LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن متطلبات ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين و أمناء العهدة المهنيين

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 ديسمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

29 ديسمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 يناير 2024

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 يناير 2024

عدد الجريدة الرسمية

767

حالة التشريع

نافذ

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُعمل بالتعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 المشار إليه، كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 بشأن العهدة.
الترخيص: ترخيص الشخص الاعتباري المهني و/أو ترخيص أمين العهدة المهني، حسب السياق.
سلطة الترخيص: السلطة المختصة المُعينة من قبل كل إمارة في الدولة لإصدار الترخيص للأشخاص الاعتباريين المهنيين ولأمناء العهدة المهنيين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
المناصب الإدارية العليا: مدير عام، عضو مجلس إدارة تنفيذي أو من في حكمهم فيما يخص هذه المناصب.
 

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحديد الحد الأدنى من المتطلبات فيما يتعلق بترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وترخيص أمناء العهدة المهنيين الواجب تطبيقها من قبل سلطة الترخيص في كل إمارة في الدولة.

المادة (3) متطلبات ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين

1. للشخص الاعتباري أن يقدم طلب ترخيصه كشخص اعتباري مهني إذا استوفى الشروط الآتية:
‌    أ. ألا يكون مفلساً أو خاضعاً لأي إجراءات إعادة التنظيم المالي أو الإفلاس وقت تقديم الطلب.
‌    ب. أن يكون لدى الشخص الاعتباري أمين عهدة مهني أو عدد من أمناء العهدة المهنيين بما يتناسب مع حجم أعماله، وتسري بشأنهم ذات الأحكام الواردة في المادة (4) من هذا القرار.
2. يُقدم طلب الترخيص على النموذج المعد من سلطة الترخيص بصيغة ورقية أو إلكترونية، وذلك من قبل ممثل الشخص الاعتباري، على أن يتضمن الطلب ويُرفق به ما يلي:
‌    أ. الاسم والعنوان المسجل في الدولة، أو في أي من المناطق المالية الحرة.
‌    ب. صورة عن رخصة الشخص الاعتباري وعقد التأسيس أو النظام الأساسي.
‌    ج. صورة عن ترخيص أمناء العهدة العاملين لدى الشخص الاعتباري.
‌    د. أسماء الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية عليا لدى الشخص الاعتباري، وصور من بطاقات الهوية أو جوازات سفرهم.
‌    ه. صورة عن المؤهلات الجامعية وشهادات الخبرة للأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية عليا لدى الشخص الاعتباري، على أن تستوفى متطلبات الفقرات (ب) و(ج) من البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
‌    و. صورة عن شهادة بحث الحالة الجنائية لجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية عليا لدى الشخص الاعتباري، تكون صادرة عن الجهة المختصة في الدولة.
‌    ز. صورة عن البيانات المالية المدققة للسنوات (3) الثلاث الماضية، والتي تؤكد الاستقرار المالي للشخص الاعتباري وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
‌    ح. دليل على امتثال الشخص الاعتباري المهني للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها في الدولة، بما في ذلك تشريعات ولوائح مكافحة غسل الأموال.
‌    ط. إيصال دفع رسوم طلب الترخيص.
‌    ي. أي وثائق وبيانات أخرى تطلبها سلطة الترخيص وفقاً لإجراءات الترخيص الداخلية الخاصة بها.

المادة (4) متطلبات ترخيص أمناء العهدة المهنيين

1. يُشترط لترخيص الشخص الطبيعي كأمين عهدة مهني الآتي:
‌    أ. أن يكون كامل الأهلية وألا يقل سنه عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية.
‌    ب. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة.
‌    ج. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في أي من المجالات التالية، وهي على سبيل المثال لا الحصر:
        1. إدارة الأصول.
        2. إدارة المخاطر.
        3. الأنشطة المالية.
        4. أعمال الخبرة.
        5. القانون.
        6. إدارة الأعمال.
        7. المحاسبة.
        8. أي مجالات أخرى تُحددها سلطة الترخيص.
2. يُستثنى أمين العهدة المهني من الشروط الواردة في الفقرات (ب) و(ج) من البند (1) من هذه المادة، حال كان منشئ العهدة هو أمين العهدة.
3. يُقدم الشخص الطبيعي أو ممثله القانوني طلب ترخيصه كأمين عهدة مهني، وذلك على النموذج المعد من سلطة الترخيص بصيغة ورقية أو إلكترونية، على أن يتضمن الطلب ويرفق به ما يلي:
‌    أ. الاسم والعنوان.
‌    ب. صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.
‌    ج. صورة عن المؤهل الجامعي وشهادة الخبرة.
‌    د. شهادة بحث الحالة الجنائية صادرة عن الجهة المختصة في الدولة.
‌    ه. إيصال دفع رسوم طلب الترخيص.
‌    و. أي وثائق وبيانات أخرى تطلبها سلطة الترخيص وفقاً لإجراءات الترخيص الداخلية الخاصة بها.

