Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 يونيو 2021

تاريخ إصدار التشريع

28 يونيو 2021

تاريخ نفاذ التشريع

28 يونيو 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يوليو 2021

عدد الجريدة الرسمية

706

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة والشباب.
الوزير: وزير الثقافة والشباب.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
رئيس اللجنة: رئيس اللجنة الوطنية.
المنظمات: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
 

المادة (2) تنظيم اللجنة الوطنية

1. يعاد تنظيم اللجنة الوطنية على النحو الموضح بهذا القرار.
2. تكون اللجنة الوطنية –دون غيرها- حلقة الاتصال بين جميع الجهات (الاتحادية والمحلية) ذات الصلة باختصاصاتها وبين المنظمات.
3. تكون اللجنة تابعة للوزارة، ويكون مقرها مدينة أبو ظبي، وللجنة أن تنشئ فروعًا أو مكاتب لها داخل الدولة.
 

المادة (3) اختصاصات اللجنة الوطنية

تتولى اللجنة الوطنية ممارسة الاختصاصات الآتية:
    1. الاعتماد النهائي لخطة تحقيق الاستفادة والتعاون بين الجهات المعنية في الدولة من جهة والمنظمات من جهة أخرى.
    2. التعاون مع المنظمات في سبيل تنفيذ برامجها وأنشطتها التربوية والثقافية والعلمية داخل الدولة وخارجها.
    3. الإشراف على كافة الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة مع المنظمات.
    4. تعريف المواطنين والجهات المعنية في الدولة برسالة المنظمات وأهدافها وأوجه أنشطتها، ونشر المعلومات عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وإصدار النشرات الخاصة بذلك.
    5. تزويد المنظمات بالمعلومات المتعلقة بالأنشطة التربوية والثقافية والعلمية في الدولة.
    6. تقديم المشورة والمعلومات اللازمة لوفود الدولة إلى المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها أو تشرف عليها المنظمات داخل الدولة أو خارجها.
    7. اتخاذ الخطوات التي من شأنها توطيد العلاقة بين اللجنة الوطنية واللجان الوطنية المماثلة في الدول الأخرى، وتحقيق التعاون مع هذه اللجان في البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
    8. متابعة أعمال المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمجالات التربية والثقافة والعلوم والمنظمات المنبثقة عنها، بناءً على تكليف من رئيس اللجنة.
    9. التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة بشأن علاقاتها مع المنظمات.
    10. أيّ مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها اللجنة من قبل رئيسها.

المادة (4) رئاسة اللجنة

يتولى الوزير رئاسة اللجنة الوطنية، ويكون له في هذا الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية:
    1. الإشراف العام على كافة شؤون اللجنة الوطنية.
    2. إصدار قرارات تشكيل اللجنة الوطنية وأي لجان فرعية لها.
    3. تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات رفيعة التمثيل المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية.
    4. إصدار قرارات تسمية ممثلي الدولة في مجالس ولجان وفرق عمل المنظمات.
    5. الإشراف على تنظيم علاقات اللجنة الوطنية مع المنظمات.
    6. الإشراف على تمثيل الدولة في المنظمات، والمشاركة في أنشطتها واجتماعاتها وفعالياتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
    7. اتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز علاقة الدولة مع اللجان الوطنية والوفود الدائمة للدول الأخرى لدى اليونسكو.
 

المادة (5) الموارد المالية للجنة الوطنية

1. تنحصر مصادر الموارد المالية للجنة الوطنية في الآتي:
    أ. المخصصات المالية التي تُخصص لها من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن ميزانية الوزارة.
    ب. التبرعات والرعايات والهبات والوصايا التي تقبلها اللجنة الوطنية.
2. تُستخدم الموارد المالية للجنة الوطنية في تنفيذ أنشطة وبرامج اللجنة، وتسديد اشتراكات الدولة في المنظمات، والوفاء بالالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق اللجنة الوطنية.
3. تلتزم الجهات المعنية بمجالات التربية والثقافة والعلوم في الدولة بالصرف على أنشطتها وبرامجها المشتركة مع المنظمات من الميزانيات الخاصة بها.
 

المادة (6) القرارات التنفيذية

يصدر رئيس اللجنة الوطنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك قرارات تشكيل اللجنة الوطنية والهيكل التنظيمي لها بمختلف مستوياته ونظام عملها واجتماعاتها.

المادة (7) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1980 بإنشاء اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المشار إليه وتعديلاته.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.