LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 أبريل 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

30 سبتمبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الخدمات: المعاملات التي تقوم بها الهيئة لتلبية احتياجات متلقي الخدمة.
النظام: الأنظمة الإلكترونية التي يتم تقديم خدمات الهيئة من خلالها.
مستخدمو النظام: كافة الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد الذين يحصلون على الخدمات المقدمة من خلال النظام.
متلقو الخدمة: أصحاب العلاقة من المراجعين أو من ينوب عنهم من كافة الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد.
المنشأة: أي مؤسسة أو شركة مرخص لها بمقتضى التشريعات السارية بممارسة أي نشاط اقتصادي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو زراعي أو غير ذلك من الأنشطة الأخرى.
الضمان المالي: المبالغ المالية الواجب تقديمها وفقاً للأحوال المشار إليها في هذا القرار.
بطاقة الهوية: بطاقة تصدر طبقاً لأحكام القانون برقم موحد، وتتضمن البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها وتحتوي على بيانات ظاهرة وأخرى غير ظاهرة يتم تخزينها إلكترونياً داخل الشريحة الإلكترونية التي تحتوي عليها.
بوابة التصديق الرقمي: هي بوابة تُمكن الجهات المستفيدة من الخدمة من التحقق وإثبات هوية متعامليها إلكترونياً.
خدمات الربط الإلكتروني: هي منصة تتيح للجهات المستفيدة من الخدمة توفير البيانات الشخصية والتحقق منها.
معاملة التصديق الرقمي والربط الإلكتروني: هي طلب يقدم من الجهات المستفيدة من الخدمة للحصول على إحدى خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني، ينتج عنها رد ناجح لها من الهيئة.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

1. تستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الهيئة الموضحة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. يتم استرداد الرسوم المستوفاة نظير إصدار الخدمات المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، في حال عدم اكتمال الطلب المقدم بشأنها.
 

المادة (3) رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي والربط الإلكتروني

1. تُستوفى نظير خدمات بوابة التصديق الرقمي والربط الإلكتروني التي تُقدمها الهيئة الموضحة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. تُستوفى رسوم اشتراك لمرة واحدة وقدرها (25,000) خمسة وعشرون ألف درهم أو عند إعادة تفعيل الحساب المغلق مقابل الحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني.
3. تُعفى الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة في البند (1) من هذه المادة، ولا يشمل ذلك الشركات المملوكة لهذه الجهات أو التي تشارك في ملكيتها.
4. يصدر الرئيس الضوابط الخاصة بخدمات بوابة التصديق الرقمي والربط الإلكتروني.

المادة (4) الاشتراك في النظام

1.  يلتزم مستخدمو النظام بالاشتراك فيه وفق المتطلبات والضوابط التي تصدر باعتمادها قرار من الرئيس، وبسداد الرسم المقرر في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار مقابل الحصول على الخدمة.
2. يتحمل متلقو الخدمة تكلفة الخدمة المقدمة إليهم والمقابل المادي المشار إليه في البند (3) من هذه المادة.
3. يصدر الرئيس بالتنسيق مع وزير المالية قراراً بتحديد المقابل المادي الذي يتقاضاه مستخدمو النظام لقاء الخدمات التي يقدمونها لمتلقي الخدمة.


 

المادة (5) الضمانات المالية

1. تستوفي نظير المعاملات التالية، الضمانات المالية المبينة قرين كل منها في الجدول أدناه:

   م   

المعاملة

قيمة الضمان المالي بالدرهم

1

تأشيرة الدخول للزيارة لسفرة واحدة

1,000

2

تأشيرة الدخول للزيارة لعدة سفرات

2,000

3

تأشيرة السياحة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات

3,000

4

استقدام فئة العمالة المساعدة للأجنبي

2,000

5

إدراج الأجنبي في القائمة الإدارية من قبل المنشآت

2,000

6

إلغاء إقامة الضامن أو المستضيف بدون إلغاء إقامة الأجانب المستقدمين بضمانته

5,000

7

الحالات الإنسانية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس

5,000 عن كل فرد وبحد أقصى 15,000

8

استقدام أسرة مستثمر

3,000 عن كل فرد من أفراد الأسرة وبحد أقصى 15,000

9

بطاقة المنشأة السياحية

75,000

10

الاشتراك في النظام الإلكتروني

1,000

2. يُحدد الرئيس شروط وضوابط استيفاء الضمانات المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وحالات الإعفاء منها.
3. للرئيس تخفيض أو تقسيط مقدار قيمة الضمانات المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
 

 

المادة (6) رد مبلغ الضمان المالي أو التنفيذ عليه

1. يُرد مبلغ الضمان المالي المشار إليه في المادة (5) من هذا القرار بموجب طلب يقدم من صاحب العلاقة في حال التزم مقدمه بالغرض الذي تم استيفاء الضمان لأجله.
2. يتم التنفيذ على الضمان المالي المشار إليه في المادة (5) من هذا القرار كاملاً في أي من الحالتين الآتيتين:
 ‌  أ. مخالفة التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالدولة.
‌   ب. عدم تقدم مقدم الضمان المالي بطلب استرداده خلال (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقه وتصبح بعد مضي هذه المدة مالاً عاماً يُورد إلى خزانة الدولة.
3. للرئيس أو من يفوضه الإعفاء من تنفيذ الضمان المالي المشار إليه في المادة (5) من هذا القرار أو رده بعد التنفيذ عليه.
 

