Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 أبريل 2024

تاريخ إصدار التشريع

04 أبريل 2024

تاريخ نفاذ التشريع

15 يوليو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أبريل 2024

عدد الجريدة الرسمية

773

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة.
المجلس: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الرئيس: رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الأمين العام: أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الفتاوى: إبداء الرأي الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة.
الفتاوى العامة: إبداء الرأي الشرعي في النوازل التي تؤثر على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع.
الفتاوى الخاصة: إبداء الرأي الشرعي في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات للأفراد، والتي لا تُعد من الفتاوى العامة.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية التي لها صلاحية إصدار الفتاوى في الدولة وفق التشريعات النافذة.
الوسائل: شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
الترخيص: منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجالاتها لدى الجهات المعنية أو في الوسائل لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب الجهات المعنية.
التصريح: منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجالاتها لدى الجهات المعنية أو الجهات المستفيدة أو في الوسائل لمدة قصيرة محددة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة.

المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. ترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً.
2. تطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة.
3. تمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية.
4. بناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.
 

المادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات المعنية، وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

المادة (4) إنشاء المجلس

1. يُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يُسمى "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان.
2. يحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا القانون محل "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 المشار إليه، ويُنقل إليه جميع موظفو المجلس، وتؤول إليه جميع موجوداته وحقوقه والتزاماته.
 

المادة (5) مقر المجلس

يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة أبو ظبي، ويجوز لرئيس المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة بعد موافقة رئيس الديوان.

المادة (6) تشكيل المجلس

1. يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يمثلون إمارات الدولة وغيرهم من ذوي الخبرة والتخصص، على أن يتمتعوا بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية نائب رئيس المجلس وأعضائه وتحديد مكافآتهم مرسوم اتحادي.
2. تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر مرسوم اتحادي بإعادة تشكيله.
3. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان اللازمة لمعاونته في أداء مهامه.
4. يصدر الرئيس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس.
 

المادة (7) اختصاصات المجلس

في سبيل تحقيق المجلس لأهداف هذا القانون، يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:
1. إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.
2. إصدار الفتاوى العامة في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.
3. إصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
4. بيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي.
5. إصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي الوارد من قبل الجهات الرسمية، بما يُرسخ الهوية الوطنية، ويُعزز القيم المجتمعية.
6. تحري الأهلة في الدولة، بما في ذلك رؤية وتحري هلال شهر رمضان المبارك وشوال وذو الحجة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. تأهيل الكفاءات الإفتائية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، بناءً على طلب من الجهات المعنية، واستقطاب المواهب الإفتائية المتميزة ورعايتها.
8. تعزيز الشراكات الاستراتيجية ضمن اختصاصات المجلس مع مراكز الإفتاء العالمية المعتدلة والجهات الدينية، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.
9. تقديم الخدمات الإفتائية للإجابة عن الاستفسارات الشرعية، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية.
10. إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإفتاء التي تعرض على المجلس من قبل الجهات المختصة بإصدارها.
11. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُناط للمجلس بموجب قرار من رئيس الديوان.
 

المادة (8) رئيس المجلس

يكون للمجلس رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على عرض رئيس الديوان.

المادة (9) صلاحيات رئيس المجلس

1. يكون الرئيس مسؤولاً أمام رئيس الديوان، ويتولى الإشراف على أعمال المجلس، ويُمارس الاختصاصات الآتية:
‌    أ. اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط واللوائح والأنظمة الخاصة بالمجلس، ورفعها لرئيس الديوان لإصدارها.
‌    ب. الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه لرئيس الديوان للاعتماد.
‌    ج. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى رئيس الديوان للاعتماد.
‌    د. تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المختصة بشؤون الفتوى داخل الدولة وخارجها.
‌    ه. تعيين مقرر لاجتماعات المجلس من بين موظفي الأمانة العامة.
‌    و. تلقي طلبات التظلمات من القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية عن مخالفة الفتاوى الشرعية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومباشرة إجراءاتها وفق سياسة التظلمات المعتمدة في المجلس.
‌    ز. أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من رئيس الديوان.
2. لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو للأمين العام.
 

