- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) مزاولة مهنة الخبرة
- المادة (3) ضوابط الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة غير المقيدين
- المادة (4) جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة
- المادة (5) طلبات القيد في الجدول
- المادة (6) إجراءات فحص طلبات القيد
- المادة (7) مدة القيد في الجدول وطلبات تجديد القيد
- المادة (8) مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص
- المادة (9) إلغاء القيد ووقف مزاولة النشاط
- المادة (10) التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة
- المادة (11) تقرير الأداء السنوي
- المادة (12) تعيين المفتش الفني
- المادة (13) مهام وصلاحيات المفتش الفني
- المادة (14) التفتيش الفني المفاجئ
- المادة (15) إجراءات أعمال التفتيش الفني
- المادة (16) القرارات التنفيذية
- المادة (17) الإلغاءات
- المادة (18) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الخبير المؤقت: الشخص الطبيعي المؤهل وغير المقيد في الجدول، ويعمل في تخصص معين لدى جهة حكومية اتحادية أو محلية، وتتوفر لديه الخبرة التخصصية في مجال عمله.
خبير الدراية: الشخص الطبيعي غير المقيد في الجدول، ويعمل في القطاع الخاص في مجال حرفي أو مهني معين، ولديه المعرفة والخبرة الكافية في مجال حرفته أو مهنته.
مدير الإدارة: مدير الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الخبراء في الوزارة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.
المادة (2) مزاولة مهنة الخبرة
1. لا يجوز لغير الخبراء أو بيوت الخبرة المقيدين في الجدول، مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة.
2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، للخصوم الاتفاق على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين في الجدول لإعداد تقرير في النزاع المعروض على الجهة القضائية المختصة أو في جزء منه، على أن تقر الجهة القضائية المختصة اتفاقهم، كما يجوز للجهة القضائية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة غير المقيدين.
المادة (3) ضوابط الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة غير المقيدين
1. للجهة القضائية المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على اتفاق الخصوم بعد موافقة الجهة القضائية المختصة، ندب أحد الخبراء المؤقتين أو خبراء الدراية أو بيوت الخبرة غير المقيدة في الجدول، وفق الضوابط الآتية:
أ. يتم ندب الخبير المؤقت بناءً على طلب من الإدارة المختصة للجهة التي يعمل لديها الخبير المؤقت، وبعد موافقة تلك الجهة على ترشيحه.
ب. يتم ندب خبير الدراية أو بيت الخبرة غير المقيد بناءً على ترشيح الإدارة المختصة، على أن يقدم ما يفيد تخصصه في مجال حرفته أو مهنته، كرخصة مهنية أو شهادة مهنية أو أي شهادة أخرى تثبت خبرته.
ج. يُشترط لندب الخبير المؤقت أو خبير الدراية أو بيت الخبرة أن يكون الندب في إحدى مجالات الخبرة غير المصنفة أو المدرجة في الجدول أو في مجال خبرة مصنفة في الجدول، ولكن عدد الخبراء المقيدين فيه غير كاف.
د. يُشترط في الخبير المؤقت وخبير الدراية، في حال كونهما غير مواطنين، أن تكون لديهما إقامة سارية المفعول.
ه. لأغراض تطبيق هذه المادة، يتعين على الخبير قبل أداء مهمته حلف اليمين القانونية أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة.
و. يعد كل من الخبير المؤقت أو خبير الدراية أو بيت الخبرة غير المقيد تقريراً برأيه الفني في موضوع النزاع الذي تم ندبه فيه، وله الاستعانة في إعداد ذلك التقرير بالإدارة المختصة.
2. يجوز إدراج من اعتمد اسمه ضمن الخبراء المؤقتين أو خبراء الدراية أو بيوت الخبرة غير المقيدة في الجدول في تصنيف خاص ضمن الجدول، بعد موافقة اللجنة، للاستعانة بهم في منازعات أخرى.
3. في جميع الأحوال، تجوز الاستعانة بأحد المفتشين الفنيين لإبداء الرأي الفني في موضوع النزاع المعروض حال عدم وجود خبير متخصص مقيد في الجدول.
المادة (4) جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة
يُنشأ في الوزارة جدول لقيد الخبراء وبيوت الخبرة في التخصصات المرخصين بها، ويكون لكل منهم ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون مزاولته مهنة الخبرة، ويتضمن الجدول البيانات الآتية:
1. اسم الخبير/ بيت الخبرة.
