LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 نوفمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

31 مارس 2020

تاريخ نفاذ التشريع

05 أبريل 2020

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 أبريل 2020

عدد الجريدة الرسمية

676

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها.

المادة (3) الغرامات الإدارية
النصوص السابقة

 

   م   

بيان المخالفة

الغرامة الإدارية بالدرهم

1

التأخر عن تجديد قيد وكالة تجارية لما يزيد على (30) يوماً من تاريخ انتهاء القيد.

400 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 4,000 سنوياً.

2

التأخر عن التأشير في تعديل بيانات سجل الوكلاء التجاريين لما يزيد على (60) يوماً من تاريخ إجراء التعديل.

100 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 1,000 سنوياً.

3

التأخر عن سداد رسوم تسجيل علامة تجارية.

1,000 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 10,000 سنوياً.

4

التأخر عن سداد رسوم نشر العلامة التجارية لما يزيد على (30) يوماً من تاريخ استلام قرار القبول بالنشر.

100 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 1,000 سنوياً.

5

التأخر عن تجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لمؤسسة فردية.

300 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 3,000 سنوياً.

6

التأخر عن تجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لشركة وطنية.

500 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 5,000 سنوياً.

7

التأخر عن تجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لشركة أجنبية.

1,000 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 10,000 سنوياً.

8

تسجيل علامة تجارية دون وجه حق وشطبها وفقاً لحكم المادة (20) مكرر من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار إليه.

(10,000)

9

التأخر عن تجديد قيد الأشخاص الاعتباريين في سجل الشركات الوطنية.

(500) عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى (5,000) في السنة الواحدة.

10

التأخر عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات لفروع الشركات الأجنبية عن المركز الرئيسي أو كل فرع.

(2,000) عن كل شهر تأخير للمركز الرئيسي ولكل فرع وبحد أقصى (20,000) في السنة.

11

التأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات للشركات الوطنية.

(50) عن كل شهر تأخير لكل فرع وبحد أقصى (500) في السنة الواحدة.

12

التأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات لفروع الشركات الأجنبية.

(50) عن كل شهر تأخير لكل فرع وبحد أقصى (500) في السنة الواحدة.

13

التأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين.

(25) عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (250) في السنة الواحدة.

14

التأخر عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات المزاولين.

(200) عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى (2,000) في السنة الواحدة.

15

التأخر عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين.

 (30)عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (300) في السنة.

16

التأخر بالتأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجلات مدققي الحسابات.

(25) عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (300) في السنة الواحدة.

17

التأخر عن المهلة القانونية لتجديد الملكية الصناعية للأشخاص الطبيعيين.

500 عن كل شهر تأخير.

18

التأخر عن المهلة القانونية لتجديد الملكية الصناعية للأشخاص الاعتباريين.

1,000 عن كل شهر تأخير.

19

التأخر عن تجديد قيد شركة مساهمة خاصة.

500 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 5,000 سنوياً.

20

التأخر عن نشر تعديل المحرر الرسمي لشركة مساهمة خاصة.

1,000 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 10,000 سنوياً.

21

التأخر عن طلب القيد في سجل الشركات الأجنبية.

1,000 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 10,000 سنوياً.

22

التأخر عن نشر تعديل المحرر الرسمي لشركات الأشخاص.

100 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 1,000 سنوياً.

23

التأخر عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل الشركات الأجنبية.

1,000 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 10,000 سنوياً.

24

التأخر عن الموعد المحدد لتعديل البيانات في سجل الشركات الأجنبية.

200 عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 2,000 سنوياً.

25

التأخر عن تجديد قيد المكاتب المحلية (المؤسسات الفردية) في سجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين لمهنة مدققي الحسابات.

250 عن كل شهر تأخير بحد أقصى 2,500 في السنة الواحدة.

26

التأخر في تجديد قيد فرع المكاتب (المؤسسات الفردية) في سجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين لمهنة مدققي الحسابات.

250 عن كل شهر تأخير بحد أقصى 2,500 في السنة الواحدة.

27

التأخر في التأشير في تعديل بيانات طلب القيد والمستندات المرفقة للمكاتب المحلية (مؤسسات فردية) في سجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين لمهنة مدققي الحسابات.

 

 

50 عن كل شهر تأخير بحد أقصى 500 في السنة الواحدة.

28

التأخر في تجديد قيد فرع الشركات الوطنية بسجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين لمهنة مدققي الحسابات.

500 عن كل شهر تأخير بحد أقصى 5,000 في السنة الواحدة.

المادة (4) التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم  مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

المادة (5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) أحكام ختامية

أ‌. تُحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
ب‌. يكلف وزير المالية بالتنسيق مع الوزير، لتخصيص جزء من رسوم البحث الفني لبراءات الاختراع المشار إليها في جدول الرسوم المرفق بهذا القرار، وذلك للصرف على تكاليف براءات الاختراع، على أن تؤول الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة.
ت‌. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.
 

المادة (7) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

1. فيما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام، يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2019 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 05 إبريل 2020.