المادة (7) الإعفاء من الرسوم والضمانات المالية

1. لا يعفى مواطنو الدول المشمولة بنظام الإعفاء من تأشيرات الدخول وفقاً للتشريعات السارية بهذا الشأن من رسم تمديد تأشيرة الدخول المشار إليه في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. تُعفى تأشيرات الدخول للمجاملة وللمطلوبين والتأشيرات الخاصة من الرسوم والضمانات المالية المقررة بمقتضى أحكام هذا القرار، في حالة توجيه الدعوة من إحدى الوزارات والدوائر والهيئات العامة الاتحادية والمحلية الحكومية إلى أشخاص في الخارج.
3. تُعفى الفئات والحالات التالية من الرسوم والضمانات المالية الواردة في هذا القرار:
 ‌  أ. الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي.
 ‌  ب. الأشخاص من ذوي الإعاقة "الهمم" والتوحد.
 ‌  ج. أسر الشهداء وفقاً للفئات التي يُحددها الرئيس.
 ‌  د. المتوفى.
 ‌  ه. فئة البعثات الدبلوماسية والقناصل بالسفارات والقنصليات ومن في حكمهم الموجودة داخل الدولة.
 ‌  و. في حالة وجود خطأ مادي لسبب يعود للهيئة عند إصدار بطاقات الهوية أو جوازات سفر المواطنين.
 ‌  ز. عند استبدال بطاقة الهوية لإضافة التوقيع والتبصيم لمن تجاوز أعمارهم (15) خمسة عشرة عاماً ويُمنح نفس الصلاحية المتبقية بالبطاقة السابقة.
 ‌  ح. منشآت قوارب الصيد، حيث تُعفى من رسوم وضمانات إصدار تأشيرات الدخول والإقامة وبطاقة المنشأة.
 ‌  ط. البحارة وأطقم المراكب السياحية ومراكب النزهة.
 ‌  ي. مرافقو الأجانب القادمين للدولة للسياحة (أبناء السياح) الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر عاماً، حيث يتم إعفائهم من الرسوم والضمانات لتأشيرة الدخول للزيارة بغرض السياحة.
 ‌  ك. مرافقو مواطني دول مجلس التعاون ممن هم على ضمانتهم الشخصية، بناءً على قرار من الرئيس، حيث يتم إعفاؤهم من الرسوم والضمانات لتأشيرة الدخول للزيارة شريطة أن يكونوا مرافقين لضامنهم.

 ‌  ل. الأشخاص الذين يتم إبعادهم أو إخراجهم بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي.
 ‌  م. الحاصلون على تأشيرة العبور (ترانزيت) لسفرة واحدة لأول (48) ساعة من المنافذ الجوية والحاصلون على تأشيرة الدخول الطارئ.
4. يستمر العمل بقرارات مجلس الوزراء بشأن الإعفاء أو التخفيض من رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإلغائها.
 

المادة (8) تحصيل الرسوم والضمانات

1. تتولى الهيئة تحصيل الرسوم والضمانات المالية الواردة في هذا القرار وفقاً لآلية التحصيل بعد التنسيق مع وزير المالية في هذا الشأن.
2. تُودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة، ويتم الرقابة عليها وفقاً للمعايير التي تُحددها وزارة المالية لهذا الغرض.
 

المادة (9) عوائد الإعلانات الدعائية

للهيئة تحصيل عوائد مالية مقابل نشر الإعلانات ووسائل الدعاية من خلال الأجهزة والآليات الموجودة، ويصدر بهذه العوائد قرار من الرئيس بعد التنسيق مع وزير المالية.

المادة (10) الأحكام الختامية

1. يجوز للهيئة أو لأي جهة يتم تخويلها، التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم أي من الخدمات.
2. لغايات استيفاء الرسوم المبينة في المادة (2) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة.
 

المادة (11) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (12) الإلغاءات

باستثناء قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2010 في شأن رسم المغادرة عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية للدولة، تُلغى قرارات مجلس الوزراء التالية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار:
1. قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011 في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية.
2. قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتعديلاته.
3. قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2017 بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
4. قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2020 بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
 

المادة (13) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 03/ 10/ 2022.