2. تخصص الخبير/ بيت الخبرة.
3. جنسية الخبير.
4. رقم القيد.
5. تاريخ القيد.
6. تاريخ انتهاء القيد.
7. بيانات التواصل.
8. بيانات الهوية.
9. أسماء الخبراء المنتسبين لبيت الخبرة وجنسية كل منهم.
المادة (5) طلبات القيد في الجدول
1. يقدم الخبير طلب القيد في الجدول لدى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:
أ. صورة من بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة، وصورة من بطاقة الهوية وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول في الدولة بالنسبة لغير المواطنين.
ب. شهادة تثبت اللياقة الصحية صادرة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة.
ج. شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة في الدولة.
د. صورة من شهادة المؤهل الجامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة في مجال تخصص الخبرة المطلوب القيد فيها، مصدّقة ومعادلة حسب الأصول المرعية، على أن تكون محررة باللغة العربية، فإن كانت محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية.
ه. شهادة الخبرة التي تثبت خبرة طالب القيد في مجال التخصص بعد حصوله على المؤهل الجامعي، وتوضح طبيعتها تفصيلاً، بشرط ألا تقل عن (5) خمس سنوات لمواطني الدولة و(15) خمس عشرة سنة بالنسبة لغير المواطنين، على أن تكون الشهادة محررة باللغة العربية، فإن كانت محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة قانونية إلى اللغة العربية مصدّقة حسب الأصول.
و. موافقة خطية من الجهة التي يعمل لديها أو من صاحب رخصة تجارية سارية المفعول في ذات الاختصاص المراد قيده فيه أو العمل من خلال تلك الرخصة.
2. يقدم بيت الخبرة المحلي طلب القيد في الجدول لدى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:
أ. صورة من الرخصة الصادرة له من سلطة الترخيص المختصة سارية المفعول.
ب. صورة من إثبات قيد المدير المشرف عليه في الجدول.
ج. بيان بأسماء وأرقام قيد الخبراء المنتسبين له على ألا يقل عددهم عن (4) أربعة خبراء.
د. بيان بالتخصصات التي يطلب قيده في الجدول لأجلها على ألا تتجاوز (4) أربعة تخصصات.
3. يقدم بيت الخبرة الدولي طلب القيد في الجدول لدى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:
أ. صورة من الرخصة الصادرة له من سلطة الترخيص المختصة سارية المفعول.
ب. صورة من رخصة سارية المفعول لفرعه الرئيسي خارج الدولة بالإضافة إلى رخص سارية المفعول لعدد لا يقل عن فرعين من فروعه في دول مختلفة.
ج. شهادة أو أي وثيقة رسمية صادرة من الجهة المختصة تفيد سابقة خبرته العملية في مجال التخصصات المطلوب قيده فيها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
د. صورة من إثبات قيد المدير المشرف عليه في الجدول.
ه. بيان بأسماء وأرقام قيد الخبراء المنتسبين له على ألا يقل عددهم عن (5) خمسة خبراء من المقيمين في الدولة.
و. بيان بالتخصصات التي يطلب قيده في الجدول لأجلها على ألا تتجاوز (5) خمس تخصصات.
4. تتولى الإدارة المختصة عرض الطلب مرفقاً به المستندات والوثائق المشار إليها في البنود (1)، (2)، (3) من هذه المادة على اللجنة لدراسته وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار.
المادة (6) إجراءات فحص طلبات القيد
1. تتولى اللجنة دراسة طلب قيد كل خبير من خلال التدقيق على كافة البيانات والأوراق المرفقة به، واستعراض الاختبار الذي قررته الوزارة بشأنه والدرجة التي حصل عليها وفقاً لقائمة الدرجات المعتمدة من اللجنة لكل تخصص، وتصدر قرارها إما بالموافقة على القيد أو رفضه.
2. تتولى اللجنة دراسة طلب قيد كل بيت خبرة من خلال التدقيق على كافة البيانات والأوراق المرفقة به، واستعراض وثائق الخبراء المنتسبين إليه وسيرهم الذاتية وتقدير مدى استيفائهم لشروط القيد في مجال الخبرة المطلوبة، وتصدر قرارها إما بالموافقة على القيد أو رفضه.