المادة (10) الأمانة العامة للمجلس

يكون للمجلس أمانة عامة تتولى إدارة شؤون المجلس وتصريف أموره، وتشكل من الأمين العام وعدد من الموظفين.

المادة (11) تعيين الأمين العام

يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح رئيس الديوان.

المادة (12) صلاحيات الأمين العام

1. الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء، ويتولى تصريف شؤون المجلس وتسيير العمل اليومي فيه، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل في المجلس، وله على الأخص ما يأتي:
‌    أ. إعداد السياسات والخطط واللوائح والأنظمة اللازمة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
‌    ب. إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى الرئيس للموافقة.
‌    ج. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى الرئيس للموافقة.
‌    د. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المجلس.
‌    ه. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وتقديم تقارير دورية للمجلس عن هذه البرامج والإنجازات وما تواجهه من تحديات.
‌    و. تعيين موظفي المجلس والخبراء والمستشارين وفق التشريعات النافذة في المجلس.
‌    ز.  القيام بالتصرفات المالية في المجلس وفق التشريعات النافذة في المجلس.
‌    ح. اقتراح جدول أعمال المجلس وإعداد أوراق العمل المعروضة عليه.
‌    ط. أي مهام أخرى ذات صلة يُكلف بها من الرئيس أو رئيس الديوان.
2. للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي الأمانة العامة.
 

المادة (13) ضوابط إصدار الفتاوى

1. يُحظر على المجلس وعلى الجهات المعنية وعلى المرخص أو المصرح لهم - كل في نطاق اختصاصه - ما يأتي:
‌    أ. إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية.
‌    ب. إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة في الدولة.
‌    ج. إصدار الفتاوى الشرعية في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالإفتاء إلا بطلب رسمي من الجهات المختصة بإصدار التشريعات.
2. يجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها.
 

المادة (14) إلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها

1. تلتزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس.
2. لا يجوز للجهات المعنية أو الجهات الحكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل.
3. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، يصدر المجلس قراراً بتحديد آلية تقديم طلب إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.
 

المادة (15) الشؤون المالية

1. يكون للمجلس ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الديوان.
2. تتكون إيرادات المجلس من:
‌    أ. الاعتمادات السنوية التي تخصص للمجلس من ميزانية الديوان.
‌    ب. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف التي يوافق عليها رئيس الديوان.
‌    ج. الإيرادات التي يحصل عليها المجلس من الخدمات التي يقدمها، وتُحدد هذه الخدمات ورسومها بقرار من رئيس الديوان.
 

المادة (16) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (17) مدقق الحسابات

يُعين الأمين العام بعد موافقة رئيس الديوان مدققاً للحسابات أو أكثر، لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون من بين مدققي الحسابات المعتمدين في الدولة، ويُحدد قرار تعيينه مكافأته، ويرفع مدقق الحسابات تقارير ربع سنوية إلى رئيس الديوان.

المادة (18) التشريعات المطبقة في المجلس

تسري على المجلس تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات التي يصدر بها قرار من رئيس الديوان، ويستمر تطبيق التشريعات على موظفي المجلس وقت نفاذ هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها.a

المادة (19) العقوبات

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من:
‌    أ. أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس.
‌    ب. أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك.
‌    ج. نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.
‌    د. نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع.
‌    ه. أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.
‌    و. طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.
‌    ز. عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية.
2. تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العود
 

المادة (20) إغلاق المنشأة وحجب الموقع الإلكتروني

يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تُقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.

المادة (21) تحريك الدعوى الجزائية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

1. لا تُحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه.
2. يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
3. إذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.
 

الأحكام الختامية المادة (22) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المجلس، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.
 

المادة (23) نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.