المادة (5) الرسوم

تُحدد سلطة الترخيص في كل إمارة رسوم ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين.

المادة (6) إجراءات فحص الطلب

1. يجب على سلطة الترخيص استكمال عملية مراجعة طلب الترخيص خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الترخيص الكامل والمقدم حسب الأصول.
2. يجب على سلطة الترخيص إجراء تقييم للطلب للتحقق من استيفاء المتطلبات والشروط المطلوبة، وأي معايير أخرى ذات صلة منصوص عليها بموجب هذا القرار.
3. لسلطة الترخيص أن تطلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق إضافية من مقدم الطلب عند الاقتضاء.
4. بعد الانتهاء من مراجعة طلب الترخيص، تُقرر سلطة الترخيص أي من الآتي:
‌    أ. منح الترخيص، في حال مطابقة طلب الترخيص لمتطلبات الترخيص بموجب هذا القرار، وتُصدر إخطار كتابي لمقدم الطلب.
‌    ب. رفض طلب الترخيص، في حال عدم استيفاء طلب الترخيص لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في المرسوم بقانون أو في هذا القرار، أو إذا كان لدى سلطة الترخيص أسباب تُبرر رفض الطلب، وفي هذه الحالة، تصدر سلطة الترخيص إخطاراً كتابياً لمقدم الطلب تُوضح فيه أسباب الرفض وتمنحه مهلة زمنية لمعالجة النواقص وتصويب أي إخلال، ويُعد قرار الرفض نافذاً في حال عدم قيام مقدم الطلب بتصحيح طلب الترخيص الخاص به خلال المهلة المحددة، ويحق لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض وفقاً للإجراءات المعمول بها في الإمارة المعنية.
5. على سلطة الترخيص الاحتفاظ بسجلات لجميع طلبات الترخيص التي تتلقاها، بما في ذلك تفاصيل القرار، وأسباب منح أو رفض الترخيص، وأية إجراءات لاحقة يتم اتخاذها بشأن هذه الطلبات.
6. على سلطة الترخيص التأكد من أن عملية المراجعة تتم بنزاهة وحيادية مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة.
 

المادة (7) مدة الترخيص والتجديد

1. تكون الرخصة الصادرة من سلطة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القرار سارية لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد.
2. يُقدم طلب تجديد الترخيص إلى سلطة الترخيص خلال مدة (30) ثلاثين يوم قبل انتهاء مدة الترخيص، على أن يُرفق به الوثائق التي تُحددها سلطة الترخيص.
3. تلتزم سلطة الترخيص بقبول أو رفض طلب تجديد الترخيص خلال مدة (30) ثلاثين يوم من استلام طلب التجديد، وفقاً لذات المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار لإصدار الترخيص.
 

المادة (8) إلغاء الترخيص

1. يجوز إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية:
‌    أ. بموجب طلب مقدم إلى سلطة الترخيص من الشخص الاعتباري المهني أو أمين العهدة المهني بإلغاء الترخيص.
‌    ب. عدم تجديد الشخص الاعتباري المهني أو أمين العهدة المهني للترخيص، وفقاً للمتطلبات التي تُحددها سلطة الترخيص.
‌    ج. فقد الشخص الاعتباري المهني للشخصية الاعتبارية نتيجة الدمج أو التصفية أو إشهار الإفلاس.
‌    د. بناءً على أمر من المحكمة المختصة صادر ضد أمين العهدة المهني بسبب فقده لأهلية الأداء.
‌    ه. أي حالات أخرى تُحددها سلطة الترخيص.
2. تنتهي مسؤوليات وواجبات الشخص الاعتباري المهني وأمين العهدة المهني عند إلغاء الترخيص من قبل سلطة الترخيص، وتسري النتائج المترتبة على ذلك وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم بقانون.
 

المادة (9) تعديلات على بيانات الترخيص

يلتزم الشخص الاعتباري المهني وأمين العهدة المهني الذي يقوم بإجراء تعديل أو تغيير في البيانات أو المعلومات أو الوثائق المطلوبة بموجب هذا القرار، بإخطار سلطة الترخيص خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء هذه التعديلات.

المادة (10) تنفيذ القرارات

تصدر سلطة الترخيص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (11) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (12) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.