3. في حال الموافقة على قيد الخبير أو بيت الخبرة بحسب الأحوال في الجدول، يتم إخطاره بالموافقة من قِبل الإدارة المختصة، على أن يتم موافاتها بما يأتي:
أ. عنوان ومكان المكتب الذي سيزاول طالب القيد المهنة من خلاله، ويُستثنى من ذلك الموظف العام.
ب. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية الخبير مغطاة بموجب وثيقة تأمين بيت الخبرة الذي يعمل لديه.
ج. تكليفه بسداد الرسوم المقررة وفقاً للآلية المتبعة.
4. تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع المعهد القضائي لإخضاع الخبير لدورة تدريبية متخصصة، وفقاً لخطة التدريب المعتمدة لديها في هذا الشأن، وذلك قبل مباشرته لمهنة الخبرة.
المادة (7) مدة القيد في الجدول وطلبات تجديد القيد
1. يكون قيد الخبير وبيت الخبرة في الجدول لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب تجديد القيد قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقاً لذات الشروط المحددة للقيد أول مرة.
2. لا يجوز إسناد مهام جديدة للخبير أو لبيت الخبرة من تاريخ انتهاء صلاحية قيد أي منهم وحتى تجديده.
3. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته إلغاء القيد من الجدول.
4. يتبع في شأن إجراءات طلبات التجديد ذات الإجراءات الواردة في المادتين (5) و(6) من هذا القرار.
المادة (8) مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص
1. يجب على الخبير مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص من سلطة الترخيص المختصة في الدولة لمباشرة أعمال الخبرة وفقاً للشروط الآتية:
أ. أن يشمل ترخيص بيت الخبرة ذات الاختصاص الذي يباشر الخبير أعمال الخبرة من خلاله.
ب. أن يكون اسم الخبير غير مدرج لدى بيت خبرة آخر.
2. تصدر اللجنة قراراً بضوابط وإجراءات نقل الخبير من بيت خبرة إلى بيت خبرة آخر.
3. يُستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الخبير إذا كان موظفاً حكومياً.
المادة (9) إلغاء القيد ووقف مزاولة النشاط
تتولى اللجنة دراسة طلبات إلغاء القيد ووقف مزاولة النشاط وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
1. يُقدم الطلب إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك على أن يُرفق به ما يفيد سداد كافة الرسوم المستحقة عليه.
2. يُشترط لقبول الطلب أن يقدمه الخبير أو بيت الخبرة قبل تاريخ انتهاء القيد بـ (90) تسعين يوماً على الأقل متضمناً أسبابه.
3. يلتزم الخبير أو بيت الخبرة بإنهاء جميع الأعمال والالتزامات الموكلة إليه قبل التقدم بالطلب.
4. تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة.
5. في جميع الأحوال يراعى أن تصدر اللجنة قرارها في شأن تلك الطلبات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
6. يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتاً.
المادة (10) التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة
1. للخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة متى قـام لـدى أي منهما مانع يحول دون مزاولتها، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:
أ. إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة مهنة الخبرة، مع بيان أسباب التوقف.
ب. أن يكون القيد في الجدول سارياً في تاريخ الإخطار بالتوقف.
ج. سداد الرسم المقرر وفقاً للآلية المتبعة.
2. تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة.
3. في جميع الأحوال، يراعى أن تصدر اللجنة قرارها في شأن تلك الطلبات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
4. يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتاً.
5. تحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة ضمن مدة القيد في الجدول، ويجوز التقدم بطلب إعادة مزاولة المهنة عند زوال ذلك المانع، شريطة توافر شروط مزاولة مهنة الخبرة وسريان صلاحية القيد.
6. إذا انتهى قيد الخبير أو بيت الخبرة خلال فترة التوقف عن مزاولة المهنة، فيتعين تجديد القيد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
المادة (11) تقرير الأداء السنوي
1. تتولى الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء سنوي لتقييم عمل الخبير أو بيت الخبرة، وذلك وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار يتضمن الآتي:
أ. التعامل مع ملفات الخبرة والأداء فيها.
ب. الشكاوى المقيدة ضد الخبير أو بيت الخبرة.
ج. مدى الالتزام بالتطوير المهني.
د. مدى الالتزام بميثاق الخبراء.
ه. التقدير العام في تقارير التفتيش الفني.
