Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 يناير 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

02 يناير 2020

تاريخ نفاذ التشريع

16 يناير 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يناير 2020

عدد الجريدة الرسمية

670

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

 تُعد المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الأغذية البالغ عددها (5) مواصفات، والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

المادة (2)

على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.

المادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.