Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للتمريض والقبالة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 ديسمبر 2021

تاريخ إصدار التشريع

30 ديسمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

30 ديسمبر 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يناير 2022

عدد الجريدة الرسمية

720

حالة التشريع

ساري