2. للإدارة المختصة تقييم أداء الخبير أو بيت الخبرة في كل مهمة يُكلف بها من خلال لقاءات أو استبيانات رأي أو أي أداة أخرى للتقييم موجهة لأطراف الدعوى، وإدراج النتائج ضمن تقرير الأداء السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3. ترفع الإدارة المختصة تقارير التفتيش الفني وتقارير الأداء السنوي إلى اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة (19) من المرسوم بقانون.
المادة (12) تعيين المفتش الفني
1. للوزير تعيين خبراء في الوزارة من ذوي الخبرة والدراية للقيام بأعمال الخبرة في قضايا ذات طبيعة خاصة، والتدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء المقيدين في الجدول ومتابعة تقاريرهم في الدعاوى الموكلة إليهم بالتعاون مع دائرة التفتيش القضائي في الوزارة.
2. يُشترط في تعيين المفتش الفني المذكور في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ. أن يكون قد زاول مهنة الخبرة أمام محاكم الدولة لمدة لا تقل عن سنة بالنسبة للمواطن، و (5) خمس سنوات بالنسبة لغير المواطن.
ب. عدم ممارسة أي أعمال خبرة خارج نطاق أعمال الخبرة في الوزارة.
المادة (13) مهام وصلاحيات المفتش الفني
1. يختص المفتش الفني بما يأتي:
أ. الاطلاع على النواحي الإجرائية التي قام بها الخبير لإعداد تقرير الخبرة، كالإعلان واجتماعات الخبرة وإعداد المحاضر والتقارير، وتقدير مدى إلمامه بأعمال مهنة الخبرة أمام المحاكم، والتزامه بالمدة الزمنية التي تم فيها إنجاز المهمة وتقديم التقرير، بناءً على دراسة تاريخي الإحالة وتقديم التقرير ومقارنة ذلك مع حجم المهمة الموكلة إليه.
ب. حضور اجتماعات الخبرة التي يعقدها خبراء الجدول لتقييم مهارات إدارتهم للاجتماعات والتزامهم بالوقت.
ج. دراسة التقارير التي قام بها الخبير ومدى كفاءتها واستيفائها على الوجه المناسب، ومدى تقيد الخبير بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة المختصة بالإحالة إلى الخبرة الفنية.
د. دراسة النتيجة الفنية التي انتهى إليها الخبير ومدى أخذ المحكمة بها من عدمه.
2. يعد المفتش الفني تقريره التقييمي لأداء الخبير وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار، ويرفعه إلى مدير الإدارة.
المادة (14) التفتيش الفني المفاجئ
للمفتش الفني بناءً على تكليف من مدير الإدارة، إجراء تفتيش عاجل ومفاجئ على خبير أو بيت خبرة للتحقق من وقائع أو تصرفات أو تجاوزات معينة منسوبة إلى أي منهما أو تتعلق بواقعة معينة، وعليه إعداد تقرير خاص بهذه المهمة ورفعه إلى مدير الإدارة.
المادة (15) إجراءات أعمال التفتيش الفني
1. يجب على المفتش الفني أن يوجه النصح والإرشاد للخبير في حال اكتشافه بعض الملاحظات التي تدل على جهل الخبير ببعض الإجـــراءات أو ارتكابه بعض الأخطاء من غير عمد.
2. يتم إخطار الخبير الذي تـــم التفتيش الفني على أعماله بالملاحظات التي دونها المفتش الفني للرد عليها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وذلك قبل إعداد المفتش تقريره الفني النهائي، ورفعه إلى مدير الإدارة.
3. يتولى مدير الإدارة عرض تقرير التفتيش الفني المفاجئ وتقرير التفتيش الفني النهائي على أعمال الخبراء على اللجنة لاتخاذ أي من الإجراءات المناسبة:
أ. توجيه رسالة شكر للخبير الملتزم الذي لا توجد عليـه ملاحظات، ويودع نسخة منها بملف الخبير.
ب. إخضاع الخبير لبرنامج تدريبي لتحسين أدائه.
ج. دعوة الخبير لحضور لقاءات توجيهية خاصة لمعالجة الأخطاء.
د. لفت النظر.
ه. توجيه إنذار كتابي إليه، ويودع نسخة منه في ملف الخبير.
و. أي إجراء آخر مناسب لتغطية ما ورد في تقارير التفتيش الفني.
المادة (16) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (17) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (18) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.