LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 06 فبراير 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 أكتوبر 2020

تاريخ نفاذ التشريع

14 نوفمبر 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أكتوبر 2020

عدد الجريدة الرسمية

688

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
شهادة الموطن الضريبي: وثيقة تصدرها الهيئة بناء على طلب يقدم إليها من أي شخص، لتمكينه من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون الدولة طرفاً فيها.
شهادة أنشطة تجارية: وثيقة تصدرها الهيئة بناء على طلب يقدم إليها من أي شخص لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليه في مختلف الدول بغض النظر عن وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي من عدمها.

المادة (2) رسوم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والموضّحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها.

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أيّ تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) إصدار القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (5) الإلغاءات

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما تُلغى القرارات الآتية:
1. قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2016 بشأن رسوم شهادات الموطن الضريبي وشهادات القيمة المضافة، وتعديلاته.
2. قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب.
 

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.