Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 ديسمبر 2021

تاريخ إصدار التشريع

30 ديسمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

24 أكتوبر 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يناير 2021

عدد الجريدة الرسمية

720

حالة التشريع

ساري