المادة (1)
تُعد المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الأغذية البالغ عددها (5) مواصفات، والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.