Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 أبريل 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

04 أبريل 2024

تاريخ نفاذ التشريع

16 أبريل 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أبريل 2024

عدد الجريدة الرسمية

773

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.

المادة (2) الشخصية الاعتبارية للهيئة

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر الهيئة

يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع للهيئة في إمارات الدولة المختلفة.

المادة (4) أهداف الهيئة

تهدف الهيئة إلى ما يأتي:
    1. تحقيق سياسة الدولة في الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
    2. تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة إدارتها في الدولة.
 

المادة (5) اختصاصات الهيئة

تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية:
    1. المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع آمن وواعٍ.
    2. إدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها، وتأهيل وإعداد ومنح التصاريح لعمل الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    3. تنظيم إنشاء مراكز الثقافة الدينية، وتنظيم وترخيص البرامج الخاصة بالدروس والأنشطة في هذه المراكز وفق التشريعات السارية.
    4. منح التراخيص وإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وفقاً للتشريعات السارية.
    5. الإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه، ومنح الإذن بتداوله في الدولة، وإدارة مراكز تعليم القرآن الكريم، والإشراف على المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن والتعليم الشرعي ومنح التراخيص لها، وفقاً للتشريعات السارية.
    6. إدارة شؤون خطب الجمعة والأعياد، ومحاضرات ودروس المناسبات الدينية وتنظيمها وتوحيدها على مستوى الدولة، ومتابعة الخطباء والبث المباشر للخطبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    7. منح التصاريح اللازمة لإقامة وتنظيم الفعاليات والاحتفالات والمسابقات الدينية، ومراجعة المحتوى الديني المحال من الجهات المختصة وتقرير مدى صلاحيتها للتداول، في مختلف الوسائل وفق التشريعات السارية.
    8. عقد المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمسابقات وغيرها من الأنشطة الدينية، وإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
    9. ترسيخ سنة الوقف والدعوة له، والإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وإدارة وحوكمة الأصول الوقفية التابعة لها أو التي يُعهد لها بإدارتها وتنمية إيراداتها، وتنمية واستثمار أموال الوقف واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية.
    10. التوعية بفريضة الزكاة ومقاصدها، وقبول أموال الزكاة وإدارتها وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها وذلك وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية.
    11. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
    12. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
    13. أيّ اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
 

المادة (6) ضم الأوقاف

يجوز ضم أوقاف أية إمارة للهيئة وذلك بناءً على طلب الإمارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (7) تعيين الرئيس

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.

المادة (8) اختصاصات وصلاحيات الرئيس

الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين الاتحادية في إدارة شؤون الهيئة، كما يمارس على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
    1. الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
    2. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
    3. اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية وخطط العمل اللازمة المتعلقة بالهيئة، شاملاً الأنظمة واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانة أعيان الأوقاف.
    4. الموافقة على الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف والزكاة وحساباتها الختامية، بعد اعتماد مجلس الوزراء.
    5. الموافقة على مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
    6. الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
    7. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات الهيئة وفق التشريعات السارية.
    8. الموافقة على تأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق اللازمة لإدارة واستثمار أموال الوقف والفائض من أموال الزكاة داخل أو خارج الدولة وفق التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
    9. قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح بما يتفق مع اختصاصات الهيئة، ووفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
    10. تعيين موظفي الهيئة وفق التشريعات السارية.
    11. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
    12. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية، ويجوز أن تضم اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية وذوي الخبرة والاختصاص، واعتماد تشكيل اللجان في الهيئة، وتحديد مهام تلك اللجان ونظام عملها.
    13. التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
    14. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
للرئيس تفويض المدير العام ببعض اختصاصاته وصلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (9) تعيين المدير العام

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.

المادة (10) اختصاصات وصلاحيات المدير العام

يكون المدير العام مسؤولاً أمام الرئيس عن إعداد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:
    1. إعداد منهجية عمل الهيئة والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع اللازمة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس، ومتابعة المشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.
    2. متابعة إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية وخطط العمل وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
    3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على الرئيس للموافقة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
    4. الإشراف على الوحدات التنظيمية بالهيئة ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الهيئة وعرضها على الرئيس.
    5. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على الرئيس لرفعه إلى مجلس الوزراء وفق الإجراءات المقررة.
    6. اقتراح تعيين موظفي الهيئة وفق التشريعات السارية.
    7. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً
 

المادة (11) إيرادات الهيئة

تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من:
    1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
    2. الهبات والتبرعات والمنح والإعانات من الغير والتي يقبلها الرئيس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
    3. نصيب الهيئة شرعاً من إيرادات الوقف بحكم نظارتها عليه.
    4. نصيب الهيئة شرعاً من أموال الزكاة التي يرغب المسلمون في أدائها للهيئة مباشرة، أو التي تُحال إلى الهيئة عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.
    5. الأموال التي تنتج عن ممارسة الهيئة للأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافها.
    6. الإيرادات الأخرى التي تُحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.
 

المادة (12) إدارة أموال الهيئة

1. يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي.
2. تتم إدارة أموال الهيئة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
3. تتم إدارة أموال الوقف والزكاة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.
 

المادة (13) الإعفاء من رسوم الخدمات

تُعفى المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها من كافة رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية.

المادة (14) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (15) التدقيق على حسابات الهيئة

1. يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات، يُعين لمدة سنة قابلة للتجديد.
2. يتولى مدقق الحسابات التدقيق على حسابات الهيئة وحسابات الأوقاف والزكاة، وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
3. على مدقق الحسابات أن يقدم خلال (3) ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية تقريراً مالياً عن المركز المالي للهيئة وحساباتها الختامية.
4. تخضع الهيئة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
 

المادة (16) الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة

1. تخصص الهيئة حساب مصرفي أو أكثر لأموال الوقف والزكاة، وذلك على النحو الآتي:
‌    أ. حساب الأموال الوقفية: وتُودع فيه إيرادات الأوقاف التابعة للهيئة، ويتم الصرف منه على مصارف الوقف بحسب شروط الواقفين والمصارف المعمول بها لدى الهيئة.
‌    ب. حساب أموال الزكاة: وتُودع فيه أموال الزكاة التي تُدفع للهيئة مباشرة من قبل الأفراد، أو التي تُحال إليه عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.
2. يتم إدارة الحسابات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي يُقررها مجلس الوزراء بناء على توصية الرئيس.
 

المادة (17) التشريعات المطبقة في الهيئة

تسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (18) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة

1. تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.
2. تحل الهيئة محل صندوق الزكاة في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
3. يُنقل إلى الهيئة العاملون بصندوق الزكاة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.
 

المادة (19) الأحكام العامة

1. يتولى مجلس الوزراء إنشاء أي صناديق أو مجالس في الهيئة لمعاونتها في تنفيذ الاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون.
2. يُعدل مسمى "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" لتكون "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" أينما ورد في أي تشريع اتحادي.
 

المادة (20) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
 

المادة (21) نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.