LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن أوزان و أبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 ديسمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

29 ديسمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

01 فبراير 2024

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 يناير 2024

عدد الجريدة الرسمية

767

حالة التشريع

نافذ

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الطاقة والبينة التحتية.
الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية.
السلطة المختصة: السلطة الاتحادية أو المحلية المختصة بإصدار تراخيص المركبات أو إدارة شبكة الطرق ومكوناتها من جسور وأنفاق أو إدارة السير والمرور.
المركبة الثقيلة: كل وسيلة نقل بري معدّة لنقل البضائع يزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف، ولا تشمل وسائل النقل المعدّة للسير على خطوط السكك الحديدية.
الحمولة: البضائع أو السلع أو الأحمال باختلاف أوصافها أو أحمالها.
القاطرة: آلة ميكانيكية مزودة بمحرك مصممة لجر مقطورة أو شبه مقطورة.
شبه مقطورة: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بشكل يجعل جزءاً كبيراً من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية.
المقطورة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار.
الجرار: مركبة ذاتية الدفع مصممة لجر أو دفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات.
الارتفاع الكلي للمركبة الثقيلة: المسافة الرأسية من سطح الطريق إلى أعلى نقطة في المركبة الثقيلة.
الطول الكلي للمركبة الثقيلة: المسافة الطولية الأفقية من أقصى بروز أمامي للمركبة الثقيلة إلى أقصى بروز خلفي لها، باستثناء الإضافات الملحقة بمركبات إطفاء الحريق.
العرض الكلي للمركبة الثقيلة: المسافة العرضية المقاسة عمودياً على المحور الطولي للمركبة الثقيلة بين أقصى الأجزاء البارزة على الجانبين، باستثناء المرايا ومؤشرات الاتجاه وأنوار الزوايا وتشمل أية تجهيزات مثبتة على المركبة لزيادة قدرتها على الحمل.
محور منفرد: محور منفصل عن المحاور الأخرى أو لا تقل المسافة بينه وبين المحاور الأخرى في مجموعة المحاور عن (2.0) مترين.
محور ترادفي: مجموعة محاور مترابطة لا تقل المسافة بين كل منها عن متر ولا تزيد على (2.0) مترين.
محطة الوزن: محطة ثابتة أو متحركة مزودة بالأدوات والأجهزة اللازمة لمراقبة التزام المركبات الثقيلة بالأوزان المحدّدة بموجب هذا القرار.
الرحلة الواحدة : الرحلة التي تقوم بها المركبة الثقيلة في النطاق الجغرافي الذي تشرف عليه الوزارة أو السلطة المختصة، خلال فترة زمنية لا تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة.

المادة (2) جداول الأوزان والأبعاد

1. لا يجوز تجاوز الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى للمركبات الثقيلة والمحددة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) من الملحق رقم (1) بهذا القرار.
2. لا يجوز تجاوز الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة والمحددة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة (3) ضوابط الحمولة التي لا تسهل تجزئتها

1. استثناءً من أحكام المادة (2) من هذا القرار، يجوز للمركبة الثقيلة تجاوز الأوزان والأبعاد القصوى في حالات الحمولة التي لا تسهل تجزئتها بما يتفق مع الأوزان والأبعاد المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وذلك بموجب تصريح نقل يصدر عن الوزارة أو السلطة المختصة، وفق الضوابط الآتية:
‌    أ. عدم وجود بدائل عملية لنقل الحمولة.
‌    ب. عدم وجود ما يؤثر على سلامة البنية التحتية أو مستخدمي الطريق.
‌    ج. تحديد مدة التصريح المناسبة لإتمام عملية النقل.
‌    د. أي ضوابط أخرى تُحددها الوزارة أو السلطة المختصة.
2. يقدم طلب الحصول على تصريح نقل الحمولة المشار إليه في البند (1) من هذه المادة لدى الوزارة أو السلطة المختصة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب.
3. يُحدد الوزير أو رئيس السلطة المختصة متطلبات وإجراءات إصدار تصريح نقل الحمولة المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة على الطرق الواقعة في نطاق صلاحية ومسؤولية كل منهما.
 

المادة (4) المخالفات والجزاءات

1. دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ورد النص عليها في أي تشريع آخر، للوزير أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوض من أي منهما، أن يفرض على المركبات الثقيلة في حال ارتكابها أي من المخالفات المحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، الغرامات الإدارية المبيّنة إزاء كل منها.
2. لا يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أكثر من غرامة على ذات المخالفة، في حال ارتكابها خلال الرحلة الواحدة ولو تعددت مرات الرصد.
3. في حال ارتكاب مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى المحدد في الجدول رقم (1) من الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار ومخالفة تجاوز الوزن المحوري الأقصى المحدد في الجدول رقم (2) من الملحق ذاته خلال رحلة واحدة، في هذه الحالة يتم توقيع الغرامة الأعلى قيمة.
4. في حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات المحددة في البنود من (1) إلى (6) من الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، خلال شهر من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة (45,000) خمس وأربعون ألف درهم، يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة أو منع تسييرها على الطرق لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً.
ويجوز للسلطة المختصة إعفاء مالك المركبة الثقيلة من جزاء الحجز مقابل سداد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن (200) مائتي درهم عن كل يوم من أيام الحجز المقررة، شريطة سداد قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة.
 

المادة (5) التظلم

يجوز لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوض من أي منهما، من أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون التظلم خطياً ومسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو السلطة المختصة.

المادة (6) تحصيل الغرامات

تُحصل السلطة المختصة الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القرار بالوسائل التي تُحددها التشريعات السارية، وتؤول قيمة الغرامات التي يتم تحصيلها إلى الجهة التي تتولى إدارة شبكة الطرق ومكوناتها.

المادة (7) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير أو رئيس السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به في 2024/02/01.