المصدرة بدفع رسم التصدير عن أصناف النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك بالقيمة التي تحدد وفقاً للمادة (4) من هذا القرار.
2. تلتزم المنشأة المصدرة بعدم خلط أكثر من صنف من النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار في حاوية أو شحنة واحدة.
3. يجب على المنشأة المصدّرة مسك سجل يبين فيه ما يأتي:
أ. أنواع وكمية النفايات التي تم تجميعها.
ب. كمية النفايات التي تم بيعها في الدولة.
ج. كمية النفايات التي تم التخلص منها وطرق ذلك، إن وجد.
د. كمية النفايات التي تم تصديرها إلى خارج الدولة وبلدان الاستيراد.
ه. أية بيانات أخرى تراها الوزارة مناسبة في متابعة تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، ويصدر بشأنها قرار من الوزير.
4. يجب على المنشأة المصدّرة إبراز السجل والوثائق الثبوتية للوزارة والجهات ذات العلاقة والسلطات المختصة عند الطلب.
5. يجب على المنشأة المصدّرة في جميع الحالات أن تكون مستوفية التصاريح البيئية وترخيص مزاولة النشاط، والتقيد بالإجراءات الخاصة بتصدير النفايات الخطرة من الدولة، وذلك وفقاً للتشريعات البيئية النافذة في الدولة.
المادة (6) إجراءات سداد رسم التصدير على النفايات ذات الاستخدام الصناعي
1. يجب على المنشأة المصدّرة التقديم على الخدمة الرقمية المخصصة لسداد رسم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرفاق المستندات الآتية:
أ. الرخصة التجارية للمنشأة المصدّرة.
ب. الفاتورة التجارية للمنشأة المصدّرة.
ج. بوليصة الشحن للشحنة المصدرّة.
2. تتحقق الوزارة من الوثائق ومن قيمة الرسم الذي تم سداده من قبل المنشأة المصدّرة وفقاً للبند (1) من هذه المادة، وتصدر لها إيصالاً بقيمة رسم التصدير.
3. تقوم المنشأة المصدّرة خلال مرحلة التخليص الجمركي بتزويد إدارة الجمارك وفقاً للأنظمة والآليات المعمول بها لدى إدارة الجمارك، بما يثبت سدادها رسم التصدير وفقاً لما ورد في البند (2) من هذه المادة.
4. لإدارة الجمارك التحقق من تطابق قيمة رسم التصدير مع الكمية المصدرة، ولها في سبيل ذلك متى ما رأت ذلك مناسباً بمعاينة الشحنة من أجل التأكد من وزن الشحنة وعدم قيام المصدر بالخلط ما بين أكثر من نوع من النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار في الحاوية أو الشحنة الواحدة، أو غيرها من الإجراءات وفقاً لما تراه إدارة الجمارك مناسباً.
5. إذا تبين عند قيام إدارة الجمارك بأي من إجراءات التحقق والمعاينة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، وجود فارق بالنقصان ما بين قيمة رسم التصدير الذي تم سداده وبين الوزن النهائي للشحنة المصدرة من النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول (1) المرفق بهذا القرار، تستكمل إجراءات التخليص الجمركي للشحنة، على أن تقوم المنشأة المصدّرة بسداد رسم التصدير على أساس هذا الفارق، وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة.
المادة (7) التعاون ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وإدارة الجمارك
1. يتم تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بتصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي في الجدول المرفق بهذا القرار، ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وإدارة الجمارك، طبقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهم وبما يراعي حماية البيانات السرية خلال عملية التبادل.
2. تعرض البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بتصدير واستيراد النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في البند (1) من هذه المادة، وبيانات المصانع والقدرة الإنتاجية والإنتاج الفعلي على اللجنة بشكل دوري.
3. تعمل الوزارة والهيئة وإدارة الجمارك على تطوير آليات العمل فيما بينهم بما في ذلك الربط الإلكتروني المباشر ما بين الوزارة وإدارة الجمارك وفقاً لتطور الظروف والاحتياجات وذلك بما يضمن الإنفاذ التام لسياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي ومنع أي التفاف على سداد رسم التصدير.
المادة (8) الأحكام الختامية
1. للوزير بناءً على توصية اللجنة إضافة رموز جمركية منسقة في تصنيف النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. للوزير بناءً على توصية اللجنة التعديل في قائمة النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار بالزيادة أو النقصان، وذلك وفقاً لحاجيات القطاع الصناعي في الدولة.
المادة (9) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (10) الإلغاءات
يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (11) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
يرجى الضغط هنا