LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 ديسمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

15 ديسمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

30 ديسمبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 ديسمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

766

حالة التشريع

نافذ

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.
المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة ويشمل ذلك سلطة الترخيص.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة، أو غيرها من الوسائل غير المباشرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، والذي يتم تحديده وفقاً لنص المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 المشار إليه.
عضو الإدارة الاسمي: أي شخص طبيعي يتصرف وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر، يتم تعيينه رسمياً أو يشغل منصباً في الشخص الاعتباري وعادةً ما يكون ممثلاً للمساهمين أو الأعضاء أو أي جهة أخرى ذات مصلحة.
الإدارة العليا: سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري.
سجل المستفيد الحقيقي: سجل خاص للمستفيدين الحقيقيين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
سجل الشركاء أو المساهمين: سجل خاص للشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
الإنذار الكتابي: إعلان رسمي يرسل للشخص الاعتباري أو من ينوب عنه بالوسائل المتاحة قانوناً.

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة غير المالية المخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 المشار إليه.

المادة (3) الجزاءات الإدارية

1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، للمسجل توقيع الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 المشار إليه، وطبقاً للمخالفات والجزاءات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة على المخالفات المرتكبة للمرة الثالثة الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، للمسجل إيقاف الرخصة التجارية وإغلاق المحل التجاري للشخص الاعتباري المخالف، على أن يتم رفع هذا الإيقاف بعد قيامه بدفع الغرامة المقررة على المخالفة وتصويبها من خلال استيفاء المتطلبات اللازمة محل المخالفة.
 

المادة (4) تعديل الغرامات

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الغرامات الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (5) حصص الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات من حصيلة إيرادات الجزاءات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد نسب تقاسم حصيلة الجزاءات الإدارية في هذا القرار بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير والمسجل.

المادة (6) الأحكام الختامية

1. تُحصّل الغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
 

المادة (7) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير -وبالتنسيق مع المسجل- القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.